يخشى الصحفيون من تحويل قضية سب وقذف جديدة ضد صحيفة الدستور المستقلة من أن تكون بداية لسجن رئيس تحريرها إبراهيم عيسي الذي عفا عنه الرئيس المصري بعد صدور حكم بحبسه العام الماضي في القضية التي عرفت ب (مرض الرئيس مبارك).. ورفض إبراهيم عيسي التعليق على الحكم. وكانت محكمة مصرية قضت اليوم في جلستها المنعقدة - غيابيا - بعدم اختصاصها نوعيا بنظر دعوى السب والقذف عن طريق النشر المقامة من أسامة شوبك ) أمين شرطة) ضد كل من إبراهيم عيسى رئيس تحرير جريدة )الدستور) المستقلة وماهر ملاك المصور بالصحيفة وعصام إسماعيل فهمي رئيس مجلس الإدارة، وقررت إحالة الدعوى إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها . وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن المدعى بالحق المدني - أمين الشرطة - أقام دعواه الماثلة بطريق الادعاء المدني المباشر أمام المحكمة بصفته أمين شرطة بوزارة الداخلية ضد المتهمين الثلاثة متهما إياهم بنشر واقعة تعد قذفا في حقه كموظف عام. وأوضحت المحكمة أنه لو لم تكن لمقيم الدعوى صفة الموظف العام كأمين شرطة لما تعرض لذلك القذف، بمعنى أن القذف وقع عليه بصفته موظفا عاما وليس بصفته من آحاد الناس، ومن ثم فإن الواقعة على النحو المتقدم تعتبر في صحيح القانون قذفا بطريق النشر بإحدى الصحف في حق موظف عام بسبب وبمناسبة تأديته أعمال وظيفته، أى قذفا واقعا على غير الأفراد مما تختص به محكمة الجنايات وليس محكمة الجنح.وتعود وقائع الدعوى إلى قيام (الدستور (بنشر خبر يتضمن عدة صور يظهر فيها أمين الشرطة مقيم الدعوى وهو يتحدث مع أحد سائقي الميكروباص ويعنفه، واتهمته الصحيفة بأنه يقوم بممارسة البلطجة والابتزاز ضد سائقي سيارات الأجرة والميكروباص والاعتداء عليهم في حال عدم دفعهم لإتاوات قام بفرضها عليهم. واعتبر شوبك أن ما نشرته (الدستور) محض اختلاق ولا يعدو عن كونه خبرا كاذبا يمثل سبا وقذفا وإهانة لشخصه، إذ أسندت الجريدة إليه - على حد قوله - نعوتا وأوصافا ووجهت إليه ألفاظا خادشة للشرف والاعتبار، طالب على أثرها بتطبيق أقصى العقوبات المنصوص عليها بقانون العقوبات وقانون تنظيم الصحافة فيما يتعلق ببنود السب والقذف على المدعى عليهم الثلاثة، بالإضافة إلى 2001 جنيه مصري – حوالى 400 دولار - على سبيل التعويض المدني المؤقت.