يتجه صندوق التنمية الوطني لبدء أعماله بعد 90 يوما للإشراف العام تنظيميا ورقابيا وتنفيذيا على 6 صناديق وبنوك تنموية ورفع كفاية التمويل والإقراض التنموي وتعزيز استدامتها، ومراجعة اختصاصات واستراتيجيات وتنظيمات وهياكل الصناديق والبنوك التنموية وخططها التنفيذية، وآليات التمويل والإقراض المعمول بها وتحديثها. ووفقا للوائح وأنظمة تنظيم صندوق التنمية الوطني التي صدرت أمس، تتكون أنظمة الصندوق من 15 مادة، وتتضمن ان الصندوق يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيميا برئيس مجلس الوزراء. ويرتبط بالصندوق تنظيميا كل من «صندوق التنمية العقارية، والصندوق السعودي للتنمية، وصندوق التنمية الصناعية السعودي، وصندوق التنمية الزراعية، وبنك التنمية الاجتماعية، وصندوق تنمية الموارد البشرية، وأي صندوق أو بنك تنموي آخر يصدر بإلحاقه أمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الصندوق، ويشار إليها فيما بعد ب«الصناديق والبنوك التنموية». ويهدف الصندوق إلى رفع مستوى أداء الصناديق والبنوك التنموية لتكون محققة للغايات المنشودة من إنشائها ومواكبة لما يخدم أولويات التنمية والاحتياجات الاقتصادية في ضوء أهداف ومرتكزات رؤية المملكة، وله في سبيل تحقيق ذلك ممارسة أوسع الصلاحيات، منها الإشراف العام تنظيميا ورقابيا وتنفيذيا على الصناديق والبنوك التنموية، واتخاذ ما يلزم لتحقيق التكامل والتنسيق بين الصناديق والبنوك التنموية بما يسهم في تحقيقها لأهدافها، واتخاذ ما يلزم لرفع كفاية التمويل والإقراض التنموي وتعزيز استدامتها في الصناديق والبنوك التنموية. ومن الصلاحيات كذلك، مراجعة اختصاصات واستراتيجيات وتنظيمات وهياكل الصناديق والبنوك التنموية وخططها التنفيذية، وآليات التمويل والإقراض المعمول بها في تلك الصناديق والبنوك، وتحديثها بما يلبي متطلبات أولويات التنمية، وذلك دون إخلال باختصاصات الجهات الرقابية، والرفع عما يستلزم استكمال إجراءات في شأنها، والمشاركة في تمثيل المملكة في المنظمات والهيئات والمحافل والمؤتمرات الإقليمية والدولية ذات الصلة باختصاصات الصندوق. ووفقا للائحة التنظيمية، يكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء لا يقل عددهم عن سبعة أعضاء يصدر بتسميتهم أمر من رئيس مجلس الوزراء، وتكون مدة عضويتهم (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ولرئيس المجلس إنابة مَنْ يراه من الأعضاء لرئاسة المجلس في حال غيابه. ويتولى المجلس جميع المهمات والصلاحيات التي تكفل تحقيق أهداف الصندوق، وله -في سبيل ذلك- اتخاذ ما يراه من قرارات وإجراءات وتدابير وغيرها، ومنها إقرار الاستراتيجيات المتعلقة بنشاط الصندوق، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، والرفع عما يستلزم استكمال إجراءات في شأنها، والإشراف على تنفيذ الصندوق والصناديق والبنوك التنموية المهمات المنوطة بها، وإقرار هيكل الصندوق التنظيمي، وإقرار اللوائح الإدارية والمالية التي يسير عليها الصندوق، وغيرها من اللوائح والإجراءات الداخلية والفنية اللازمة لتسيير شؤونه، ووضع الآليات والمعايير اللازمة لمتابعة ومراقبة أداء الصناديق والبنوك التنموية. ويتضمن مهام المجلس، إقرار تحديثات اختصاصات واستراتيجيات وتنظيمات وهياكل الصناديق والبنوك التنموية وخططها التنفيذية وآليات التمويل والإقراض المعمول بها فيها، والرفع عما يستلزم استكمال إجراءات في شأنها، وإقرار مشروع ميزانية الصندوق وحسابه الختامي وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي، تمهيدا لرفعها بحسب الإجراءات النظامية المتبعة، والنظر في التقارير الدورية عن سير العمل في الصندوق واتخاذ القرارات اللازمة في شأنها، واقتراح مشروعات الأنظمة ذات العلاقة باختصاصات الصندوق، واقتراح تعديل المعمول به منها، والنظر في التقارير السنوية والحسابات الختامية للصناديق والبنوك التنموية، تمهيدا لرفعها بحسب الإجراءات النظامية المتبعة. وللمجلس في سبيل تحقيق هذه الاختصاصات تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من سواهم، يعهد إليها بما يراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمَنْ تراه لتأدية المهمات الموكولة إليها، كما للمجلس كذلك تفويض بعض اختصاصاته إلى مَنْ يراه من أعضائه أو المحافظ أو من منسوبي الصندوق وفق ما يقتضيه سير العمل فيه. وتعقد اجتماعات المجلس في مقر الصندوق بالرياض، ويجوز عند الاقتضاء أن تعقد في مكان آخر يجتمع المجلس بناء على دعوة من رئيسه، على ألا تقل اجتماعاته عن اجتماعين خلال العام. ولا يكون اجتماع المجلس نظاميا إلا بحضور أغلبية أعضائه على الأقل، على أن يكون من بينهم الرئيس أو مَنْ يُنيبه، وتصدر القرارات بموافقة أغلبية الحاضرين على الأقل، وعند التساوي يُرجح الجانب الذي صوّت معه رئيس الاجتماع. ولرئيس المجلس دعوة مَنْ يراه لحضور جلسات المجلس لتقديم معلومات أو آراء أو إيضاحات دون أن يكون له حق التصويت. ويكون للصندوق محافظ بمرتبة وزير يعين بأمر ملكي، ويعد المسؤول التنفيذي للصندوق، ويتخذ ما يراه محققا لأهداف الصندوق ومهماته، وتتركز مسؤولياته في حدود التنظيم وما يقرره المجلس، وتتكون موارد الصندوق من الاعتمادات، التي تخصص له في الميزانية العامة للدولة، وما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وأوقاف، وأي مورد آخر يقره المجلس، بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات، وتودع أموال الصندوق في حساب لدى مؤسسة النقد العربي السعودي، ويصرف من هذه الأموال وفق ميزانية الصندوق المعتمدة.