أوضحت المؤسسة العامة للتقاعد أن نصيب الزوجة أو البنت من معاش المتقاعد المتوفى يعود لهما في حال الطلاق أو الترمل، بشرط أن تكون المستفيدة غير موظفة على وظيفة خاضعة لنظام التقاعد المدني أو العسكري. وقال المتحدث الرسمي لمؤسسة التقاعد فهد بن عبدالله الصالح في تصريح صحفي أمس: «أما إن كانت البنت متزوجة في حياة والدها المتقاعد، فيتم إدراجها ضمن المستفيدين من الورثة بعد طلاقها أو ترملها». وأوضح الصالح أن صرف معاش المتقاعدة المخصص لها عن خدماتها مستمر في حال زواجها. وشدد المتحدث الرسمي لمؤسسة التقاعد أن هذه المزايا حرصاً من نظام التقاعد في المملكة العربية السعودية على ما فيه مصلحة المشتركين في النظام، مبينا أنه ولمزيد من المعلومات يمكن الدخول على موقع المؤسسة (www.Pension.gov.sa) أو الاتصال على الرقم المجاني (8001248889).