تعتزم وزارة العمل، إطلاق برنامج التقييم الذاتي للمنشآت العاملة في المملكة مطلع العام المقبل، في حين يهدف البرنامج لتعزيز الوسائل الرقابية من خلال التواصل مع جميع المنشآت، ورفع مستوى وعي المنشآت بأنظمة ولوائح وقرارات وزارة العمل من خلال تعبئة نماذج التقييم المبنية على معايير جامعة لأنظمة ولوائح وقرارات الوزارة، ومعرفة مدى التزام المنشآت بمواد نظام العمل والقرارات الوزارية. وأكد وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبوثنين، في ورشة عمل نظمتها الوزارة عن برنامج التقييم الذاتي للمنشآت العاملة في المملكة بقاعة مكارم بفندق ماريوت في الرياض أمس الأول أنه سيتم تطبيق برنامج التقييم الذاتي للمنشآت الكترونيا من خلال موقع الوزارة، مبينا أن البرنامج لن يلغي دور المفتشين بل سيساعد في مستوى أداء عمليات التفتيش بحيث يساعد في بناء قاعدة بيانات تساهم في دعم جهود التفتيش. وحضر الورشة ممثلون من مجلس الغرف السعودية والغرف التجارية والصناعية بالرياض، بالإضافة لمشاركة (70) منشأة من القطاع الخاص وعدد من ممثلي القطاع، وعرضت أهداف وحيثيات برنامج التقييم الذاتي للمنشآت، ومناقشة آليات التطبيق المقترحة والتحديات والمخاطر المحتملة، بالإضافة الى أخذ آراء ممثلي القطاع الخاص حول المشروع. تلتزم المنشأة التي تستخدم 50 عاملاً فأكثر بتدريب 6 بالمائة من العمال السعوديين من مجموع العمال على أعمال صاحب العمل سنويا.وكشف أبوثنين أن وزارة العمل تقوم حاليا بدراسة إمكانية طرح آلية تحفيز للمنشآت التي ثبت أنها ملتزمة بمعايير التقييم الذاتي وسيتم الإعلان عن تلك الحوافز في حال اعتمدت بقرار وزاري، لافتا الى انه سيتم تكرار التقييم الذاتي بشكل سنوي. وأشار أبوثنين، الى أن التقييم الذاتي يأتي في ظل التحديات الضخمة التي تتمثل في أعداد المنشآت في المملكة والتي تفوق 1.2 مليون منشأة، بالإضافة الى الأعداد الكبيرة من الأيدي العاملة والتي تتجاوز ال 8 ملايين يد عاملة، علاوة على كثرة وتنوع مواد العمل والقرارات الوزارية واتساع النطاق الجغرافي، التي كانت وراء إطلاق برنامج التقييم الذاتي للمنشآت. وأضاف وكيل وزارة العمل، أن معايير التقييم الذاتي والمتعلقة بمدى الالتزام بنظام العمل تشتمل على 30 معيارا، هي: أن تلتزم المنشأة باستعمال اللغة العربية كلغة رسمية في البيانات والسجلات والملفات وعقود العمل والتعليمات التي يصدرها صاحب العمل لعمالة. وزاد: أن تلتزم المنشاة، إذا بلغ عدد عمالتها عشرة فأكثر، بإعداد واعتماد اللائحة الداخلية لتنظيم العمل وفقا للأحكام المنظمة، وأن تلتزم المنشأة بإعلان لائحة تنظيم العمل المعتمد من قبل الوزارة في مكان ظاهر في المنشأة أو بأية وسيلة تكفل معرفة العاملين لتلك اللائحة. وتضمنت المعايير: أن تلتزم المنشأة بتعيين مسؤول يمثل صاحب المنشأة في مكان العمل عند عدم تمكنه من ممارسة العمل بنفسه، أو في حال تعدد الشركاء والمديرين، وتلتزم أيضا بإبلاغ مكتب العمل المختص باسم هذا الشريك أو المدير الجديد في حالة تغييره خلال سبعة أيام. واشتملت المعايير على ضرورة التزام المنشأة بالاحتفاظ بمكان السجلات والكشوف والملفات والبيانات التي تضمنتها اللائحة التنفيذية، وأن تلتزم المنشأة بالعمل على استقطاب السعوديين وتوظيفهم وتوفير وسائل استمرارهم في العمل، وأن تتيح الفرصة المناسبة لهم لإثبات صلاحيتهم للعمل، عن طريق توجيههم وتدريبهم وتأهيلهم للأعمال الموكلة إليهم. كما تضمنت المعايير، ضرورة التزام المنشأة التي