انتعاش سعر الذهب    نائب أمير منطقة مكة يستقبل وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة    هيئة الأدب والنشر والترجمة تدشّن جناح المملكة في معرض بولونيا الدولي للكتاب 2026    خالد بن سعود يؤكد أهمية تعزيز ثقافة الالتزام البيئي    85 % حصة المدفوعات الإلكترونية    فواتير المياه المرتفعة.. معاناة مستمرة    ضمن حزمة من الإجراءات التنظيمية لموسم حج 1447.. بدء منع المقيمين بلا تصريح من دخول مكة المكرمة    أمير القصيم يطّلع على برامج ومنتجات السياحة و يكرّم رجل أمن انقذ آخرين    أمطار القصيم تُبرز جمال رامة البدائع    وسعت إجراءاتها البحرية لتشمل جميع السفن.. واشنطن تستعد للسيطرة على شرقي مضيق هرمز    أدانت الهجمات وتهديد استقرار المنطقة.. المنامة تسلم مذكرة احتجاج للسفير العراقي    الصين تنفي اتهامات واشنطن.. تحذير أمريكي لبكين من تسليح طهران    الاتفاقية السعودية - الباكستانية.. تحول استراتيجي في العلاقات الثنائية    ماجيار رئيسًا لوزراء المجر.. وأوربان يقر بالهزيمة    العليمي يلتقي السفير الأميركي وينوه بمواقف المملكة المشرفة تجاه اليمن    خسر ب"الركلات الترجيحية" أمام السد.. الهلال يودع دوري أبطال نخبة آسيا    الآسيوي يعتمد قائمة النصر    كونسيساو: أنتظر «روح الغرافة» أمام الوحدة    رصد 70 طن مواد فاسدة داخل أحياء جدة    أمير الشرقية يرأس اجتماع لجنة السلامة المرورية ويطّلع على مؤشرات الأداء    أمانة جدة ترصد 70 طنًا من المواد الفاسدة خلال الربع الأخير من 2025    استراتيجية «غرفة حائل» على طاولة عبدالعزيز بن سعد    "إغاثي الملك سلمان" يطلق البرنامج السعودي التطوعي الافتراضي في سوريا    «حرس الحدود» يقيم ورشة «الإنقاذ البحري والإطفاء»    نائب أمير حائل يطلع على تقرير هيئة تطوير محمية تركي بن عبدالله    مطرب بالذكاء الاصطناعي يحصد نصف مليون مستمع    وزير الثقافة ونظيره الإندونيسي يناقشان رفع مستوى التعاون    مؤسسة البحر الأحمر.. شراكة لدعم صناع الأفلام    الجامعة الإسلامية تنظّم "المؤتمر الدولي للغة العربية"    «أحمر مكة» يُدرّب 13 ألف مستفيد    قصر خراش في حائل.. شاهد تاريخي وإرث قديم    «فَأَلْهمها فُجورَها وَتقْوَاها»    نائب أمير مكة المكرمة يستعرض خطط واستعدادات الحج    استعدادات مُبكرة    «إسلامية الجوف» تنفّذ جولات رقابية على المساجد    خالد النبوي يتكفل بعلاج الفنان سامي عبد الحليم    توصيات بشأن ارتفاع معدل الولادات القيصرية    التأمل التصويبي    «صحي المدينة».. شهادة «دعم الحياة في التوليد»    يايسله بعد ترويض الدحيل: فخور ب"قتالية" لاعبي الأهلي رغم لعنة الإصابات    اعتذار ودموع في غرف الملابس.. خيبة أمل كبرى تسود مدرجات الهلال بعد موقعة السد    "سنبقى لنصنع التاريخ".. رياض محرز يوجه رسالة قوية لجماهير الأهلي من ملعب "الإنماء"    برعاية وزير التعليم.. انطلاق بطولة ذوي الإعاقة (كرة الهدف وألعاب القوى) للجامعات بجازان    وزير الخارجية يجري اتصالا هاتفيا بنائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة الإمارات    الشؤون الإسلامية بجازان تُقيم ورشة عمل لشرح آليات تقييم شركات الصيانة والنظافة والتشغيل بمحافظة الحرث    حصار موانىء إيران عبور آمن للسفن وتقدم في المفاوضات    إطلاق أول