أكد المتحدث باسم البنوك السعودية والأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية طلعت حافظ، ل«اليوم» أنه على البنوك والمصارف الالتزام بناء على طلب العميل بإعادة جدولة المديونية في حال ثبوت تغير إجباري في ظروف العميل دون منح العميل تمويلا جديدا ودون أي رسوم إضافية أو تغيير في كلفة الأجل، لافتا إلى أنه على البنوك والمصارف تنفيذ الجدولة خلال فترة لا تتجاوز الثلاثين يوما من تاريخ تقديم العميل المستندات اللازمة، ويستثنى من ذلك عقود التمويل الممنوحة بضمان الأصل. » تنظيم الجدولة وقال: إن مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» أصدرت تعليمات تنظم عملية إعادة جدولة التمويل للعملاء الأفراد فيما يخص قروض المتقاعدين، حيث نصت مبادئ برنامج «التمويل المسؤول» على الإجراءات التي يجب على الممول أخذها في الاعتبار قبل منح التمويل لتقييم الجدارة الائتمانية للعميل وسلوكه الائتماني وقدرته على السداد. وأضاف: يجب على الممول أن يُخضع جميع عملائه لتقييم إمكانية تحمل الالتزامات الائتمانية الشهرية خصوصا في الظروف التي تقترب فيها نسب تحمل العميل من الحدود العليا الواردة في هذه المبادئ. وتعد هذه المبادئ إجراءات احترازية على الممول أخذها في الاعتبار قبل منح التمويل، كما أن ضوابط وإجراءات التحصيل للعملاء الأفراد نظمت هذه الضوابط في آلية التحصيل والتواصل مع العملاء الأفراد وضامنيهم بشكل يتيح لجهات التمويل اتباع إجراءات واضحة ومحددة بما يحمي حقوق أطراف العلاقة. » تعريف الضوابط وأوضح حافظ أن هذه الضوابط عرفت المقصود بتغير ظروف العميل الإجبارية إضافة إلى تعريف بالمقصود بتغير ظروف العميل الاختيارية بشكل واضح وما هي الإجراءات التي على الممول اتخاذها في حال حصول التغيير في ظروف العميل، وإن من بين حالات التغير الإجباري في ظروف العميل وهي التقاعد الإجباري، وتغيير الوظيفة، والعجز الجزئي أو الكلي، والتغير في البدلات الثابتة. وذكر أنه يجب على البنوك والمصارف أن تلتزم بناء على طلب العميل جدولة المديونية، في حال ثبوت تغير اختياري في حالته مثل حالات التقاعد غير الإجباري (المبكر)، مع إمكانية تغير كلفة الأجل بدون أي رسوم إضافية، وعلى البنوك والمصارف تنفيذ الجدولة خلال فترة لا تتجاوز الثلاثين يوما من تاريخ تقديم العميل المستندات اللازمة ويستثنى من ذلك عقود التمويل الممنوحة بضمان الأصل.