تعتزم وزارة العمل، إطلاق برنامج التقييم الذاتي للمنشآت العاملة في المملكة مطلع العام المقبل، في حين يهدف البرنامج لتعزيز الوسائل الرقابية من خلال التواصل مع جميع المنشآت، رفع مستوى وعي المنشآت بأنظمة ولوائح وقرارات وزارة العمل من خلال تعبئة نماذج التقييم المبنية على معايير جامعة لأنظمة ولوائح وقرارات الوزارة، ومعرفة مدى التزام المنشآت بمواد نظام العمل والقرارات الوزارية. وفي ضوء ذلك نظمت وزارة العمل ورشة عمل عن برنامج التقييم الذاتي للمنشآت العاملة في المملكة في قاعة مكارم بفندق ماريوت في الرياض أمس الثلاثاء، بحضور وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبوثنين ، وحضور ممثلين من مجلس الغرف السعودية والغرف التجارية والصناعية بالرياض، بالإضافة لمشاركة 70 منشأة من القطاع الخاص وعدد من ممثلي القطاع. وعرضت ورشة العمل، أهداف وحيثيات برنامج التقييم الذاتي للمنشآت، ومناقشة آليات التطبيق المقترحة والتحديات والمخاطر المحتملة، بالإضافة الى اخذ آراء ممثلي القطاع الخاص حول المشروع. وأكد أبوثنين في ورشة العمل، انه سيتم تطبيق برنامج التقييم الذاتي للمنشآت الكترونيا من خلال موقع الوزارة، مبينا أن البرنامج لن يلغي دور المفتشين بل سيساعد في مستوى أداء عمليات التفتيش بحيث يساعد في بناء قاعدة بيانات تساهم في دعم جهود التفتيش. وكشف، أن وزارة العمل تقوم حاليا بدراسة إمكانية طرح آلية تحفيز للمنشآت التي ثبت أنها ملتزمة بمعايير التقييم الذاتي وسيتم الإعلان عن تلك الحوافز في حال اعتمدت بقرار وزاري، لافتا الى انه سيتم تكرار التقييم الذاتي بشكل سنوي. ونوه أبوثنين ، الى أن التقييم الذاتي يأتي في ظل التحديات الضخمة التي تتمثل في أعداد المنشآت في المملكة والتي تفوق 1.2 مليون منشأة، بالإضافة الى الأعداد الكبيرة من الأيدي العاملة والتي تتجاوز ال 8 مليون يد عاملة، علاوة على كثرة وتنوع مواد العمل والقرارات الوزارية واتساع النطاق الجغرافي ، كانت وراء إطلاق برنامج التقييم الذاتي للمنشآت. وأضاف وكيل وزارة العمل، أن معايير التقييم الذاتي والمتعلقة بمدى الالتزام بنظام العمل تشتمل على 30 معيارا، هي: أن تلتزم المنشأة باستعمال اللغة العربية كلغة رسمية في البيانات والسجلات والملفات وعقود العمل والتعليمات التي يصدرها صاحب العمل لعمالة. وزاد: أن تلتزم المنشاة إذا بلغ عدد عمالتها عشرة فأكثر بإعداد واعتماد اللائحة الداخلية لتنظيم العمل وفقا للأحكام المنظمة، تلتزم المنشأة بإعلان لائحة تنظيم العمل المعتمد من قبل الوزارة في مكان ظاهر في المنشأة أو بأي وسيلة تكفل معرفة العاملين بتلك اللائحة. وتضمنت المعايير أن تلتزم المنشأة بتعيين مسئول يمثل صاحب المنشأة في مكان العمل عند عدم تمكنه من ممارسة العمل بنفسه، أو في حال تعدد الشركاء والمديرين وتلتزم أيضا بإبلاغ مكتب العمل المختص باسم هذا الشريك أو المدير الجديد في حالة تغييره خلال سبعة أيام. واشتملت المعايير على ضرورة التزام المنشأة بالاحتفاظ بمكان السجلات والكشوف والملفات والبيانات التي تضمنتها اللائحة التنفيذية، تلتزم المنشأة بالعمل على استقطاب السعوديين وتوظيفهم، وتوفير وسائل استمرارهم في العمل، وإتاحة الفرصة المناسبة لهم لإثبات صلاحيتهم للعمل، عن طريق توجيههم وتدريبهم وتأهيلهم للأعمال الموكلة إليهم. كما تضمنت المعايير، ضرورة التزام المنشأة التي توظف 25 عاملا فأكثر بتشغيل المعوقين الذين تم