برنامج لإكثار وتوطين أسماك المياه العذبة    أمطار وسيول تعم المناطق والأصار تحذر    أمير منطقة جازان يستقبل شيخ شمل محافظة جزر فرسان    محافظ الجبيل "الداود" يستقبل جمعية محبة للتنمية الأسرية ويطّلع على برامجها    الأمير فيصل بن سلمان يلتقي أعضاء هيئة تحرير المجلة العلمية لمكتبة الملك فهد    نائب أمير حائل يستقبل الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية    تزامن دقيق واستجابة حاسمة.. إنقاذ زوجين من جلطة قلبية خلال ساعات بمركز القلب في مدينة الملك عبدالله الطبية    اللغبي يرأس اجتماعًا تنمويًا ويكرّم الذروي بقوز الجعافرة        أكد أنها امتداد لعناية القيادة بالحرمين.. السديس: صيانة الكعبة المشرفة تجسيد لإجلال البيت العتيق    هدنة الفصح تسقط ب2299 خرقا أوكرانيا و1971 روسيا    15 مليار ريال لمشروعات البناء والتشييد المرساة خلال شهر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الرقابة على عمليات التركز الاقتصادي في ظل نظام المنافسة
رؤى قانونية
نشر في اليوم يوم 16 - 05 - 2016

ظهرت قوانين وأنظمة حماية المنافسة لتنظيم وضبط سلوك وممارسات المشروعات القائمة في الأسواق، لإرساء مبدأ الحرية التنافسية، وتمكينه من أداء دوره المنوط به على الوجه الأمثل. وبالرغم من هذا التوجه المحمود، فلم تتمكن هذه الأنظمة والقوانين من القضاء على بعض الممارسات التي من شأنها الإضرار بالمنافسة، في حال عدم خضوعها لأقصى درجات الرقابة، ومن بينها عمليات التركز الاقتصادي.
وعمليات التركز الاقتصادي هي عمليات تؤدي إلى تكتل المشروعات العاملة في الأسواق على نحو يغير من مجرى هيكل المنافسة في تلك الأسواق، عن طريق الاندماج أو الاستحواذ. فالتركز الاقتصادي يحدث إذاً باندماج بين مشروعين أو أكثر، أو باستحواذ شخص أو أكثر يسيطر على مشروع ما، بحيث يتمكن من السيطرة أو الهيمنة على مشروع أو على عدة مشاريع أخرى، سواءً عن طريق شراء السندات المالية أو بشراء بعض الأصول، أو بالمشاركة في رأس المال، أو بأي طريقة أخرى.
ويفهم من ذلك أن عمليات التركز الاقتصادي تقوم على ركيزتين أساسيتين، هما الاندماج بين المشروعات، وعمليات الاستحواذ. والركيزة الأولى هي وسيلة من الوسائل القانونية لتحقق التركز الاقتصادي من خلال تجمع الشركات في شركة واحدة، وعمليات الاندماج وفقًا للمادة الأولى من نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 4/5/1425ه والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 11/4/1435ه تعني «ضم منشأة إلى أخرى أو أكثر، أو ضم منشأتين أو أكثر في منشأة جديدة».
أما الركيزة الثانية لعمليات التركز الاقتصادي وهي عمليات الاستحواذ، ففيها يظهر تركز المشروعات عن طريق سيطرة إحدى الشركات على شركة أخرى، أو مجموعة شركات قائمة بالفعل، وتحويلها إلى شركات تابعة لها.
والرقابة على عمليات التركز الاقتصادي لا تستهدف الحد منها أو منعها كلية، وإنما الحد من آثارها غير التنافسية، فالرقابة التشريعية لا تُخضع للحظر سوى عمليات التركز الاقتصادي التي يمكن أن تؤثر على مبدأ حرية المنافسة، ومن ثم فإن المشروعات والصفقات التي يمكن أن تثير بعض المخاوف حول نتائجها المقيدة للمنافسة، فإنها تخضع لرقابة مشددة لتفادي آثارها وانعكاساتها السلبية، ولضمان استقرار النظام الاقتصادي الحر.
