اجتهد النبي في أمر، فهل يجوز أن نجتهد فوق اجتهاده؟ روى الإمام مالك في «الموطأ» أن رجلاً سأل رسول الله - عليه الصلاة والسلام - عن ضالة الغنم، هل يلتقطها؟ فقال عليه الصلاة والسلام: «هي لك أو لأخيك أو للذئب»؛ أي يلتقطها، ثم يعرّفها، فإن أخذها صاحبها، وإلاّ فشأنه بها، فسأل الرجل رسول الله عن ضالة الإبل، فقال عليه الصلاة والسلام: «دعها لا تلتقطها؛ فإن معها سقاءها وحذاءها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها»؛ أي لا خوف عليها في شيء، ومثلها في ذلك مثل ضالة البقر، ولا غرو؛ فمن عادات العرب أنهم كانوا يطلقون إبلهم ترعى وتبيت في الصحراء لا خوف عليها، فهل استمر الحال على حاله؟ مرت السنون وجاءت أيام أبي بكر وعمر - رضوان الله عليهما - والوضع يحتمل أن يبقى على ما هو عليه، حتى جاء عهد عثمان بن عفان - رضي الله عنه -، وتغيرت أحوال المدينة والصحراء من حولها بالطرق المؤدية إليها؛ فتغير حال الأمن والإبل التي كانت ترعى آمنة مطمئنة؛ حتى صارت تتعرض لخطر الخطف من أي غريب يسوقها أمامه ويبيعها في بلد ومكان آخر، فماذا كان من أمر الخليفة عثمان؟ رأى فيما رأى - ووافقه عليه علي بن أبي طالب كرم الله وجهه - ضرورة التقاطها، وعلة ذلك: أن الحكم الذي حكم به النبي بعدم التقاطها كان حكماً اجتهادياً ذُكرت حيثياته، فلما وُجد أن تلك الأسباب والحيثيات لم تعد موجودة؛ لتغيُّر الزمان وأحوال الزمان، اجتُهد فوق اجتهاد النبي - عليه الصلاة والسلام -؛ ليصبح الحكم الجديد متسقاً مع تغير الحال الجديد، ولكن لو علم عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب أن حكم الرسول كان عن وحي لما فعلا ذلك، ولما تجرأ غيرهما أن يفعل، ولو كانا يعلمان ومعهما الصحابة أن حكم النبي الاجتهادي كان حكماً مطلقاً كحكم الوحي، لما فعلا ذلك أيضاً؛ يقول الإمام ابن القيم: «ومن أفتى الناس بمجرد المنقول من الكتب على اختلاف عرفهم وعوائدهم وأزمنتهم وأمكنتهم وقرائن أحوالهم فقد ضل وأضل». قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: «من قال لا إله إلا الله دخل الجنة»؛ فسمعه أبو هريرة، وأراد أن ينشرها بين الناس؛ فاستأذن النبي في ذلك؛ فأذن له؛ فقابله عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - في الطريق؛ فعلم بما ينوي، ومع ذلك نهره وأرغمه على الرجوع - وهو وراءه - إلى رسول الله؛ فشكى أبو هريرة إلى النبي ما كان من أمر عمر؛ فلما سأل النبيُّ عمرَ عن السبب فيما رآه وفعله، قال عمر: «خفت يا رسول الله أن يتكل الناس»؛ أي يكتفوا بظاهر اللفظ ولا يعملون؛ فوافقه النبي على اجتهاده، فهل لو كان إذن الرسول لأبي هريرة عن وحي يوحى لرأينا عمر يعترض طريق أبي هريرة؟ على الإطلاق، وليس له أن يفعل، كما أنه لو كان بوحي لما رجع النبي عن رأيه ونزل على رأي عمر، وهذا أمر مفهوم، وهو الفرق بين الرسول وقدسية ما يبلغ عنه، والنبي وإنسانية ما يبلغ عنه، ولكن انظر إلى ثقة عمر في الاجتهاد فوق اجتهاد النبي؛ لثقته بأهمية السبب وراء اجتهاده، ثم انظر إلى موضوعية النبي - عليه السلام - وتغليبه لمصلحة المسلمين إن ظهر رأي أنسب يؤدي إليها، وهذه هي حقيقة الإسلام؛ مما يؤكد أن جوهر ديننا - كما يجب أن يستوعبه أهله على حقيقته العميقة - هو حقاً «دين ودنيا»؛ فالدين هو «العقيدة»، والدنيا هي «الفكر». ما كان يحقق المصلحة من حكم في أيام النبي وخلفائه الراشدين وصحابته جميعهم - رضوان الله عليهم - يجوز أنه قد أصبح لا يحققها في أيامنا، وهذه هي طبيعة الحياة وسنتها المتغيرة، كما يجوز أيضاً أن ما كان لا يحققها قد أصبح اليوم يحققها، أفلا يجوز والحال هذه لمَن أتى بعد هؤلاء جميعاً أن يدلي في الموضوع باجتهاده أيضاً ولو أدى اجتهاده إلى غير ما قرروه باجتهادهم؟