أكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل على جميع المنشآت المؤهلة لدفع ضريبة القيمة المضافة تقديم إقراراتها الضريبية في الوقت المحدد وفقا للائحة المنظمة للضريبة، والتي تخضع لقيمة مبيعات السلع والخدمات السنوية التي تقدمها هذه المنشآت. وقال مسؤولون في الهيئة خلال ورشة عمل نظمتها صباح أمس غرفة الشرقية إن المنشآت التي تزيد قيمة مبيعاتها على 40 مليون ريال سنويا، فإن اللائحة تنص على ان تقدم إقراراتها الضريبية بشكل شهري، في حين أن المنشآت التي تقل عن ذلك فعليها ان تقدم إقرارها الضريبي بشكل ربع سنوي (كل ثلاثة أشهر).. مؤكدين على ضرورة أن يتم سداد القيمة المستحقة في موعد لا يتعدى اليوم الأخير من الشهر، وذلك تجنّبا لأي عقوبات تأخير والتي تعادل 5% من قيمة الضريبة غير المسددة. وأكد مدير فرع الهيئة العامة للزكاة والدخل بالمنطقة الشرقية صالح الحماد أن هذه الورشة تدخل ضمن جهود الهيئة للتواصل مع المكلفين، للإجابة عن كافة أسئلتهم واستفساراتهم بعد شهر من تطبيق قرار ضريبة القيمة المضافة وشرح آليات الإقرار الضريبي لجميع الشركات. وقال المسؤول بالهيئة العامة للزكاة والدخل عبدالله العنزي، إن كل شخص مؤهل يزاول نشاطا اقتصاديا، ينبغي عليه التقدم بالإقرار الضريبي، وأن يلتزم بالسداد وفق لائحة الضريبة، وسيتم بعد تقديم الإقرار إصدار فاتورة سداد التي تحوي رقم الفاتورة ومبلغ الضريبة المستحق، ويجب بعد ذلك دفع المبلغ من خلال بوابة الدفع الإلكترونية عبر الانترنت، أو عبر أجهزة الصراف الآلي، وبعد إتمام هذه العملية سوف يستلم اشعارا من الهيئة بالمبلغ الذي تم سداده. وأشار إلى أن ضريبة القيمة المضافة هي ضريبة غير مباشرة تقوم على أساس كل عملية ويتم تحصيلها في كل مرحلة من مراحل سلسلة القيمة حيث تعمل الشركات فعليا كوكلاء لتحصيل الضرائب فيما يتحمل المستهلك النهائي العبء الضريبي. وقال مستشار الهيئة العامة للزكاة والدخل احمد حسنين: الإقرار الضريبي، يأتي وفق آليتين، حيث يتم رفعه للهيئة بشكل شهري أو بشكل ربع سنوي.. موضحا أن معظم المبيعات تخضع للضريبة عدا بعض الاستثناءات مثل الإيجار السكني والخدمات المالية الأساسية والتأمين على الحياة، وخدمات الصحة والتعليم الأهلية. وتطرق إلى عدد من الأمثلة الشائعة، وأكد أن الخدمة أو السلعة تخضع للضريبة إذا كانت تؤدى داخل المملكة، وأما الخدمات التي تقدمها بعض المنشآت خارج المملكة فإنها من الانشطة التي لا علاقة للهيئة بها. ودعا الشركات الى الالتزام بتسجيل البيانات الكاملة للإقرار الضريبي مشددا على ضرورة أن يكون السداد والإقرار في وقت متقارب تفاديًا لأي غرامة تأخير. وقال: الأجهزة والمعدات التي يتم تصديرها للدول خارج المملكة بغرض الاصلاح، إذا كان لمجرد الاصلاح فقط لا تخضع للضريبة، بخلاف إذا كانت قد حققت قدرات إضافية للمنتج حينها تكون من السلع الخاضعة للضريبة.