أمير القصيم يستقبل أمين هيئة كبار العلماء ورئيس قطاع الوسطى الصحي    رئيس أوكرانيا يصل إلى جدة    التعدين والصناعة.. آفاق غير مسبوقة    «الصناعة» تكرم المبتكرين    الاقتصاد السعودي يمضي بوتيرة نمو متزنة برغم تداعيات التوتر في المنطقة    مليارا ريال صادرات التمور    الذهب يكسر سلسلة مكاسب خمسة أسابيع.. رغم ارتفاع الجمعة.. والأسهم لأعلى مستوى    توقيع اتفاقية مشروع «أميرال».. تعزيز سلاسل القيمة والصناعات التحويلية    تضارب حول لقاءات إسلام آباد.. جمود في مفاوضات واشنطن وطهران    17 شهيدًا و32 إصابة في غزة خلال ال 48 ساعة الماضية    مصر تسجّل زلزالًا بقوة 4,8 درجات على مقياس ريختر    السعودية تدين استهداف مركزين حدوديين شمال الكويت    تصاعد التحركات الصينية حول تايوان    تلقى رسالة خطية من رئيس وزراء التشيك.. ولي العهد والرئيس الأوكراني يبحثان التطورات الإقليمية والدولية    ميندي: الأهلي الأفضل في آسيا.. وحققنا لقب النخبة بفضل الشخصية القوية    جالينو.. برازيلي يسطر أمجاده مع «قلعة الكؤوس»    الأهلي بطلاً ل«النخبة الآسيوية» للمرة الثانية على التوالي    في نصف نهائي كأس إنجلترا.. رغبة تشيلسي بمداواة الجراح تصطدم بطموح ليدز    النيابة العامة تقر العمل عن بُعد    «تعليم الطائف» يحتفي ب300 طالب وطالبة في «مُسابق إلى نافِس»    محافظ جدة يناقش الجهود المرورية    ضبط 12 ألف مخالف وترحيل 17 ألفاً    شددت على الالتزام بالتعليمات النظامية.. «الداخلية»: 100 ألف ريال غرامة لمخالفة «تأشيرات الحج»    ضبط 1077 حالة تهريب جمركي    جامعة أم القرى تنظم ندوة «التراث الثقافي.. هوية متجددة وتنمية مستدامة»    حين تُباع الصحافة: من المهنة إلى "اشتراك شهري"    أفلام مصرية تتنافس في موسم عيد الأضحى    «الفنون البصرية» تطلق حملة «ما هو الفن؟»    رئاسة الشؤون الدينية للحرمين تطلق الخطة التشغيلية لموسم الحج    .. تدشين الدورة الكبرى لأحكام المناسك    «طريق مكة».. حين تبدأ رحلة الحج قبل الإقلاع    تخصيص صالات استقبال لحجاج مبادرة "طريق مكة" في مطاري جدة والمدينة    للعام الرابع.. إسطنبول تحتضن "مبادرة طريق مكة" بالترحيب والامتنان    «كبدك» ومدينة سعود الطبية.. شراكة نوعية    نائب أمير حائل ينوه بدعم القيادة للقطاع الصحي    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالمحمدية يجري عملية تصحيحية ناجحة ل"4" جراحات سابقة غير دقيقة بالعمود الفقري    إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. التوأم الملتصق المغربي «سجى وضحى» في الرياض    إهمال البروتين يسبب ضعف العضلات    أوكرانيا بين تصعيد روسي حاد وأزمة إمدادات في الجبهة    المكافأة والنفط والكمين 3 ملفات تشعل أزمة واشنطن وبغداد    عملية جراحية ناجحة للرويس    السندباد يحلق في «جدة سوبردوم» بحضور «20» ألفًا    مدرب الأهلي فخور بالإنجاز الآسيوي ويرفض التعليق على مستقبله    نادي الرياض يتوج بكأس دوري الدرجة الأولى تحت 16 عامًا 2025-2026    8 أشهر من الفراغ السياسي تعمق نفوذ سلطة الظل الحوثية    