نختتم مقالنا لهذا الأسبوع بالحديث عن بعض الجوانب الفنية المتعلقة بمشروعية التعامل بالصكوك والسندات التقليدية، حيث سبق أن أوضحنا أن الصكوك تمثل حصصاً شائعة في ملكية أعيان أو منافع أو خدمات، أو في موجودات مشروع أو نشاطٍ استثماري معين، ويمكن تداولُها في السوق المالية كالأسهم والسندات. وتتحدد ملكية حامل الصك حسب حصةِ الملكية التي يمثلها الصك في الأعيان المالية، أو الحصة في رأس مال المشروع الذي يقيّم بقيمة هذه الصكوك. كما أن هناك عدة أنواع من الصكوك تسمى صكوك الاستثمار التي هي عبارة عن حصص متساوية القيمة تتيح لحاملها المشاركة في تمويل أصول عن طريق عقود الإجارة والمرابحة والاستصناع والسلم؛ وفي مقابل ذلك تحقق لمقتنيها الربح، وعليه فإنه يمكن القول: إن هناك عدة أوجه تشابه واختلاف بين الصكوك والسندات التقليدية. فمن أوجه التشابه، أن كليهما يعتبر أوراقا مالية ذات استقرار مالي كبير، ومخاطر متدنية، غرضه الأساس التمويل، والحصول في المقابل على عائد يسمى في حالة الصكوك الريع، في حين أنه يسمى في حالة السندات التقليدية الفائدة. كما أنه من خلال الصكوك أو السندات يمكن أداء وتنفيذ كثير من الأنشطة والوظائف الاقتصادية الهامة، كالتحكم في حجم السيولة النقدية بالاقتصاد، وكذلك الحصول على التمويل اللازم للأغراض المختلفة. أما أهم أوجه يمكن أداء وتنفيذ كثير من الأنشطة والوظائف الاقتصادية الهامة، كالتحكم في حجم السيولة النقدية بالاقتصاد، وكذلك الحصول على التمويل اللازم للأغراض المختلفة.الاختلاف بين الصكوك والسندات التقليدية، فيتمثل في أن السندات التقليدية تعد أوراقا مالية يحرم التعامل بها بإجماع الفقهاء، والعلة في ذلك أن السند عبارة عن صك مديونية، حيث تمثل قرضاً بفائدة، وهي ثابتة في ذمة الشركة مصدرة السند يلزمها الوفاء بها في مواعيد محددة مسبقا وعند استحقاقها، وتعتبر هذه الفائدة من الربا المحرم شرعاً وفقاً للقاعدة الشرعية : (( كل قرض جر نفعاً فهو ربا )) وقد ظهرت في الآونة الأخيرة أنواع جديدة من السندات تسمى (صكوك التمويل)، إلا أنها في حقيقتها سندات، رغم أنها لا تدر عائداً ثابتاً، بل عائداً متغيراً حسب معدل الفائدة السائد الذي يحدده البنك المركزى، لذلك لم يجز الفقهاء السندات مهما كان نوعها أو مسمياتها، وقد أوضحوا أن وجه علة التحريم لهذا النوع من السندات هو أن الفائدة على مثل هذا النوع من السندات وإن كانت متغيرة، إلا أنها غير مرتبطة بنتائج العمل من ربح أو خسارة، وعليه فإنه يمكن القول: إن الفقهاء قد أجمعوا على أن التعامل في سندات أو صكوك التمويل ذات العائد الثابت أو المتغير غير جائز شرعاً، لأن صاحب الصك أو السند هو في الحقيقة غير مشاركة فى الخسارة، بل مجرد دائن للشركة المصدرة ويحصل في المقابل على عائداً، وهذا يعد من باب القرض الربوي المحرم. [email protected]