تأهيلهم مهنيا بنسبة 4 في المائة في المنشآت، تلتزم المنشأة في حال أصيب أي عامل إصابة عمل نتج عنها نقص في قدراته المعتادة لا يمنعه من أداء عمل آخر غير عمله السابق، فإن عليها توظيف هذا العامل في العمل المناسب بالأجر المحدد لهذا العمل ولا يخل هذا بما يستحقه من تعويض عن إصابته. وأكد المعيار التاسع على التزام المنشاة بعدم توظيف العامل غير السعودي إلا بعد حصوله على رخصة عمل من الوزارة، تلتزم المنشأة بعدم توظيف العامل في مهنة غير المهنة المدونة في رخصة عمله، عدم السماح لعاملها أن يعمل لدى غيرها، كما لا يجوز توظيف عامل غيرها، كما لا يجوز أيضا أن تترك عاملها يعمل لحسابه الخاص. وجاء من ضمن المعايير، ضرورة التزام المنشأة بتحمل جميع رسوم استقدام العامل غير السعودي، رسوم الإقامة ورخصة العمل وتجديدهما وما يترتب على تأخير ذلك من غرامات ورسوم تغيير المهنة والخروج والعودة وتذكرة عودة العامل الى موطنه بعد انتهاء العلاقة بين الطرفين. وورد في المعايير، أن تلتزم المنشأة بإحلال العمال السعوديين تدريجيا في الأعمال التي يقوم بها الوافدين من خلال إعدادهم وتدريبهم، كما تلتزم المنشأة التي تستخدم 50 عاملاً فأكثر بتدريب 6 في المائة من العمال السعوديين من مجموع العمال على أعمال صاحب العمل سنويا، تلتزم المنشأة بإبرام عقد عمل مع العامل من نسختين يحتفظ كل منهما بنسخة. وبينت المعايير ضرورة التزام المنشأة بعدم تشغيل العامل سخرة أو القيام بأي فعل أو قول يمس كرامة ودين العامل أو القيام (دون سند قضائي) باحتجاز اجر العامل أو جزء منه، في حين تلتزم المنشأة بدفع مكافأة نهاية الخدمة للعامل في حال انتهاء علاقة العمل وفقا للأحكام المنظمة لذلك. وأكدت المعايير على ضرورة التزام المنشأة بدفع أجور العاملين في وقتها دون تأخير وبالعملة الرسمية للبلاد، فيما أكد المعيار ال 19 على ضرورة التزام المنشأة بعدم تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من ثمان ساعات يوميا أو أكثر من ثمان وأربعين ساعة أسبوعيا فيما عدا الحالات المستثناة بالنظام والقرارات الوزارية، وكذلك نصت على عدم تشغيل العمال في شهر رمضان أكثر من ست ساعات كحد أعلى أو ست وثلاثين ساعة أسبوعيا للمسلمين. وتضمنت المعايير ضرورة التزام المنشأة باحتساب أجور ساعات العمل الإضافية بما لا يقل عن 150 في المائة من الأجر الأساسي لساعة العمل، تلتزم المنشأة بإعطاء العامل إجازات العمل المستحقة وفقا للأحكام المنظمة لذلك، يلتزم صاحب العمل بتأمين بيئة عمل تتوافق مع معايير الصحة والسلامة المهنية، بالإضافة الى التزام المنشأة بتوفير العناية الصحية الوقائية والعلاجية للعمال. وتطرقت المعايير، لضرورة التزام المنشأة بعدم تشغيل المرأة في أي المجالات التي لا تتفق مع طبيعتها، وأن تلتزم المنشأة بمنح المرأة العاملة الإجازات الخاصة بالمرأة، ويجب على المنشأة الالتزام بأحكام عمل النساء داخل بيئة العمل والساعات المحددة نظاما، تلتزم المنشأة بعدم تشغيل الإحداث في الأعمال الخطرة أو الصناعات الضارة، أو في المهن والأعمال التي يحتمل أن تعرض صحتهم أو سلامتهم أو أخلاقهم للخطر. في حين أكدت المعايير على ضرورة التزام المنشأة بعدم تشغيل أي شخص لم يبلغ 15 عاما دون مراعاة الشروط الخاصة لتوظيفهم، تلتزم المنشأة التي توظف البحارة التقييد بالشروط التفصيلية لعملهم، تلتزم المنشأة التي توظف عمال في المناجم بالتقيد بالشروط التفصيلية لعملهم.