لقاء ثقافي يستعرض تجربة القراءة    معرض يجسد ملامح الحياة في المناطق        نقوش تاريخية    رؤية السعودية 2030: 90% من المبادرات تحققت وعلى المسار الصحيح    تخصيص صالات لاستقبال حجاج طريق مكة في جدة والمدينة    ضبط 1077 حالة تهريب جمركي بأسبوع    آل هيازع: عقدٌ من الرؤية... وطنٌ يتحدث بلغة العلم ويصنع الإنجاز    أمير جازان يستقبل المدير العام للتعليم بالمنطقة    أمير منطقة جازان يستقبل سفير جمهورية باكستان لدى المملكة    نائب أمير عسير يستقبل قائد حرس الحدود بالمنطقة    وزير الدفاع ونظيره الإيطالي يستعرضان تطوير الشراكة العسكرية    رئيس الاتحاد السويسري يصل إلى جدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الرقابة على عمليات التركز الاقتصادي في ظل نظام المنافسة
رؤى قانونية
نشر في اليوم يوم 16 - 05 - 2016

ظهرت قوانين وأنظمة حماية المنافسة لتنظيم وضبط سلوك وممارسات المشروعات القائمة في الأسواق، لإرساء مبدأ الحرية التنافسية، وتمكينه من أداء دوره المنوط به على الوجه الأمثل. وبالرغم من هذا التوجه المحمود، فلم تتمكن هذه الأنظمة والقوانين من القضاء على بعض الممارسات التي من شأنها الإضرار بالمنافسة، في حال عدم خضوعها لأقصى درجات الرقابة، ومن بينها عمليات التركز الاقتصادي.
وعمليات التركز الاقتصادي هي عمليات تؤدي إلى تكتل المشروعات العاملة في الأسواق على نحو يغير من مجرى هيكل المنافسة في تلك الأسواق، عن طريق الاندماج أو الاستحواذ. فالتركز الاقتصادي يحدث إذاً باندماج بين مشروعين أو أكثر، أو باستحواذ شخص أو أكثر يسيطر على مشروع ما، بحيث يتمكن من السيطرة أو الهيمنة على مشروع أو على عدة مشاريع أخرى، سواءً عن طريق شراء السندات المالية أو بشراء بعض الأصول، أو بالمشاركة في رأس المال، أو بأي طريقة أخرى.
ويفهم من ذلك أن عمليات التركز الاقتصادي تقوم على ركيزتين أساسيتين، هما الاندماج بين المشروعات، وعمليات الاستحواذ. والركيزة الأولى هي وسيلة من الوسائل القانونية لتحقق التركز الاقتصادي من خلال تجمع الشركات في شركة واحدة، وعمليات الاندماج وفقًا للمادة الأولى من نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 4/5/1425ه والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 11/4/1435ه تعني «ضم منشأة إلى أخرى أو أكثر، أو ضم منشأتين أو أكثر في منشأة جديدة».
أما الركيزة الثانية لعمليات التركز الاقتصادي وهي عمليات الاستحواذ، ففيها يظهر تركز المشروعات عن طريق سيطرة إحدى الشركات على شركة أخرى، أو مجموعة شركات قائمة بالفعل، وتحويلها إلى شركات تابعة لها.
والرقابة على عمليات التركز الاقتصادي لا تستهدف الحد منها أو منعها كلية، وإنما الحد من آثارها غير التنافسية، فالرقابة التشريعية لا تُخضع للحظر سوى عمليات التركز الاقتصادي التي يمكن أن تؤثر على مبدأ حرية المنافسة، ومن ثم فإن المشروعات والصفقات التي يمكن أن تثير بعض المخاوف حول نتائجها المقيدة للمنافسة، فإنها تخضع لرقابة مشددة لتفادي آثارها وانعكاساتها السلبية، ولضمان استقرار النظام الاقتصادي الحر.
