أكدت وزارة التجارة والصناعة لعموم الشركات والمؤسسات التي لديها عقود وكالات تجارية وما في حكمها على المبادرة بتسجيل هذه العقود في سجل الوكلاء والموزعين. وشددت الوزارة على أنه سيتم تطبيق العقوبات المنصوص عليها في نظام الوكالات التجارية بحق كل من لم يلتزم بالتسجيل خلال فترة ستة أشهر ابتداءً من تاريخ 1 / 6 / 1436ه، علماً بأنه يجوز تسجيل أكثر من وكالة لمنتج أو موكل واحد في حال تعدد الوكلاء. وأوضحت الوزارة أنه على المقيدين في سجل الوكلاء والموزعين تحديث وتجديد قاعدة بيانات وكالاتهم التجارية المنتهية مدتها خلال فترة ستة أشهر ابتداءً من تاريخ 1 / 6 / 1436ه ، وإلا سيتم شطب قيد وكالتهم من السجل إدارياً. ولإجراء التحديث يجب على الوكيل تقديم خطاب من الشركة الموكلة في بلدها الأصلي مصادق عليه من قبل جهات الاختصاص، ومترجم من مكتب معتمد تفيد فيه بتجديد اتفاقية الوكالة، وسريان مفعولها. وستسهم هذه الإجراءات في حفظ حقوق أطراف عقود الوكالات، ووضوح التزاماتهم تجاه المستهلكين، وستعزز تطبيق الأنظمة الأخرى ذات العلاقة كنظام مكافحة الغش التجاري، ونظام العلامات التجارية، وغيرهما. وذكرت الوزارة انه يحق لمن قُيدت وكالته التجارية في السجل دون غيره أن يصف نفسه بأنه وكيل أو موزع في الوسائل الإعلانية، إضافة إلى استفادته من سرعة فسح منتجاته عن طريق المنافذ الجمركية. وعلى صعيد متصل تشدد الوزارة على ضرورة التزام الوكلاء والموزعين بتقديم خدمات الصيانة، وتوفير قطع الغيار، وضمان جودة الصنع للمنتجات موضوع الوكالة سواء كانت مستوردة من قبلهم أو من قبل غيرهم، والمطابقة مع المواصفات والمقاييس الخليجية وفقا لأحكام المادة الثانية المضافة من نظام الوكالات التجارية وأحكام اللائحة التنفيذية ذات العلاقة. ويسري حكم المادة الثانية المضافة من النظام سالفة الذكر على المستوردين ولو لم يكونوا وكلاء أو موزعين وعلى كل من اتخذ من عملية البيع مباشرة أو بالواسطة حرفة له بقصد الربح وتطبق على من يخالف هذه المادة العقوبات التي تقع على الوكلاء والموزعين.