كشفت الهيئة العامة للطيران المدني عن إقامة منطقة خاصة لوجستية جاذبة لاستثمارات نوعية، تُمارس فيها أنشطة صيانة البضائع وإصلاحها ومعالجتها وتعديلها وتطويرها وتجميعها وتخزينها وفرز البضائع أو البضائع الأخرى وتعبئتها والاتجار بها، والاستيراد والتصدير وإعادة التصدير، وإعادة تدوير النفايات والمخلفات الإلكترونية. وأوضحت الهيئة أمس، لوائح وأنظمة تنظيم المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة والتي تهدف لجذب استثمارات للمملكة، ووفقا للوائح تنشأ بموجب التنظيم منطقة خاصة لوجستية متكاملة. ويكون إنشاء أي منطقة خاصة لوجستية متكاملة أخرى في أحد أراضي مطارات المملكة بقرار من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بناء على اقتراح من الجهة المختصة، وتسري عليها أحكام التنظيم. وتعد الجهة المختصة هي المسؤولة عن إدارة المنطقة وتطويرها والإشراف عليها وتنظيم الأنشطة التي تمارس فيها، ولها الصلاحيات اللازمة لذلك. مميزات المنطقة وللجهة المختصة إسناد أعمال إدارة المنطقة وتطويرها والإشراف عليها أو بعض من هذه الأعمال إلى القطاع الخاص، كما للجهة المختصة تملك الأراضي والأصول الواقعة داخل المنطقة، ولها - وفقا لما تقرره من ضوابط - منح حقوق الانتفاع عليها. وحسب اللوائح، لا تُستحق رسوم جمركية - وفقا لنظام الجمارك الموحد- على البضائع والبضائع الأخرى، وذلك باعتبار أنها في وضع تعليق جمركي، وتخرج البضائع والبضائع الأخرى من وضع التعليق الجمركي فور نقلها من المنطقة إلى الأرض الرئيسة، وتعد البضائع والبضائع الأخرى التي تُنقل مؤقتا إلى المنطقة في وضع تعليق جمركي، ولا تُستحق ضريبة القيمة المضافة على البضائع، والبضائع الأخرى متى ما كانت في وضع تعليق جمركي. ووفقا للوائح، لا تُستحق ضريبة القيمة المضافة على توريد البضائع المعلقة جمركيا -بموجب المادة (السابعة) من التنظيم- ما لم تكن الغاية من البضائع الموردة، استخدامها أو استهلاكها لأنشطة أخرى، كما لا تُستحق ضريبة القيمة المضافة عند النقل المؤقت للبضائع والبضائع الأخرى بين الأرض الرئيسة والمنطقة لأغراض الإصلاح والصيانة وخدمات ما بعد البيع. ولا يعد غير المقيم الممارس لنشاط ذي صلة مباشرة بالبضائع أو البضائع الأخرى الموجودة داخل المنطقة مالكا لمنشأة دائمة في المملكة، وذلك فيما يتصل بتطبيق نظام ضريبة الدخل. وتُصدر الهيئة العامة للزكاة والدخل الضوابط والشروط الخاصة بضريبة الدخل التي تطبق على المنشآت القائمة داخل المنطقة التي تمارس أنشطتها داخل المنطقة بما يتوافق مع أحكام التنظيم وأهداف المنطقة. ولا يُفرض أي قيد مالي على المنشآت القائمة داخل المنطقة فيما يخص الاقتراض من الخارج، أو استعادة رأس المال، أو تحويل العائدات والأرباح، ودفع العمولات وغيرها من الدفعات المشابهة. الرقابة والإشراف وتتولى الجهة المختصة إصدار التراخيص والموافقات اللازمة للمنشآت الراغبة في ممارسة الأنشطة، وتحديد المقابل المالي لذلك وتحصيله على ألا يقل عن المقابل المقرر نظاما، ولها كل الصلاحيات التي تمكنها من ذلك، والرقابة على المنشآت القائمة داخل المنطقة وتفتيشها. وتمنح وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الجهة المختصة تأشيرات العمل اللازمة لتحقيق أهداف الاستثمار في المنطقة، وذلك بالقدر الكافي الذي تحدده الجهة المختصة. وتقوم الجهة المختصة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لاستخراج رخص العمل وتصاريح الإقامة للعاملين في المنطقة. وتنسق الجهة المختصة مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لوضع اشتراطات وبرامج التوطين التي ستطبق داخل المنطقة بما يحقق أهداف الاستثمار فيها، كما تنسق الجهة المختصة مع الجهات الأمنية المعنية داخل أراضي المطارات لقيام تلك الجهات بوضع آلية شاملة ومحددة الأدوار لكل العمليات الأمنية التي تتم في المنطقة، ولا تخضع منقولات المنشآت القائمة داخل المنطقة -بما فيها حقوق الملكية الفكرية- لأي قيود على الملكية الخاصة، ولا تصادر إلا بحكم قضائي.