يستمع مجلس الشورى خلال جلسته التي يعقدها الأحد المقبل لوجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه اقتراح عقوبات لمن يخالف حكم المادة الخامسة من نظام تملك غير السعوديين العقار واستثماره الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/15 وتاريخ 17/4/1421ه ، ووجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع نظام تطبيق كود البناء السعودي، ووجهة نظر لجنة الشؤون الخارجية بشأن ملحوظات الأعضاء تجاه التقرير السنوي لوزارة الخارجية للعام المالي 1432/1433 ه ، ويناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن اقتراح رفع المستوى التنظيمي لمجلس الخدمات الصحية إلى مجلس أعلى للخدمات الصحية يرأسه خادم الحرمين الشريفين وتعديل المادتين السادسة عشرة والسابعة عشرة من النظام الصحي، وتقرير لجنة الشؤون المالية بشأن التقرير السنوي للبنك السعودي للتسليف والادخار للعام المالي 1432/1433ه . كما يناقش المجلس تقرير لجنة الإدارة والموارد بشأن مقترح عضو المجلس المهندس إحسان عبد الجواد تجاه تعديل المادة الثالثة والخمسين من لائحة الحقوق والمزايا المالية ضمن اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية والمقدم بموجب المادة 23 من نظام المجلس، ويهدف المقترح إلى توفير مبلغ مالي مكافأة للموظف عند انتهاء خدماته لأسباب التقاعد أو الوفاة أو العجز الصحي يعينه على تكاليف المعيشة له ولأسرته ويتوافق مع ما قدمه من خدمات للقطاع الحكومي، وقال مقدم المقترح : إن وجود مكافأة مجزية لنهاية الخدمة يساعد على تشجيع موظفين لطلب التقاعد المبكر أو الاستقالة ما يمنح فرصاً وظيفية للشباب، وضخ دماء جديدة في القطاع العام. كما يسد حاجة أعداد من المتقاعدين الذين يقل دخلهم الشهري، وتنص المادة 53 المعمول بها حالياً على : يصرف للموظف - الذي تنتهي خدمته بعد نفاذ هذه اللائحة - ( مكافأة نهاية الخدمة ) تعادل رواتب ستة أشهر في الحالات الآتية : التنسيق مع الخدمة بموجب المادة 16 من لائحة انتهاء الخدمة . الإحالة على التقاعد بسبب العجز عن العمل . الإحالة على التقاعد بسبب بلوغ السن النظامية . الوفاة، وتصرف مكافأة نهاية خدمة تعادل رواتب أربعة أشهر للموظف الذي يحال على التقاعد المبكر ، على ألا يجمع بين هذه المكافأة ومكافأة الفئات الوظيفية المشمولة بلوائح خاصة التي يعتبر نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية جزءاً مكملاً لها. أما المقترح الذي وافقت لجنة الإدارة والموارد البشرية على ملاءمة قيامها بدراسته فينص على : يصرف للموظف - الذي تنتهي خدمته بعد نفاذ هذه اللائحة - ( مكافأة نهاية خدمة ) تعادل الحالات الآتية : يناقش المجلس يوم الأحد تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن اقتراح رفع المستوى التنظيمي لمجلس الخدمات الصحية إلى مجلس أعلى للخدمات الصحية يرأسه خادم الحرمين الشريفين وتعديل المادتين السادسة عشرة والسابعة عشرة من النظام الصحي أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية ويتخذ الأجر الأخير أساساً لحساب المكافأة ويستحق الموظف مكافأة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل وتكون في الحالات التالية : التنسيق مع الخدمة بموجب المادة 16 من لائحة انتهاء الخدمة . الإحالة على التقاعد بسبب العجز عن العمل . الإحالة على التقاعد بسبب بلوغ السن النظامية . الوفاة . الاستقالة أو التقاعد المبكر ، على ألا يجمع بين هذه المكافأة ومكافأة الفئات الوظيفية المشمولة بلوائح خاصة التي يعتبر نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية جزءاً مكملاً لها. كما يشمل هذا التعديل تطبيقه على موظفي الدولة السعوديين ممن هم على عقد بند الأجور. وفي جلسة المجلس يوم الاثنين يصوت المجلس على توصيات لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات ( التحول لمجتمع المعلومات ) للعام المالي 1431/1432ه . كما يستمع لوجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لهيئة التحقيق والادعاء العام للعام المالي 1431/1432ه، ويشتمل جدول أعمال المجلس على تقرير للجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي لهيئة الرقابة والتحقيق وتقرير لجنة الشؤون الصحية الخاص بتقرير الأداء السنوي للمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث للعام المالي 1431/1432ه ، وتقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن التقرير السنوي لوزارة التجارة والصناعة للعام المالي 1431/1432ه . كما يتضمن جدول أعمال المجلس استكمال مناقشة تقرير لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بشأن مقترح مشروع نظام توثيق ومعادلة الشهادات العليا المقدم بموجب المادة 23 من نظام المجلس.