أمير الرياض يعزي في وفاة محمد السديري    وزير نفط سورية: رفع أوروبا العقوبات عن «الطاقة» يعزز اقتصادنا    تجمع الرياض الصحي الأول يُطلق برنامج "تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها"    أمير تبوك يترأس اجتماع الإدارات الحكومية والخدمية لمتابعة استعدادات شهر رمضان    أمير المنطقة الشرقية يستقبل وزير الحرس الوطني ويدشن مبادرة "مفيد"    العلي ل"الرياض": المملكة من أسرع أسواق الطيران نموًا في العالم    مركز التحكيم الرياضي السعودي يشارك في منتدى الاستثمار الرياضي    أمانة القصيم: مجانية مواقف وسط بريدة    مجموعة stc تحقق 86% نمواً في صافي الأرباح لعام 2024م و 13% في حال استبعاد البنود غير المتكررة    البرلمان العربي يمنح نائب رئيس مجلس الشورى السعودي وسام التميز    رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر يستقبل نائب وزير الخارجية    المسحل: شبابنا رجال.. خطوة نحو «التاريخ»    حكمي يحتفل بزواجه    البرد القارس يجمد الأشجار في حدائق عرعر    محافظ جدة يُكرّم الطلبة المبدعين في «تايسف 2025» وَ «أنوفا 2024»    سمو أمين منطقة الرياض يفتتح "واحة التحلية" ضمن سلسة واحات الرياض    أمير المدينة يؤكد على تحقيق أعلى درجات الراحة والأمن لقاصدي المسجد النبوي    أمير الرياض يستقبل سفير جمهورية مصر العربية المعين حديثًا لدى المملكة    الجيش يتقدم لتطهير وتأمين جنوب الخرطوم    تبوك: القبض على مروج 9893 قرصاً مخدراً    المحكمة العليا تدعو إلى تحري رؤية هلال رمضان يوم الجمعة 29 شعبان    غداً.. تسليم 4 جثامين إسرائيليين مقابل 625 أسيراً فلسطينياً    تجمّع مكة الصحي يكمل تجهيز 8 مستشفيات و 43 مركزًا صحيًا    إقامة أسبوع التوعية بمرض الحزام الناري بالمملكة    ضبط 6 وافدين لممارستهم أفعالا تنافي الآداب العامة في أحد مراكز المساج بجدة    بموافقة خادم الحرمين.. توزيع 1.2 مليون نسخة من المصاحف وترجمات القرآن في 45 دولة    مدير الأمن العام يرأس اجتماع قادة قوات أمن العمرة    «صفقة القرن» بين واشنطن وكييف    لموظفيها العزاب : الزواج أو الطرد    5 عادات شائعة يحذر أطباء الطوارئ منها    الحسم في «ميتروبوليتانو»    تشغيل «محطة قصر الحكم» بقطار الرياض اليوم    لاعبون قدامي وإعلاميون ل"البلاد": تراجع الهلال" طبيعي".. وعلى" خيسوس" تدارك الموقف    القيادة تهنئ أمير الكويت بذكرى اليوم الوطني لبلاده    وزير الدفاع ووزير الخارجية الأميركي يبحثان العلاقات الثنائية    وسط ترحيب لا يخلو من ملاحظات.. البيان الختامي لمؤتمر الحوار: الحفاظ على وحدة سوريا وسيادتها.. وإعلان دستوري مؤقت    شهر رمضان: اللهم إني صائم    اليمن.. مطالبة بالتحقيق في وفاة مختطفين لدى الحوثيين    مملكة السلام.. العمق التاريخي    اجتماع سعودي-أمريكي موسع يناقش تعزيز التعاون العسكري    أكد ترسيخ الحوار لحل جميع الأزمات الدولية.. مجلس الوزراء: السعودية ملتزمة ببذل المساعي لتعزيز السلام بالعالم    خفاش ينشر مرضاً غامضاً بالكونغو    ليلة برد !    اختبارات موحدة    نائب أمير الرياض يُشرّف حفل سفارة الكويت بمناسبة اليوم الوطني    سعود بن نايف يطلع على مبادرة «شيم»    أنشطة تراثية في احتفالات النيابة العامة    النائب العام يبحث تعزيز التعاون العدلي مع الهند    مدير الأمن العام يتفقّد جاهزية الخطط الأمنية والمرورية لموسم العمرة    ثورة الذكاء الاصطناعي ومحاولة محاكاة التفاعل الاجتماعي    «صراع وطني» في مواجهة الاتفاق والتعاون    فعاليات الشرقية.. حِرف وفنون أدائية    النحت الحي    جبل محجة    دونيس: مهمتنا ليست مستحيلة    تقنية صامطة تحتفي بذكرى يوم التأسيس تحت شعار "يوم بدينا"    155 أفغانيا يصلون إلى برلين ضمن إجراءات إيواء الأفغان المهددين في بلادهم    سقوط مفاجئ يغيب بيرجوين عن الاتحاد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الموافقة على تعديلات اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية
نشر في عناوين يوم 08 - 05 - 2020

نشرت جريدة “أم القرى” اليوم الجمعة قرار وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بشأن المواد المعدلة في اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية، الصادر عام 1407ه وتعديلاته.