ولقد اعتنى المنظم السعودي بمسألة الرقابة على عمليات التركز الاقتصادي؛ من أجل الحفاظ على المسار التنافسي في السوق الوطنية، ولهذا فقد ألزم طالب التركز الاقتصادي في المادة التاسعة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة، بوجوب التقدم إلى مجلس حماية المنافسة بطلب كتابي قبل ستين يومًا من إتمام عملية التركز، على أن يشتمل نموذج الطلب على معلومات عن طلب التركز تتمثل في أسماء الأطراف المعنية بعملية التركز، ووصف للتركز المطلوب وتاريخ تطبيقه على وجه التحديد، والسلع والخدمات المعنية بالتركز وحجم ونسبة مبيعاتها، والسوق المعني وحجمه، وأهم السلع التي تتعامل فيها المنشأة طالبة التركز، والتأثيرات الإيجابية للتركز، والتأثيرات السلبية للتركز والإجراءات المقترحة للحد منها، والأسواق المتأثرة من عملية التركز، واسم مقدم الطلب وصفته وتحديد عنوان المراسلات الرسمية الخاصة به.
كما ألزمت المادة العشرون طالب التركز بأن يرفق بطلبه معلومات عن كل منشأة مشاركة في التركز ومن بينها، اسم المنشأة وجنسيتها وعنوانها وعدد فروعها ورقم السجل التجاري ونوع النشاط المرخص به، وبيان بأهم السلع التي تتعامل فيها المنشأة، وأهم العملاء ونسبتهم في السوق، وحجم المبيعات وقيمتها ونسبتها في السوق، وبيان المنافسين وحصتهم في السوق، والعوامل المؤثرة على تثبيت الأسعار خلال الخمس السنوات الماضية، وحجم الطلب على السلعة وهيكلها.
ولإحكام الرقابة على عمليات التركز الاقتصادي فقد نصت المادة السابعة والعشرون من اللائحة التنفيذية على ضرورة اتباع آليات واستراتيجيات ناجعة تضمن تقييم آثار تلك العمليات بالنسبة لحرية المنافسة، من خلال تحديد الآثار والانعكاسات السلبية والإيجابية لعمليات التركز، حيث خولت هذه المادة مجلس حماية المنافسة مهمة دراسة طلب التركز للتأكد من عدم تأثيره على المنافسة عن طريق تقييم واحد أو أكثر للعديد من العوامل منها، مستوى المنافسة في السوق، ومدى سهولة دخول منشآت جديدة للسوق، وتأثير الطلب على سعر السلعة، ووجود أي عوائق نظامية أو واقعية تؤثر على دخول متنافسين جدد، ومدى احتمال أن ينشأ عن التركز الاقتصادي ما يؤدي إلى أن يصبح لدى الأطراف المتركزة قوة في السوق.
وأثناء دراسة مجلس حماية المنافسة لطلب التركز المقدم إليه، فيلتزم المجلس بموجب المادة الثامنة والعشرين من اللائحة التنفيذية بوجوب مراعاة عدة أمور لحظة تقييم آثار التركز الاقتصادي على المنافسة وهي، المحافظة على المنافسة الفاعلة وتشجيعها بين منتجي وموزعي السلع والخدمات في السوق، وتعزيز مصالح المستهلكين بالنسبة للجودة والسعر لمثل هذه السلع والخدمات، والتشجيع من خلال المنافسة على خفض التكاليف وتطوير سلع جديدة وتيسير دخول منافسين جدد إلى السوق.
وعند مباشرة مجلس حماية المنافسة لمهامه الرقابية على عمليات التركز الاقتصادي، وبعد دراسة وفحص وتقييم طلبات التركز المقدمة إليه، تبين له أن عمليات التركز الاقتصادي ستحد من حرية المنافسة، فيجب أن يقرر عدم نظامية التركز الاقتصادي، أو منع قيام أي من الأطراف من ذوي الشأن من الاستحواذ على كل أو جزء من المنشأة أو أصولها.
وله أن يقرر كذلك مطالبة أي شخص باتخاذ خطوات من شأنها حل أي منشأة، أو إنهاء أي شراكة، إذا اقتنع المجلس أن هذا الشخص له حصة في عملية الاستحواذ أو كان طرفًا فيها، ويجوز للمجلس أيضا عمل احتياطات من شأنها إنهاء أو منع التركز الاقتصادي، أو التخفيف من آثاره، حسبما يراه المجلس وفقاً للنظام.
التركز الاقتصادي يؤدي إلى تكتل المشروعات العاملة في الأسواق


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.