هكذا أصدر الرئيس المصري محمد مرسي الذي تولى مهام منصبه في 30 حزيران/يونيو 2012 اي قبل اقل من شهر ونصف، «اعلانا دستوريا جديدا» ينص في مادته الاولى على «الغاء الإعلان الدستوري الصادر في 17 يونيو 2012» الذي حصن اعضاء المجلس الاعلى للقوات المسلحة من العزل ويحظر اجراء اي تغيير في تشكيلة هذا المجلس ومنح هذا المجلس سلطة التشريع في البلاد. ونصت المادة الثانية من الاعلان الدستوري الجديد على تعديل الفقرة الثانية من المادة 25 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 لتصبح «ويباشر رئيس الجمهورية فور توليه مهام منصبه كامل الاختصاصات المنصوص عليها بالمادة 56 من هذا الإعلان» التي تتضمن ضمن صلاحيات اخرى «التشريع» و»اقرار السياسة العامة للدولة والموازنة العامة ومراقبة تنفيذها». وكان النص الاصلي قبل تعديله يقضي بتولي رئيس الجمهورية الصلاحيات المنصوص عليها في المادة 56 باستثناء التشريع واقرار السياسة العامة للدولة والموازنة العامة. ويباشر رئيس الجمهورية فور توليه مهام منصبه كامل الاختصاصات المنصوص عليها بالمادة 56 من هذا الإعلان» التي تتضمن ضمن صلاحيات اخرى «التشريع» و»اقرار السياسة العامة للدولة والموازنة العامة ومراقبة تنفيذها».ونصت المادة الثالثة من الاعلان الدستوري الجديد على انه «إذا قام مانع يحول دون استكمال الجمعية التأسيسية لعملها شكل رئيس الجمهورية خلال 15يوما جمعية تأسيسية جديدة تمثل أطياف المجتمع المصري بعد التشاور مع القوى الوطنية لإعداد مشروع الدستور الجديد خلال 3 أشهر من تاريخ تشكيلها ويعرض مشروع الدستور على الشعب لاستفتائه في شأنه خلال 30 يوما من تاريخ الانتهاء من إعداده وتبدأ إجراءات الانتخابات التشريعية خلال شهرين من تاريخ إعلان موافقة الشعب على الدستور الجديد». يذكر ان جمعية تأسيسية يهيمن عليها الاسلاميون تعكف منذ تموز/يوليو الماضي على وضع دستور جديد للبلاد. وهذه المادة الثالثة منقولة من الاعلان الدستوري الذي تم الغاؤه ولكنها تنقل الصلاحيات التي كانت ممنوحة للمجلس العسكري الى رئيس الجمهورية.
نص الإعلان الدستوري الجديد «بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 13 فبراير 2011 وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 والإطلاع على الاعلان الدستوري الصادر في 17 يونيو عام 2012 قرر الرئيس محمد مرسي ما يلي:- المادة الأولى.. يلغى الإعلان الدستوري الصادر في 17 يونيو 2012. المادة الثانية.. يستبدل بنص المادة 25 فقرة 2 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 النص الآتي ويباشر فور توليه مهام منصبه كامل الاختصاصات المنصوص عليها بالمادة 56 من هذا الإعلان. المادة الثالثة.. إذا قام مانع يحول دون استكمال الجمعية التأسيسية لعملها شكل رئيس الجمهورية خلال 15 يوما جمعية تأسيسية جديدة تمثل أطياف المجتمع المصري بعد التشاور مع القوى الوطنية لإعداد مشروع الدستور الجديد خلال 3 أشهر من تاريخ تشكيلها ويعرض مشروع الدستور على الشعب لاستفتائه في شأنه خلال 30 يوما من تاريخ الانتهاء من إعداده وتبدأ إجراءات الانتخابات التشريعية خلال شهرين من تاريخ إعلان موافقة الشعب على الدستوري الجديد. المادة الرابعة.. ينشر هذا الإعلان الدستوري في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي من تاريخ نشره صدر برئاسة الجمهورية يوم الأحد 24 رمضان عام 1433 هجريا الموافق 12 اغسطس 2012.