عبدالله محمد العلويط - الوطن السعودية من الضرورة وضع نظام احتساب فقهي مستمد من كتب الفقه القديمة، فإذا كان القاضي، وهو أكثر علما من المحتسب، ملزما بقانون قضائي، وهو ما يعرف بتقنين أحكام الفقه، فكيف بالمحتسب وهو أقل علما منه؟ مع تعيين الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ رئيسا لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تفاءل كثيرون بدخول الهيئة عهدا جديدا يتناسب وطبيعة المرحلة التي نمر بها، ولا يعني هذا أن سابقيه لم يكونوا كذلك وأنما كل تغيير يتطلب تجديدا وإضافة إلى ما سبق ليقل التجاذب الحاصل حول الهيئة، وقد كان لمعاليه تصريح نشرته "الوطن"، مفاده أن الأمر بالمعروف بمعروف وأن النهي عن منكر بلا منكر، وحتى يتحقق هذا الشعار الجميل فلا بد من التركيز على ضبط الاحتساب وإعادة النظر في بعض العادات الاحتسابية، ولذا فالمأمول اعتبار ما يلي: أولا: إعادة النظر في مفهوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نفسه، فالأمر إذا ورد في الشريعة أو في القرآن أو السنة فإنما يراد به الأمر الدعوي، كقولنا فلان يأمر بالخير أي يدعو له، فلا يعني أمرا يأتي من الأقوى إلى الأضعف أو من الأعلى إلى الأدنى، وقد تكرر هذا المصطلح كثيرا في القرآن والسنة، لحث الناس في صدر الإسلام على نشر الدعوة وإعلام الناس بها، فلا يستقيم إسلام مع عدم الدعوة إليه أو إلى أصوله، ولذا كانت هذه الشعيرة ذات ثقل، فليست منصبة على تتبع الجزئيات تتبعا ميدانيا بالمعنى المعروف الآن أو حتى محاربتها. ولو تتبعنا كل ألفاظ القرآن لوجدناها تخدم هذا المعنى أكثر من معنى الإلزام، ومن ذلك قوله تعالى: "الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل" "خذ العفو وأمر بالمعروف" "المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف"، فالأمر هنا بمعنى الدعوة، فإذا تم التركيز على هذا المعنى فإن الهيئة وغيرها سينفتح أمامها فضاء رحب للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أكثر من الأعمال الميدانية التي حصروا أنفسهم بها، بل إن وسائل الإعلام الحديث هي تحقيق للأمر بالمعروف أكثر من العمل الميداني، فما تفعله الهيئة أقرب إلى الاحتساب لا الأمر بالمعروف، وفرق بين المصطلحين، فالأمر بالمعروف دعوي، والاحتساب هو ما يعرف بالرقابة في زمننا. ولعل هذا التلازم الحاصل بين الإلزام والأمر بالمعروف قد أتى من قوله تعالى: "الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر"، فظنوا أنه إلزام، لأنه جاء بعد تمكين. وليس الأمر كما فهموا وإنما التمكين هنا يعني القدرة على نشر الدعوة بلا عائق، فالمسلمون في الغرب ممكنون الآن في الأرض مع أنهم لم يسيطروا عليها، فهم يستطيعون الدعوة، فالتمكين ليس النفوذ الكامل وإنما التمكن من التصرف. ثانيا: إعادة النظر في إغلاق المحلات التجارية للصلاة، وعلى أقل تقدير التخفيف من الوقت الكبير الذي تغلقه للصلاة والذي يمتد لأكثر من نصف ساعة، فهو وقت يتناسب مع أداء صلاة الجمعة لا الصلوات الخمس، إضافة إلى أنه يتنافى مع كون وقت الصلاة موسعا، لأنه إجبار على أداء الصلاة في أول وقتها، ولأنه يتصادم مع بعض النصوص كتلك التي تجيز الاستمرار في الأكل مع إقامة الصلاة، ومحلات المأكولات والمشروبات تخالف هذا النص حينما تغلق، ولما به من مشقة؛ فالناس يحتاجون إلى مزيد من الوقت في التبضع والحركة، وخاصة مع حالات الازدحام الحاصلة اليوم. ثالثا: وضع نظام احتساب فقهي مستمد من كتب الفقه القديمة، فإذا كان القاضي، وهو أكثر علما من المحتسب، يلزم بقانون قضائي، وهو ما يعرف بتقنين أحكام الفقه فكيف بمحتسب وهو أقل علما منه؟ وإذا كان من ضمن أسباب تقنين الفقه اختلاف أحكام القضاة في الحوادث والقضايا المتماثلة والمتشابهة فكيف بالمحتسبين وأحكامهم التي تختلف أيضا في الحالات المتشابهة؟ فمحتسب ينكر وآخر لا ينكر لنفس الحالة، وأحيانا يحصل قبض من أحدهم والآخر لا يحدث منه قبض بل ولا حتى إنكار، فهي متروكة للتقدير الشخصي، وتختلف من منطقة لأخرى، مع أن الجهاز في بلد واحد، ولا بد أن يحكمه نظام واحد، وهذا النظام يستمد من كتب الفقه ويراعى فيه اعتبار الخلاف وتحديد المنكرات وتحديد الحقوق والواجبات التي للمحتسب وللطرف الآخر الذي يتعامل معه.