ولقد اعتنى المنظم السعودي بمسألة الرقابة على عمليات التركز الاقتصادي؛ من أجل الحفاظ على المسار التنافسي في السوق الوطنية، ولهذا فقد ألزم طالب التركز الاقتصادي في المادة التاسعة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة، بوجوب التقدم إلى مجلس حماية المنافسة بطلب كتابي قبل ستين يومًا من إتمام عملية التركز، على أن يشتمل نموذج الطلب على معلومات عن طلب التركز تتمثل في أسماء الأطراف المعنية بعملية التركز، ووصف للتركز المطلوب وتاريخ تطبيقه على وجه التحديد، والسلع والخدمات المعنية بالتركز وحجم ونسبة مبيعاتها، والسوق المعني وحجمه، وأهم السلع التي تتعامل فيها المنشأة طالبة التركز، والتأثيرات الإيجابية للتركز، والتأثيرات السلبية للتركز والإجراءات المقترحة للحد منها، والأسواق المتأثرة من عملية التركز، واسم مقدم الطلب وصفته وتحديد عنوان المراسلات الرسمية الخاصة به.
كما ألزمت المادة العشرون طالب التركز بأن يرفق بطلبه معلومات عن كل منشأة مشاركة في التركز ومن بينها، اسم المنشأة وجنسيتها وعنوانها وعدد فروعها ورقم السجل التجاري ونوع النشاط المرخص به، وبيان بأهم السلع التي تتعامل فيها المنشأة، وأهم العملاء ونسبتهم في السوق، وحجم المبيعات وقيمتها ونسبتها في السوق، وبيان المنافسين وحصتهم في السوق، والعوامل المؤثرة على تثبيت الأسعار خلال الخمس السنوات الماضية، وحجم الطلب على السلعة وهيكلها.
ولإحكام الرقابة على عمليات التركز الاقتصادي فقد نصت المادة السابعة والعشرون من اللائحة التنفيذية على ضرورة اتباع آليات واستراتيجيات ناجعة تضمن تقييم آثار تلك العمليات بالنسبة لحرية المنافسة، من خلال تحديد الآثار والانعكاسات السلبية والإيجابية لعمليات التركز، حيث خولت هذه المادة مجلس حماية المنافسة مهمة دراسة طلب التركز للتأكد من عدم تأثيره على المنافسة عن طريق تقييم واحد أو أكثر للعديد من العوامل منها، مستوى المنافسة في السوق، ومدى سهولة دخول منشآت جديدة للسوق، وتأثير الطلب على سعر السلعة، ووجود أي عوائق نظامية أو واقعية تؤثر على دخول متنافسين جدد، ومدى احتمال أن ينشأ عن التركز الاقتصادي ما يؤدي إلى أن يصبح لدى الأطراف المتركزة قوة في السوق.
وأثناء دراسة مجلس حماية المنافسة لطلب التركز المقدم إليه، فيلتزم المجلس بموجب المادة الثامنة والعشرين من اللائحة التنفيذية بوجوب مراعاة عدة أمور لحظة تقييم آثار التركز الاقتصادي على المنافسة وهي، المحافظة على المنافسة الفاعلة وتشجيعها بين منتجي وموزعي السلع والخدمات في السوق، وتعزيز مصالح المستهلكين بالنسبة للجودة والسعر لمثل هذه السلع والخدمات، والتشجيع من خلال المنافسة على خفض التكاليف وتطوير سلع جديدة وتيسير دخول منافسين جدد إلى السوق.
وعند مباشرة مجلس حماية المنافسة لمهامه الرقابية على عمليات التركز الاقتصادي، وبعد دراسة وفحص وتقييم طلبات التركز المقدمة إليه، تبين له أن عمليات التركز الاقتصادي ستحد من حرية المنافسة، فيجب أن يقرر عدم نظامية التركز الاقتصادي، أو منع قيام أي من الأطراف من ذوي الشأن من الاستحواذ على كل أو جزء من المنشأة أو أصولها.
وله أن يقرر كذلك مطالبة أي شخص باتخاذ خطوات من شأنها حل أي منشأة، أو إنهاء أي شراكة، إذا اقتنع المجلس أن هذا الشخص له حصة في عملية الاستحواذ أو كان طرفًا فيها، ويجوز للمجلس أيضا عمل احتياطات من شأنها إنهاء أو منع التركز الاقتصادي، أو التخفيف من آثاره، حسبما يراه المجلس وفقاً للنظام.
التركز الاقتصادي يؤدي إلى تكتل المشروعات العاملة في الأسواق


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.