قضت المحكمة البحرينية بإعدام ثلاثة متهمين بحرينيين، والسجن المؤبد لبقية المتهمين، وإسقاط الجنسية عنهم، وذلك في قضية مقتل الضابط الإماراتي طارق الشحي، واثنين من الشرطة البحرينية. وقال المحامي العام أحمد الحمادي، رئيس نيابة الجرائم الإرهابية، بأن المحكمة الجنائية الكبرى الدائرة الرابعة قد أصدرت حكمها في القضية الخاصة باستهداف قوات الشرطة بالمنطقة الشمالية في الثالث من مارس عام 2014، بعبوة متفجرة ما نجم عنه مقتل الملازم أول طارق محمد الشحي والشرطيين محمد رسلان وعمار عبدو علي محمد، حيث قضت بإعدام المتهمين الثاني والثالث والرابع والسجن المؤبد للمتهم الأول، ومن الخامس حتى العاشر، وإسقاط الجنسية عن المتهمين من الأول حتى الثامن وإلزام جميع المتهمين بالتضامن بدفع قيمة التلفيات الناشئة عن الواقعة وبمصادرة المضبوطات. وترجع وقائع القضية إلى قيام المتهمين بوضع عبوات متفجرة بالطريق العام قابلة للتفجير عن بُعد، وتمكنهم من استدراج قوات الشرطة إلى مكان الواقعة بافتعال أعمال شغب استدعت تدخل القوات، التي ما إن بلغت مكان العبوات المتفجرة حتى قام المتهمون بتفجير إحداها ما ترتب عليه وفاة المجني عليهم من القوات وإصابة 13 آخرين. وأسفرت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة آنذاك عن قيام المتهمين الأول والثاني بتشكيل جماعة إرهابية ضمن تنظيم ما يسمى سرايا الأشتر الإرهابي، ونجحا في تجنيد المتهمين الآخرين وغيرهم ممن توافرت لديهم الخبرة في صناعة واستعمال المتفجرات وأعمال الشغب بهدف تكوين عدة مجموعات للقيام بأعمال إرهابية تستهدف قتل رجال الشرطة، وتدمير المنشآت الهامة الأمنية والحيوية للإخلال بالنظام العام ومنع السلطات من ممارسة عملها، وقاموا بتصنيع العديد من العبوات المتفجرة، وعقدوا عدة اجتماعات تمكنوا خلالها من وضع مخطط إجرامي تحقيقاً لأهدافهم وأغراض الجماعة، وفي إطار ذلك المخطط الإرهابي فقد اتفقوا على استغلال تشييع جنازة أحد المتوفين والتي يعلمون بتواجد قوات الشرطة آنذاك على مقربة من المكان لحفظ النظام، ووضع عبوات متفجرة مزودة بأجهزة تفجير عن بعد في أماكن متفرقة والتي يعلمون تجمع القوات بها، والعمل على استدراج تلك القوات لأماكن وجود العبوات المتفجرة بهدف إيقاع أكبر عدد من القتلى بين صفوفهم، فقام المتهمون في الليلة السابقة على ارتكاب جريمتهم بزرع ثلاث عبوات متفجرة بالطريق، وأوكل للمتهم الرابع بتفجير العبوة الأولى، والتي أودت بحياة الشهداء الثلاثة، بينما كلف آخرين هاربين من أعضاء الجماعة بتفجير العبوتين الثانية والثالثة تحت إشراف المتهم الثالث على أن يتولى المتهم الخامس تصوير التفجير وباقي المتهمين مراقبة المكان، وبتاريخ 3/3/2014م ونفاذاً لمخططهم الإجرامي قاموا بافتعال أعمال شغب لاستدراج القوات إلى المكان، حيث قام المتهم الرابع باتخاذ مكانه أعلى أحد العقارات وفور وصول القوات إلى مكان إحدى العبوات المتفجرة قام بتفجيرها باستخدام هاتف نقال مما أدى إلى مقتل ثلاثة من أفراد الأمن وإصابة ثلاثة عشر آخرين في حين لم يتمكنوا من تفجير العبوتين الأخريين لتأثر الثانية بالانفجار وعدم اقتراب أحد من القوات من مكان الثالثة. وتداولت القضية بجلساتها أمام المحكمة الجنائية الكبرى الدائرة الرابعة واستجابت المحكمة خلالها لطلبات الدفاع عن المتهمين واستمعت لمرافعاتهم ومكنتهم من توجيه كافة أوجه دفاعهم ودفوعهم، كما استمعت لمرافعة النيابة العامة التي طلبت في ختامها توقيع أقصى عقوبة على المتهمين وهي الإعدام، إلى أن أصدرت المحكمة حكمها سالف البيان بإدانة المتهمين ومعاقبتهم. واستندت المحكمة في حكمها ذاك إلى ما قدمته النيابة العامة من أدلة قاطعة على ارتكاب المتهمين الجرائم المسندة إليهم، ومن بينها شهادة سبعة عشر شاهداً، وضبط أدوات ومواد مما تستخدم في تصنيع المتفجرات، بحوزة بعض المتهمين، وما تم رصده في هاتف أحد المتهمين من وجود اتصالات فيما بين بعض المتهمين في يوم الواقعة، وكذلك الأيام السابقة عليها، من خلال برنامج اتصال خاص، وقد تعلقت محادثاتهم برصد تحركات الشرطة واستهدافهم، وكذلك ثبت من التقارير الفنية من العثور على آثار خلايا بشرية لأحد المتهمين على إحدى العبوات المتفجرة التي زرعت في مكان ارتكاب الجريمة والتي تم إبطال مفعولها. فيما نوه المحامي العام إلى عدم قابلية هذا الحكم للتنفيذ إلا بعد عرضه على محكمة التمييز، سواء طعن المحكوم عليهم أم لم يطعنوا، لمراجعته من الناحية القانونية ومدى توافر ضمانات الدفاع لهم، وإقراره وتأييده ليكون قابلاً للنفاذ، أو نقضه وإعادة محاكمتهم إذا ما رأت محكمة التمييز ذلك.