نائب أمير منطقة مكة يستقبل القنصل العام لدولة الكويت    مناقشة مجالات التعاون بين المملكة والصين ضمن رؤية 2030    عبدالعزيز بن سعود: مجلس وزراء الداخلية العرب يمثل عمق التحالف الأمني العربي    الأخضر السعودي تحت 20 عاماً يخسر أمام العراق في كأس آسيا    رئاسة الشؤون الدينية تدشن الخطة التشغيلية لموسم شهر رمضان    الكويت تستضيف الأجتماع التاسع لوزراء السياحة    أمير جازان يدشن حملة التطعيم ضد شلل الأطفال ويعطي الجرعة الاولى لأحد الأطفال    سمو وزير الرياضة يتوّج البريطاني "رولاند" بلقب الجولة الرابعة من سباق جدة فورمولا إي بري 2025    ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي    جدة: ضبط 5 وافدين مارسوا أفعالاً تنافي الآداب في مركز مساج    «مرموش» جا يطل غلب الكل    بموافقة الملك.. «الشؤون الإسلامية» تنفذ برنامج «هدية خادم الحرمين لتوزيع التمور» في 102 دولة    رضا: نعمل على انتشار رياضة الجولف    سليمان محمد السليم... في ذمة االه    القوات البحرية‬ ونظيرتها الباكستانية تنفذان رماية بالصواريخ في تمرين «نسيم البحر 15»    2 % معدل التضخم في المملكة.. ضمن الأقل بين دول «G20»    إطلاق خدمة تفعيل نظام دخول الشاحنات للشرقية بمواعيد إلكترونية    الطرق تبدأ استخدام معدة المسح التصويري الرقمي المتحرك    ارتفاع عدد قتلى تدافع بمحطة قطارات نيودلهي ‬إلى 18 على الأقل    مي كساب: تأجيل عرض «نون النسوة» إلى بعد رمضان    بريطانيا تعجل بنشر استراتيجية لتعزيز قطاع الصلب بسبب رسوم جمركية أمريكية    أمير نجران يكرّم مدير فرع هيئة حقوق الإنسان بالمنطقة سابقاً    آل الشيخ: نعتزُّ بموقف السعودية الثابت والمشرف من القضية الفلسطينية    الكرملين: واشنطن وموسكو تركزان على السلام    انطلاق اختبارات الفصل الدراسي الثاني في مدارس تعليم الرياض    نائب وزير الخارجية يستقبل سفير روسيا الاتحادية لدى المملكة    جمعية الذوق العام تنظم مبادرة "ضبط اسلوبك" ضمن برنامج التسوق    السعودية تعرب عن دعمها الكامل للإجراءات التي اتخذها لبنان لمواجهة محاولات العبث بأمن مواطنيه    الذكاء الاصطناعي ودور المترجم البشري    قبيلة "القصادة" تحتفل بزواج الشاب سفر قصادي    "كبدك" تقدم الرعاية لأكثر من 50 مستفيدًا    أمطار رعدية وسيول في عدة مناطق    قمة «IAAPA» في الرياض.. مركز عالمي للوجهات الترفيهية    الأرصاد: الأجواء معتدلة في رمضان    في ختام الجولة 20 من دوري روشن.. الاتحاد يعزز صدارته ل " روشن" برباعية الوحدة    استمع إلى شرح موجز عن عملهما.. وزير الداخلية يزور» الحماية المدنية» و» العمليات الأمنية» الإيطالية    قائمة المدعوين ل«الحوار السوري» تثير الجدل    السجن لمدة شهرين للمخرج المصري محمد سامي    جدد رفضه المطلق للتهجير.. الرئيس الفلسطيني أمام القمة الإفريقية: تحقيق الأمن الدولي يتطلب دعم مؤتمر السلام برئاسة السعودية    عدم تعمد الإضرار بطبيعة المنطقة والحياة البرية.. ضوابط جديدة للتنزه في