وتضمنت بعض المواد المعدلة:
– المادة 28: تغيير الاسم الأول لمن كان عمره أقل من 18 عاماً بموجب إقرار من والديه أو تفويض منهما نظاما، ولمن تجاوز 18عاماً بموجب إقراره بالرغبة في التغيير، على أن يكون التغيير للمرة الأولى أو العودة للاسم السابق.
– المادة 31: تعديل المهنة بخطاب أو تعريف مثبت من الجهة التابع لها وإذا كانت جهة حكومية فيُدون “موظف حكومي”، أو مؤسسة أهلية فيُدون “موظف أهلي”، ولمن انتهت خدمته يدون “متقاعد” دون تصنيف، ولمن انتهت خدمته لغير التقاعد يُدون “متسبب” بعد التأكد من هويتهم .
– المادة 31: التعديل من (طالب – طالبة) إلى (متسبب – ربة منزل) بموجب إقرار بذلك، من يحمل سجلاً تجارياً ساري المفعول فيُدون له (تاجر – تاجرة) ومن لديه 3 سجلات تجارية أو أكثر سارية المفعول ومختلفة النشاط فيُدون له (رجل أعمال – سيدة أعمال).
– المادة 48: عند اكتساب المولود أو أحد والديه للجنسية السعودية بتاريخ لاحق لتاريخ الولادة فيتم التهميش على شهادة الميلاد وأساسها وسجلها بعبارة (والداه أو أحدهما حصلا على الجنسية العربية السعودية) مع الختم على التهميش بالختم الرسمي .
– المادة 86: إذا كان محل الاعتراض نفي النسب للمولود أو اعتراضا على الأنساب فيُفهم المعترض بمراجعة المحكمة المختصة بالنظر في الدعوى بالوجه الشرعي، فإذا صدر حكم نهائي يحال للأحوال المدنية لإنفاذه.
– المادة 100: من يحمل جوازا سعوديا وهو لا يتمتع بالجنسية العربية السعودية طبقاً للمادة الثانية من نظام وثائق السفر، يتم تسجيل الواقعات المدنية الخاصة به في سجلات الأجانب بعد إصدار السجل الأجنبي له من الجهة المختصة.
– المادة 104: إذا توفي مولود بعد ولادته أو وُلد ميتا بعد الشهر السادس من الحمل فيتم تسجيل واقعتي الولادة والوفاة في السجل المدني وتُصرف شهادة وفاة فقط في حال طلب ذويه.
– المادة 115 :
أ- عدم تسجيل الأسماء المخالفة للشريعة الإسلامية، مثل عبد لغير الله ك(عبدالنبي، عبدالحسين)، أو الأسماء المركبة والأسماء غير اللائقة من الناحية الاجتماعية والأسماء ذات المدلولات الدينية أو السياسية .
ب- عدم تسجيل الاسم الأول معرف ب(ال) مثل (الحاكم والأمير والسلطان) ونحوها، ويجوز التسمي بالأسماء المتعارف عليها عند العرب قديما والدارجة بالمجتمع مثل (البراء، الوليد، العنود، الجوهرة، الحسن، الحسين)، وعلى وكالة الوزارة للأحوال المدنية وضع آلية لإنشاء منصة إلكترونية لجميع الأسماء وحصر الأسماء الممنوعة بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.