قاضي في ديوان المظالم السؤال أنا شاب شغوف بهندسة الصواريخ، وعقدت العزم على التخصص في هذا الميدان الذي نحن فيه عالة على أعدائنا، وهو علم لا يدرس في بلاد الإسلام، فهل يجوز لي السفر إلى بلاد الكفر لدراسة هذا العلم؟ الجواب الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد: فأسأل الله تعالى أن يشرح قلبك لطاعته، ويوفقك لمرضاته، ويثبتك على إيمانك إنه سميع قريب.. وأما جواب سؤالك فمن وجوه: الأول: أن تعلم أن المباحات قد تنقلب إلى واجبات لما يحيط بها من قرائن، وما يلتف بها من أحوال، فمثال ذلك: السباحة في الماء من المباحات، لكن قد يصير من الواجبات إذا كان لإنقاذ غريق، ومثله أكل الطعام من المباحات لكن قد يصير من الواجبات إذا ترتب على تركه الهلكة، فبناء على ما سبق فقد قسم العلماء المصالح إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول: مرتبة الضروريات: وهي الضروريات الخمس المعروفة: حفظ الدين، والعقل، والنفس، والمال، والعرض. والقسم الثاني: مرتبة الحاجيات، وهي التي يتسبب فقدها في وجود المشقة في المصالح الخمس السابقة. والقسم الثالث: مرتبة التحسينيات وهي ما يترتب على فقده فوت الكمال أو نقصه. وبناء على ذلك فإن هندسة الصواريخ من العلوم التي يصدق عليها أنها من المصالح الحاجية للأمة، إذ إنها تعد سبيلا للدفاع عن الأمة، وترك مثل هذا الأمر أو الإعراض عنه قد يؤدي إلى المشقة في مواجهة الأعداء، وربما أوقع الجهل بها الضرر على بلاد المسلمين وممتلكاتهم. الوجه الثاني: أن الأخذ بأسباب القوة فريضة على المسلمين على اختلاف صنوفها وألوانها، وأسبابها، مادية كانت أو معنوية، قال تعالى: "وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة" والخطاب لكافة المسلمين؛ لأن المأمور به وظيفة كافتهم، وتشمل كل ما يطيقونه مما يفيد في الحرب من الوسائل ماديا كان كالسلاح والإنفاق وتدريب المجاهدين في فنون الحرب، وإتقان استعمال أنواع السلاح المختلفة، وتعلم صناعتها، لقوله: "ما استطعتم" أو معنويا، كالتصافي، واتفاق الكلمة والثقة بالله، وعدم خوض الحرب بغير إذن الإمام، والاختيار لإمارة الجيش من كان ثقة في دينه، والتوصية بتقوى الله، وأخذ البيعة عليهم بالثبات على الجهاد وعدم الفرار، وغير ذلك مما يؤدي إلى القوة البدنية والمعنوية. فأخذ أسباب القوة بقسميها فرض على المسلمين، بالأمر القرآني: "وأعدوا لهم ما أستطعتم من قوة" وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه مارسوا كل عمل مشروع متاح لهم في بيئتهم يدل على علو الهمة وكمال الرجولة، ويؤدي إلى قوة الجسم ودفع الكسل والميل إلى الدعة. وإذا كان كذلك فتعلم مثل هذه العلوم من فروض الكفايات التي لابد أن يكون في الأمة من يعلمها ويطبقها، وإذا كانت بهذه المثابة عدت نوعا من الجهاد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "وتعلم العلم وتعليمه يدخل بعضه في الجهاد، وأنه من أنواع الجهاد من جهة أنه من فروض الكفايات..". الوجه الثالث: أن لفظ القوة -في الآية الكريمة– قد ورد مطلقا بغير تحديد ولا تقييد، فهو يتسع ليشمل كل عناصر القوة ماديا ومعنويا، وما يتقوى به على حرب العدو، وكل ما هو آلة للغزو والجهاد فهو من جملة القوة. وقد تركت الآية الكريمة تحديد القوة المطلوبة؛ لأنها تتطور تبعا للزمان والمكان، وحتى يلتزم المسلمون بإعداد ما يناسب ظروفهم من قوة يستطيعون بها إرهاب العدو. لكن ورد تفسير القوة عن النبي صلى الله عليه وسلم،فعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول: "وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة"، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. كرر هذه الجملة ثلاث مرات، للتأكيد والترغيب في تعلمه وإعداد آلات الحرب، وفسر رسول الله صلى الله عليه وسلم القوة بالرمي؛ لأنه أهم فنون القتال، حيث إن الرمي أعلى المراتب في استعمال السلاح. ولاشك أن إطلاق الصواريخ من الرمي فتعلم صناعتها وإطلاقها من تعلم الرمي. قال القرطبي: إنما فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم القوة بالرمي -وإن كانت القوة تظهر بإعداد غيره من آلات الحرب- لكون الرمي أشد نكاية في العدو وأسهل مؤنة، لأنه قد يرمي رأس الكتيبة فيهزم من خلفه. ولأبي داود والترمذي والنسائي وابن حبان من وجه آخر عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إن الله -عز وجل- يدخل بالسهم الواحد ثلاثة نفر الجنة: صانعه يحتسب في صنعته الخير، والرامي به ومنبله، وارموا واركبوا، وأن ترموا أحب إلي من أن تركبوا.. يبين الحديث أن الله تعالى يدخل الجنة صانع النبل، والرامي به، ومناول النبل، إذا كانوا يقصدون في عملهم إعلاء كلمة الله تعالى، وجهاد الكفار. ويفهم من الحديث الشريف أن الذي يصنع النبل بقصد إعلاء كلمة الله مثل الذي يرمي به في ساحة القتال، فذلك مثل الصواريخ فالذي يصنعها مثل الذي يقاتل بها في عظم الثواب. الوجه الرابع: وهو المقصود بالجواب أن يعلم أنه إذا تعين الجهاد في حق إنسان لم يشرع له تركه خوف الفتنة أو الوقوع في المحرم، بل عليه الذهاب إليه وتوقي الحرام ما استطاع إلى ذلك سبيلا، لهذا عاب الله تعالى على المنافقين ترك الجهاد خوفهم من فتنة نساء الروم فقال سبحانه عنهم "ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين" قال الطبري في تفسيرها: ويعني جل ثناؤه بقوله ومنهم أي: ومن المنافقين من يقول ائذن لي فلا أشخص معك -للقتال- (ولا تفتني) يقول ولا تبتلني برؤية نساء بني الأصفر وبناتهم فإني بالنساء مغرم فأخرج وآثم بذلك. وبذلك من التأويل تظاهرت الأخبار عن أهل التأويل اه. وعليه فليذهب لتعلم هذا العلم، وليتقي ما حرم الله ما استطاع إلى ذلك سبيلا، وإذا أكره عليه فليفعله ولا حرج، وليكن قوله تبارك وتعالى: "ومن يتق الله يجعل له مخرجا" نبراسا له وهاديا. بقي أن أشير أنه ورد عن بعض الصحابة وعن بعض التابعين ورواية عن أحمد رحمه الله بجواز أخذ الربا في دار الحرب للحاجة وإن كان قول الجمهور بخلافه. ختاما: فإن الجواز في ذلك مشروط بعدم تحصل هذا النوع من العلوم في بلاد المسلمين بذات الجودة التي عند الكفار.. والله الهادي إلى سواء السبيل.