الحدود الإسلامية شرعت لمحاربة الجريمة .. فكيف يقال إنها جريم انباؤكم - الطاهر إبراهيم تمت إضافة أمور بعد درس الشيخ القرضاوي يوم الأحد الماضي في الرد على منكري حد الرجم الحدود الإسلامية شرعت لمحاربة الجريمة .. فكيف يقال إنها جريمة؟ لم يُقْبض رسول الله محمد "صلى الله عليه وسلم" وينتقل إلى الرفيق الأعلى، إلا وقد اكتملت الشريعة الإسلامية، مصداقا لقول الله سبحانه وتعالى: (..... اليومَ أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ... الآية 3 من سورة المائدة). وعندما نقول اكتملت الشريعة الإسلامية، فإنما نعني بذلك العقيدة والعبادات والشريعة بما فيها الحدود. ولا يطعن في ذلك الاكتمال اختلاف الأئمة المجتهدين في تفاصيل تلك الكليات. فنشأ عن ذلك مذاهب الأئمة الأربعة (أبو حنيفة والشافعي ومالك وأحمد بن حنبل). وقد جاء الإسلام ليحفظ على الناس الكليات الخمس (الدين والنفس والعقل والعرض والمال). وفي حفظ هذه الكليات الخمس شرع الإسلام حدودا واضحة، حتى لا يأتي قوم فيجتهدون اجتهادا خاطئا فينتهكون المحرم. في اعتقادي أن الحدود الإسلامية كانت السياج الذي يحمي الكليات الخمس من العدوان والتضييع: إما بالتخويف من عذاب النار يوم القيامة، أو بتشريع الحدود. فكان حد شارب الخمر الجلدَ ثمانين جلدة لحفظ العقل، وكان حد السارق قطع يده لحفظ المال، وكان حد (الجلد والرجم) لحفظ الأعراض، وكان القصاص من قاتل العمد لحفظ نفس الإنسان من القتل.. (ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب) (179 من سورة البقرة). ولأن الإنسان أحرص ما يكون على نفسه، فقد كان من أهم هذه الكليات هو حفظ النفس التي جبل الإنسان على الحرص على حفظها بعيدا عن القتل. لذلك لا يعقل أن يكون حدٌ من حدود الإسلام مدعاة لانتهاك حياة النفس البشرية، ما يعني أنه لا تناقض بين حفظ النفس وإقامة حد الزنى –جلد البكر ورجم الزاني الثيب- الذي شرع لحفظ أعراض المسلمين. لذلك فإن إقامة الحد لا يكون انتهاكا للنفس البشرية بغير مقابل مكافئ في القيمة البشرية. وإذا كان قتل النفس البشرية من دون موجب هو عدوان على حياة الإنسان، والإسلام اهتمّ بالحفاظ عليها، فإن العدوان على أعراض الناس هو عدوان شرع له الإسلام من العقوبة ما يمنع هذا العدوان. استطرادا فإن انتهاك الأعراض يؤدي فيما يؤدي إليه، إلى اختلاط أنساب الناس، ولا أحد يقبل أن ينسب إليه ولدٌ ليس من صلبه. دعاني إلى التقديم بهذه المقدمة الطويلة أن الناشط في حقوق الإنسان "هيثم مناع" كتب مقالا تحت عنوان "جريمة الرجم بين الفقه والتاريخ وحقوق الإنسان" نشر في النهار يوم الخميس 30 كانون أول الماضي أوقع فيه نفسه في أخطاء ومغالطات كثيرة، وهو يظن أنه إنما يدافع عن حقوق الإنسان التي تصدى للدفاع عنها. على أنه يجب أن نشير إلى أن حد الزنى –رجما أو جلدا- في عهد النبي محمد "صلى الله عليه وسلم" وعهد الخلفاء الراشدين لم يتم إقامته إلا باعتراف الزاني نفسه من دون إكراه. وعدا عن ذلك فإنه يتوجب شهادة شهود أربعة عدول يشهدون عليه أنه زنى. (جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله لقد زيت فطهرني، فقال له لعلك قبلت؟ لعلك لامست؟ لعلك فاخذْت؟ وهو يصر على أنه زنى. فقال له النبي: كالميل في المكحلة وكالرشأ في البئر؟ قال نعم). وأنّى للشاهد أن يرى ذلك من الرجل وهو يتغشى المرأة؟. وحتى المرأة المحصنة المطلقة أو الأرملة، إذا ظهر عليها علامات الحمل فيمكنها أن تحتج بأنها اغتصبت رغما عنها وسكتت خوف الفضيحة. والمعول عليه هنا هو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ادرؤوا الحدود بالشبهات". ومنذ أن أقيمت دولة الإسلام في المدينةالمنورة، فقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجم خلفاؤه الراشدون من بعده وهذا ما أكدته المذاهب الأربعة المعتمدة (أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل). أما ما ذكره "مناع" عن فتاوى علماء (الشيخ سعيد حوى يرحمه الله والشيخ أبو زهرة يرحمه الله والدكتور حسن الترابي)، إن صح ما نقله عنهم، فإن هؤلاء أفراد قلائل لا تُلزِم آراؤهم إلا أنفسَهم، والمعول عليه هنا هو ما أجمع عليه جمهور العلماء (المذاهب الأربعة). قال مالك رحمه الله: "ما منا إلا رَدّ ورُدّ عليه إلا صاحب هذه الحجرة"، وأشار إلى الحجرة التي كان يرقد فيها النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وتعليقا على ما أورده كاتب المقال من حوار بين الشيخ "محمد أبو زهرة" يرحمه الله والشيخ "يوسف القرضاوي" يحفظه الله على هامش مؤتمر ندوة التشريع الإسلامي المنعقدة في مدينة "البيضاء" في ليبيا عام 1972 من أن الشيخ أبو زهرة كان يقول بنسخ حد الرجم، نقول: إن هذا القول لا يلزم إلا الشيخ "أبو زهرة". وثانيا فقد ذكر الكاتب أنه "ما إن انتهى الشيخ "أبو زهرة" من كلامه حتى ثار عليه أغلب الحضور" ما يدل على انفراده بهذا القول. قال "مناع"، أن الشيخ "يوسف القرضاوي" حاور الشيخ "أبو زهرة" فقال: (جاء في الحديث الصحيح: "البكر بالبكر: جلد مائة وتغريب عام، والثيب بالثيب: جلد مائة، ورجم بالحجارة". قال أبو زهرة: وماذا تأخذ من هذا الحديث؟ قلت: تعلم فضيلتك أن الحنفية قالوا في الشطر الأول من الحديث: الحد هو الجلد، أما التغريب أو النفي، فهو سياسة وتعزير وهوموكول إلى رأي الإمام، ولكنه ليس لازماً في كل حال)..انتهى. العجيب الغريب أن كاتب المقال "مناع" علق على كلام القرضاوي بقوله:(معنى ذلك أن للحنفية وهم أحد مذاهب أهل السنة الأربعة رأياً في رجم الزناة يخالف رأي بقية المذاهب)(انتهى تعليق كاتب المقال). ولا أدري من أين جاء الكاتب بهذا الاستنتاج بأن الأحناف يخالفون باقي المذاهب في الرجم؟ والقرضاوي ذكر أن الأحناف "يجلدون ثم يرجمون" كما هو واضح من الرواية التي ذكرها الكاتب آنفا. (على قناة الجزيرة، في حلقة الشريعة والحياة يوم الأحد في 2 كانون ثاني الجاري أكد الشيخ يوسف القرضاوي إجماع الأئمة الأربعة على وجوب إقامة حدالرجم على الزاني المحصن). نميز هنا في اعتراض كاتب المقال على رجم الزاني المحصن بين حالتين: فإما أنه اعترض على ثبوت حد الرجم شرعا، وقد بينا أن الاعتراضات التي ساقها الكاتب هي اعتراضات من أفراد قلائل لا تقف على قدمين أمام إجماع الأمة، هذا أولا. وثانيا: أو أن الكاتب يرفض الرجم، ويعتبره حداً قاسيا في حق الإنسان الذي يقام عليه الحد. وهذا رفض لأمر شرعه الإسلام، سواء كان بالآية التي نسخ تلاوتها وبقي حكمها، أو حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم حكمه كحكم الآية: (وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى) ( سورة النجم). عندها يكون الكاتب قد رفض أمرا معلوما من الدين بالضرورة. ولو أن "مناع" فَقِه خطورة ذلك لما تجرأ عليه. أخيرا: ما الذي دفع كاتب المقال –وهو يتكلم في نقد حد الرجم- كي يقحم الإخوان المسلمين في مقاله هذا فيقول: (ولم تنجُ حركة الإخوان المسلمين من هذه المقاربة التقليدية. فحتى اليوم ، وبعد 56 عاما على إعدام عبد القادر عوده، ما زال كتابه "التشريع الجنائي في الإسلام" غير قابل للمس عند أتباعها)؟ ولا أدري ما هو الأمر الذي يريد مناع تعديله في الكتاب؟ هوامش وتعليقات: أولا: لا تمل جماعات حقوق الإنسان في الغرب ومن تموّلهم، من التفتيش عن كل ما من شأنه أن يثير الغبار حول شريعة الإسلام، حتى وجدنا بعضهم تذرف عيناه الدموع شفقة على خروف العيد الذي يذبحه المسلم أضحية في عيد الأضحى في فرنسا، وربما يسمع عن مئات الألوف ممن قتلتهم آلة الحرب الأمريكية في العراق وأفغانستان فلا يطرف له جفن. ثانيا: إن الكاتب وصف في مقاله إقامة حد الرجم بأنه جريمة، فجاء عنوان المقال هكذا: "جريمة الرجم بين الفقه والتاريخ وحقوق الإنسان". وهذا تجرؤ على الله بما لا يليق. وما كان لحد إسلامي من حدود الله أن يكون جريمة وقد شرع لمكافحة الجريمة. ولو أن الكاتب تمعن فيما يثيره عنوان المقال من معان وظلال، لعدل عن هذه العنوان إلى تسمية أخرى فيها تنزيه لله تعالى وإجلال. ثالثا: لا تفتأ جماعات حقوق الإنسان تذم وتقدح في حق المملكة العربية السعودية، لأنها تأخذ قوانينها الجنائية من التشريع الإسلامي، خصوصا الحدود. وهذا ينغص على تلك الجماعات عيشها. لذلك فهي تهاجم السعودية - كما فعل كاتب المقال "هيثم مناع"- على إقامتها الحدود الشرعية خصوصا حد الرجم للزاني المحصن. وإني أشهد أنه خلال إقامتي في السعودية على مدى ثلاثة عقود لم أسمع أو أعلم أنه أقيم حد الزنى –رجما أو جلداً- على رجل أو امرأة لصعوبة –وربما استحالة- وجود أربعة شهداء يشهدون: "كالميل في المكحلة" كما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. رابعا: مقال الكاتب "مناع" مليء بكلام فيه هجوم على ورؤساء مسلمين ماتوا، -وحق هؤلاء الرؤساء الترحم عليهم- وحكومات، أقل ما يقال فيها أنها تحاول حماية بلادها من الانفلات الأخلاقي الذي تدعو إليه جماعات حقوق الإنسان، ولا يخلو المقال من كلام لا يليق. ولولا خوف الإطالة لضربت الأمثلة على ما وجدته خارج حدود المألوف في المقال.