منطقة الصمان    23 ألف مخالف في قبضة الأمن خلال أسبوع    «نبتة مصاص الدماء» تزهر في روسيا    جبال السعودية حصن فلسطين    تآلف الفكر ووحدة المجتمع    فجوة الحافلات    تحول الإعلانات إلى قوة ناعمة    تكساس تشهد أسوأ تفش للحصبة    843 منافس في مسابقة شاعر الابداع بعنيزة    عبدالعزيز بن سعود يزور وكالة الحماية المدنية الإيطالية    "أبواب الشرقية" إرث ثقافي يوقظ تاريخ الحرف اليدوية    قصة الدواء السحري    بينالي الفنون الإسلامية    احتمالات اصطدام الكويكب 2024 YR4    كود.. مفتاح الفرص    عيد الحب: احتفاء بالمعنى الأزلي للحب    قصة نجاة في الصحراء !    الحيوانات تمرض نفسيا وعقليا    عبدالعزيز بن سعود يزور وحدة العمليات الأمنية المركزية الإيطالية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«العمل» تقر 38 تعديلا جديدا في نظام العمل
كلّ صاحب عمل يشغّل 50 عاملا فأكثر يؤهل أو يدرب ما لا يقل عن 12 % مِنْ عُماله سنويا
نشر في اليوم يوم 06 - 04 - 2015

كشف وزير العمل المهندس عادل فقيه أن 38 تعديلا جديدا أقرتْ في نظام العمل؛ شملتْ تنظيمات عملِ المنشآت وحقوق أطراف العمل، وأخرى تتعلق بمنظومة التفتيش والعقوبات التي تتخذ في حال وقوع المخالفات، فضلا عن تعديلاتٍ تتعلق بتحسينِ أداء السوق وتأهيل وتدريب السعوديين.
وأوضح وزير العمل، أن التعديلات الجديدة أعطتْ الحق للوزارة أن تمتنع عن تجديد رخص العمل متى ما خالف صاحب العمل المعايير الخاصة بتوطين الوظائف التي تضعها الوزارة، أما فيما يخص التدريب والتأهيل فقد تم رفع نسبة تدريب السعوديين ليصبح على كلِّ صاحب عمل يشغل 50 عاملا فأكثر أنْ يؤهل أو يدرب ما لا يقل عن 12% مِنْ مجموع عماله سنويا بدلا مِنْ 6%، ويدخل ضمن هذه النسبة الموظفون السعوديون الذين يكملون دراساتهم إذا كان صاحب العمل يتحمل تكاليف الدراسة. مِنْ جهةٍ أخرى يلتزم المتدرب أو الخاضع للتدريب دفع تكاليف التدريب لصاحب العمل إذا رفض أو امتنع عن العمل بعد انتهاء مدة التدريب.
وسمحتْ التعديلات الجديدة بتمديد فترة التجربة للعامل الخاضع للتجربة إلى مدة لا تزيد عن 180 يوما، والسماح له في فترة تجربة أخرى لدى صاحب عمل واحد بشرط مضي أكثر مِنْ 6 أشهر خارج المنشأة، كما تم تمديد فترة العقد محدد المدة مِنْ 3 سنين إلى 4 سنين بحيث يتحول لعقد غير محدد المدة في حال تعدد التجديد لثلاث مرات متتالية، أو بلغتْ مدة العقد الأصلي مع مدة التجديد أربع سنوات أيهما أقل واستمر الطرفان في تنفيذه.
كما أكدتْ التعديلات الجديدة على عدم جواز تضمين شهادة الخدمة ما قد يسيء للعامل أو يقلل فرص العمل أمامه، كما أجازتْ التعديلات الجديدة لأي مِنْ الطرفين في العقود غير المحددة المدة إنهاء العقد بسبب مشروع بموجب إشعارٍ يوجه إلى الطرف الآخر كتابة بمدة لا تقل عن 60 يوما لكل منْ يستلم أجره شهريا، و30 يوما لمن يستلم أجره بشكل غير شهري، إضافة إلى جواز وضع تعويض محدد في عقد العمل مقابل إنهائه مِنْ أحد الطرفين لسبب غير مشروع.
