أعرب علماء دين جزائريون عن استنكارهم من إقدام بعض الأزواج الجزائريين مؤخرا على تطليق زوجاتهم من خلال الرسائل القصيرة عبر الهاتف الجوال "SMS" واعتبروها تلاعبا عجيبا وغير مقبول، بحسب موقع (ام بي سي). وذكرت صحيفة "الخبر" الجزائرية الأربعاء 29 يونيو 2011 م، أن الطلاق عبر الرسائل القصيرة أثار استياءً عميقًا لدى الجزائريين، خاصة النساء منهم، وذلك بعد استلام إحدى المواطنات رسالة نصية من زوجها مفادها طلب الطلاق منها. وقد استنكر الشيخ الدكتور محمد شريف قاهر، أستاذ التشريع الإسلامي بالمدرسة العليا للقضاء ورئيس لجنة الفتوى بالمجلس الإسلامي الأعلى بالجزائر، لجوء البعض لمثل هذه الحالات واعتبره ''تلاعبًا عجيبًا وغير مقبول''. واعتبر الشيخ أن تفكيك الرباط الشرعي بين الزوجين قضية خطيرة جدًا، أولاها الشرع عناية؛ خاصة لأنها ترتبط بين الزوج والزوجة بعقد غليظ، ولذلك القضية قد تكون مفتعلة أو مكذوبة للتّفريق بين الزوجين. وأضاف أن القضية هي قضية تحقيق بالدرجة الأولى، حيث يطلَب من المُطلِّق لماذا بعثه عبر الهاتف الجوال؟ وهل هو الّذي أرسله؟ وهل كان في حالة يصح للإنسان فيها أن يتصرَّف تصرّفًا شرعيًا؛ لأن هذا يُعَدّ عقدًا من العقود الشرعية الّتي ينبغي أن تكون محقّقة ومثبّتة، إمّا بحضور الشهود أو باعتراف المُطلِّق. وأكّد أنها تُعَدّ طلاقًا، لأن الطلاق يحصل إما بنُطق أو كتابة أو نيابة شخص عنه، لكن يحتاج إذا تحقّق معرفة أنّ المطلِّق لم يكن في حالة غيبوبة أو مرض شديد أو في حالة سكر عند بعض الفقهاء، حتّى لا يتهم بأنه يريد أو يُثبّت وارثًا أو يُحرِم وارثًا. من جانبه اعتبر العلامة الشيخ الطاهر آيت علجت أن حكم الكتابة كاللّفظ، مؤكّدا حصول الطلاق إذا تحقّق عبر الرسائل القصيرة (إس إم إس). وأوضح فقيه الجزائر أن الطلاق لا يحصل إذا كان النص بلفظ طلقة واحدة، أمّا إذا عدّد لفظ الطلاق، فإنّه يحصل، مضيفا أن المرأة تطلَق ولو لم يشهد شاهد، معتبرًا أن الشهادة تحصل عند إنكار الزوج إن لم يَطلُب الطلاق. أما المحامي عمار خبابة، فأوضح أن القانون الجزائري لا يثبت الطلاق إلاّ بحكم قضائي. وبخصوص طرق تبليغ الطلاق مثلاً عبر الرسائل القصيرة (إس إم إس)، فإنه يرى أن هذه المسائل يأخذها القانون بعين الاعتبار لكن في آخر المطاف، وذلك بعد رفع دعوى أمام المحكمة يُطلَب فيها الطلاق. وأكّد أن الطلاق يتم طبقًا للقانون الجزائري بإحدى ثلاث: إمّا بالإرادة المنفردة للزوج، أو بالتراضي بين الزوجين أو بطلب من الزوجة، الخُلع والتّطليق. وأشار خبابة إلى أن القانون لا يضبط ولا يُنظّم كيفية الطلاق إلاّ في المراحل الأخيرة منه، وذلك بعد تقدّم الزوجين بعارضة، بينما يقوم القاضي بالصلح بين الزوجين، فإن لم ينجح في ذلك، لجأ إلى الحكم بالتّطليق.