أصدرت المحكمة الجزائية بمحافظة القطيف حكمًا قضائيًا على امرأة ثلاثينية لقيامها بالتشهير بمواطن عبر «الواتس آب» بسجنها شهرين وبغرامة مالية مقدارها 20 ألف ريال تدفع لخزينة الدولة، وجلدها 70 جلدة وذلك بسب خلاف سابق بينهما. وقال مصدر بالمحكمة الجزائية بالقطيف: إن الحُكم الشرعي يأتي بعد أن ثبت أن المرأة شهّرت بالمواطن عبر شبكة التواصل الاجتماعي «الواتس آب». مضيفًا إن المواطن تقدم بشكوى لدى الأجهزة الأمنية في تاروت تتضمن اتهامه للسيدة (32 عاما) بتشويه سمعته والتشهير به عبر مواقع التواصل الاجتماعي «الواتس آب» بعد خلاف نشب بينهما مؤخرًا. مبينًا أن السيدة اعترفت بقيامها بالقذف والتشهير بالمواطن عبر «الواتس آب»، مشيرة إلى أنها رفضت الحكم الصادر بحقها. وأكد المصدر بأن شكاوى القذف والتشهير باستخدام الوسائل والوسائط الإلكترونية يعاقب عليها نظام مكافحة الجرائم الإلكترونية بالسجن والغرامة، وبيّن أن المادة الثالثة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية تنص في أقصى عقوبتها على السجن عامًا كاملًا وغرامة 500 ألف أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص يرتكب أيًّا من الجرائم المعلوماتية والتي منها جريمة التشهير بالآخرين أو إلحاق ضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة. وأشار المصدر إلى أن «القرائن والأدلة» مطلب أساسي وهام ضمن سلسلة إجراءات محاكمة مرتكبي القذف الإلكتروني، وصولًا إلى إيقاع العقوبة القانونية في الحقين العام والخاص ضد مرتكب الجريمة.