وسمحت التعديلات الجديدة بزيادة مدة غياب العامل بدون عذر مشروع حتى 30 يوما خلال السنة التعاقدية متفرقة، و15 يوما متتالية، ومدة الإنذار الكتابي الذي يسبق الفصل بحيث لا يجوز لصاحب العمل فسخ العقد دون مكافأة العامل، أو إشعاره، أو تعويضه؛ إلا في حالات معينة وبشرط أنْ يتيح له الفرصة لكي يبدي أسباب معارضته للفسخ.
فيما تلتزم المنشآت بدفع الأجور في حسابات العمال عنْ طريق البنوك المعتمدة في المملكة، وحول ساعات العمل، أشار الوزير إلى أن فترة بقاء العامل في مكان العمل مدِدت مِنْ 11 إلى 12 ساعة، فيما زيدت إجازة حالات الوفاة لأحد أصول العامل أو فروعه أو الزوج والزوجة، وإجازة الزواج إلى 5 أيام بدلا مِنْ 3 أيام كما زيدتْ إجازة العامل في حالة ولادةِ زوجته إلى 3 أيام بدلا مِنْ يوم واحد.
وشملتْ التعديلات كذلك شرط موافقة صاحب العمل لانتساب العامل لمؤسسة تعليمية وفي حالة عدم موافقته فللعامل أنْ يحصل على إجازة سنوية في حال توافرها، وعند تعذر ذلك فللعامل أنْ يحصل على إجازة دون أجر بعدد أيام الامتحان، كما تم زيادة مدة المعونة المالية المقرر صرفها للمصاب في حالة عجزه عنْ العمل الناتج بسبب إصابة عمل مِنْ 30 يوما إلى 60 يوما، ووفق التعديلات الجديدة أتيح للمرأة العاملة الحق في توزيع إجازة «الوضع» بأجر كامل كيف تشاء تبدأ بحد أقصى بأربعة أسابيع قبل التاريخ المرجح للوضع، ولها الحق كذلك في تمديدها لمدة شهر دون أجر وذلك دون المساس باستحقاق أو أجر الإجازة السنوية، كما اشتملتْ التعديلات على إجازة «العدة» للمرأة العاملة المتوفى عنها زوجها فأصبحت وفق التعديل الجديد 4 أشهر و10 أيام.
كما تضمنتْ التعديلات تغييرا على بعض عقوبات المخالفات لتشمل عقوبات مالية تصل إلى 100 ألف ريال، وإغلاق المنشأة لمدة لا تزيد على 30 يوما أو إغلاقها نهائيا في بعض المخالفات أو تكرارها، في الوقت الذي أجازتْ التعديلات الجديدة الاتفاق بين الوزارة والمخالف على تسوية المخالفة بدفع مبلغ الغرامة الذي تقدِّره الوزارة، كما أصبح المخالف ملزما بإزالة المخالفة خلال مهلة محددة، وفي حالة عدم إزالتها تعد مخالفة جديدة، وأجاز نظام العمل وفقا لتعديلاته منح مكافأة مالية لا تزيد على 25% مِنْ مبلغ الغرامة المحصلة لمن ْيساعد مِنْ موظفي التفتيش أو غيرهم.
وأبان وزير العمل أنه وبناء على ما أقره مجلس الوزراء ستصدر وزارة العمل لوائح لبعض الفئات المستثناة مِنْ أحكام نظام العمل بعد التنسيق مع الجهات المختصة، واتخاذ الإجراءات التي مِنْ شأنها أنْ تكفل تحسين أداء سوق العمل، وتنظيم حركة انتقال الأيدي العاملة.
وأكد أن التعديلات الجديدة ستكون سارية بعد ستة أشهر مِنْ نشرها في الصحيفة الرسمية، مؤكدا على مساهمة هذه التعديلات بالرفع مِنْ مستوى أداء سوق العمل ليتواكب مع النمو الاقتصادي الذي تعيشه المملكة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.