توظف 25 عاملا فأكثر بتشغيل المعوقين الذين تم تأهيلهم مهنيا بنسبة 4 في المائة في المنشآت، وأن تلتزم المنشأة في حالة إصابة أي عامل في عمله ينتج عنها نقص في قدراته المعتادة لا يمنعه من أداء عمل آخر غير عمله السابق، فإن عليها توظيف هذا العامل في العمل المناسب بالأجر المحدد لهذا العمل ولا يخل هذا بما يستحقه من تعويض عن إصابته. وأكد المعيار التاسع على التزام المنشأة بعدم توظيف العامل غير السعودي إلا بعد حصوله على رخصة عمل من الوزارة، وأن تلتزم المنشأة بعدم توظيف العامل في مهنة غير المهنة المدونة في رخصة عمله، وعدم السماح لعاملها أن يعمل لدى غيرها، كما لا يجوز توظيف عامل غيره، ولا يجوز أيضا أن تترك عاملها يعمل لحسابه الخاص. وجاء من ضمن المعايير، ضرورة التزام المنشأة بتحمل جميع رسوم استقدام العامل غير السعودي، رسوم الإقامة ورخصة العمل وتجديدهما وما يترتب على تأخير ذلك من غرامات ورسوم تغيير المهنة والخروج والعودة وتذكرة عودة العامل الى موطنه بعد انتهاء العلاقة بين الطرفين. وورد في المعايير، أن تلتزم المنشأة بإحلال العمال السعوديين تدريجيا في الأعمال التي يقوم بها الوافدون من خلال إعدادهم وتدريبهم، كما تلتزم المنشأة التي تستخدم 50 عاملاً فأكثر بتدريب 6 في المائة من العمال السعوديين من مجموع العمال على أعمال صاحب العمل سنويا، وتلتزم المنشأة بإبرام عقد عمل مع العامل من نسختين يحتفظ كل منهما بنسخة. وبينت المعايير ضرورة التزام المنشأة بعدم تشغيل العامل سخرة أو القيام بأي فعل أو قول يمس كرامة ودين العامل أو القيام (دون سند قضائي) باحتجاز اجر العامل أو جزء منه، في حين تلتزم المنشأة بدفع مكافأة نهاية الخدمة للعامل في حال انتهاء علاقة العمل وفقا للأحكام المنظمة لذلك. وأكدت المعايير على ضرورة التزام المنشأة بدفع أجور العاملين في وقتها دون تأخير وبالعملة الرسمية للبلاد، فيما أكد المعيار ال19 على ضرورة التزام المنشأة بعدم تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من ثمان ساعات يوميا أو أكثر من ثمان وأربعين ساعة أسبوعيا فيما عدا الحالات المستثناة بالنظام والقرارات الوزارية، وكذلك نصت على عدم تشغيل العمال في شهر رمضان أكثر من ست ساعات كحد أعلى أو ست وثلاثين ساعة أسبوعيا للمسلمين. وتضمنت المعايير ضرورة التزام المنشأة باحتساب أجور ساعات العمل الإضافية بما لا يقل عن 150 في المائة من الأجر الأساسي لساعة العمل، وتلتزم المنشأة بإعطاء العامل إجازات العمل المستحقة وفقا للأحكام المنظمة لذلك، ويلتزم صاحب العمل بتأمين بيئة عمل تتوافق مع معايير الصحة والسلامة المهنية، بالإضافة الى التزام المنشأة بتوفير العناية الصحية الوقائية والعلاجية للعمال. وتطرقت المعايير، لضرورة التزام المنشأة بعدم تشغيل المرأة في أي مجال لا يتفق مع طبيعتها، وأن تلتزم المنشأة بمنح المرأة العاملة الإجازات الخاصة بالمرأة، ويجب على المنشأة الالتزام بأحكام عمل النساء داخل بيئة العمل والساعات المحددة نظاميا، وتلتزم المنشأة بعدم تشغيل الاحداث في الأعمال الخطرة أو الصناعات الضارة، أو في المهن والأعمال التي يحتمل أن تعرض صحتهم أو سلامتهم أو أخلاقهم للخطر. في حين أكدت المعايير على ضرورة التزام المنشأة بعدم تشغيل أي شخص لم يبلغ 15 عاما دون مراعاة الشروط الخاصة لتوظيفهم، وتلتزم المنشأة التي توظف البحارة التقيد بالشروط التفصيلية لعملهم، وتلتزم المنشأة التي توظف عمالا في المناجم بالتقيد بالشروط التفصيلية لعملهم.