نائب أمير منطقة حائل يتفقّد أعمال مشروع استكمال طريق "حائل - رفحاء" الجديد    استشهاد أربعة فلسطينيين في غارة إسرائيلية على مدرسة شمال قطاع غزة    الإحصاء: الإنتاج المحلي من الخضروات يوفر %80.6 من إجمالي احتياجات السعودية    الجوازات : إمكانية تجديد هوية مقيم وتمديد تأشيرة الخروج والعودة للمقيمين خارج المملكة    إطلاق عيادات التمكين لتعزيز الخدمات المقدمة لمستفيدي الضمان    مهرجان "حرفة حائل" يجذب السياح    زلزال بقوة 3ر5 درجات يضرب إثيوبيا    انخفاض اسعار الذهب    حرس الحدود بجازان يقنذ مواطن تعرض لأزمة صحية في عرض البحر    الذكاء الاصطناعي ليس عبقرياً    حظر نقل أو نشر تسجيلات كاميرات المراقبة الأمنية    37 مليار دولار طلبات اكتتاب على إصدار السعودية سندات دولية    5 أسباب للإصابة بالعصب السابع    هل تعود أحداث الحجْر والهلع من جديد.. بسبب فايروس صيني ؟    اعرف صحتك من لون لسانك    «سلمان للإغاثة».. يواصل دعمه للاجئين السوريين في عرسال    نائب أمير منطقة تبوك يزور مهرجان شتاء تبوك    مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تراجع    8 ملاعب تحتضن مباريات كأس آسيا 2027    «البيئة»: منى تسجّل أعلى كمية أمطار ب 89 مليمتراً    الجنف.. عدو العمود الفقري    أكل النقانق «خيانة» في كوريا الشمالية    عوائق العلاقات الطبيعية بين لبنان وسورية    الشرع يفتخر بما فعلته السعودية لمستقبل سوريا    الاتحاد يُقصي الهلال بركلات الترجيح ويتأهل لنصف نهائي كأس الملك    في انطلاق كأس السوبر الإسباني بالجوهرة.. برشلونة في اختبار أتلتيك بيلباو    خيسوس مدرب الهلال : الفريق الأفضل لم يفز الليلة والنتيجة لم تعكس واقع المباراة    إقامة بطولة أساطير الخليج.. فبراير المقبل    فارياوا يحسم المرحلة الثالثة برالي داكار السعودية.. والراجحي يتراجع    العدالة والمنافسة على الصعود    اعتزلت الملاعب    أمير نجران يكرّم قائد الأفواج الأمنية بالمنطقة سابقاً    عشاق الزيتون    مترو الرياض الأول عالمياً    سعود بن نايف يطلع على جهود «أصدقاء السعودية»    مجلس الوزراء: الموافقة على نظام المواد البترولية والبتروكيماوية وتعديل نظام المرور    أمر ملكي بتعيين 81 "مُلازم تحقيق" بالنيابة العامة    نجاح.. شهرة.. ثقافة    شراكة أمانة الرياض والقطاع الخاص    أمير الشمالية يتفقّد مبنى إدارة الأدلة الجنائية الجديد    جازان تستضيف النسخة الأولى من معرض الكتاب 2025    جائزة الملك فيصل تعلن الفائزين للعام الحالي    أساس الألقاب في المجتمع السعودي    احسبها صح .. بعيداً عن الفوضى    محتوى الإعلام الدولي.. ومؤتمر سوق العمل !    الأفلام والدخل الوطني    لماذا بطولة بولو العالمية في صحراء العلا ؟    هيئة الأوقاف تعرّف بخدماتها في تبوك    سعود بن طلال يشيد بدعم القيادة للقطاعات العسكرية    دعم القطاع الخاص للبحوث والدراسات العلمية    واشنطن: موسكو تمول طرفي حرب السودان    شاحن لتشغيل 5 أجهزة حاسوب في وقت واحد    «تخصصي المدينة المنورة» يحصل على «الآيزو» في إدارة المرافق    نائب وزير الداخلية يستقبل السفير المصري لدى المملكة    سفير فلسطين: شكراً حكومة المملكة لتقديمها خدمات لجميع مسلمي العالم    بلسان الجمل    العداوة الداعمة    حماية البذرة..!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محكمة مصرية تحيل قضية نشر ضد (الدستور) إلى الجنايات
خوف من سجن رئيس تحريرها
نشر في عناوين يوم 04 - 01 - 2009

يخشى الصحفيون من تحويل قضية سب وقذف جديدة ضد صحيفة الدستور المستقلة من أن تكون بداية لسجن رئيس تحريرها إبراهيم عيسي الذي عفا عنه الرئيس المصري بعد صدور حكم بحبسه العام الماضي في القضية التي عرفت ب (مرض الرئيس مبارك).. ورفض إبراهيم عيسي التعليق على الحكم.
وكانت محكمة مصرية قضت اليوم في جلستها المنعقدة - غيابيا - بعدم اختصاصها نوعيا بنظر دعوى السب والقذف عن طريق النشر المقامة من أسامة شوبك ) أمين شرطة) ضد كل من إبراهيم عيسى رئيس تحرير جريدة )الدستور) المستقلة وماهر ملاك المصور بالصحيفة وعصام إسماعيل فهمي رئيس مجلس الإدارة، وقررت إحالة الدعوى إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها . وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن المدعى بالحق المدني - أمين الشرطة - أقام دعواه الماثلة بطريق الادعاء المدني المباشر أمام المحكمة بصفته أمين شرطة بوزارة الداخلية ضد المتهمين الثلاثة متهما إياهم بنشر واقعة تعد قذفا في حقه كموظف عام.
وأوضحت المحكمة أنه لو لم تكن لمقيم الدعوى صفة الموظف العام كأمين شرطة لما تعرض لذلك القذف، بمعنى أن القذف وقع عليه بصفته موظفا عاما وليس بصفته من آحاد الناس، ومن ثم فإن الواقعة على النحو المتقدم تعتبر في صحيح القانون قذفا بطريق النشر بإحدى الصحف في حق موظف عام بسبب وبمناسبة تأديته أعمال وظيفته، أى قذفا واقعا على غير الأفراد مما تختص به محكمة الجنايات وليس محكمة الجنح.وتعود وقائع الدعوى إلى قيام (الدستور (بنشر خبر يتضمن عدة صور يظهر فيها أمين الشرطة مقيم الدعوى وهو يتحدث مع أحد سائقي الميكروباص ويعنفه، واتهمته الصحيفة بأنه يقوم بممارسة البلطجة والابتزاز ضد سائقي سيارات الأجرة والميكروباص والاعتداء عليهم في حال عدم دفعهم لإتاوات قام بفرضها عليهم. واعتبر شوبك أن ما نشرته (الدستور) محض اختلاق ولا يعدو عن كونه خبرا كاذبا يمثل سبا وقذفا وإهانة لشخصه، إذ أسندت الجريدة إليه - على حد قوله - نعوتا وأوصافا ووجهت إليه ألفاظا خادشة للشرف والاعتبار، طالب على أثرها بتطبيق أقصى العقوبات المنصوص عليها بقانون العقوبات وقانون تنظيم الصحافة فيما يتعلق ببنود السب والقذف على المدعى عليهم الثلاثة، بالإضافة إلى 2001 جنيه مصري – حوالى 400 دولار - على سبيل التعويض المدني المؤقت.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.