كشفت وزارة التربية والتعليم ان نقل خدمات والإعارة للمعلمين والمعلمات التابعين لها لجهات اخرى خارج الوزارة تسبب عجزا لا يمكن لها علاجه خلال العام الدراسي. وأوضحت أن إعارة المعلم من وزارة التربية تكون لممارسة مهام تعليمية فقط في الجهة المعار إليها، وألا يعار لأي جهة تعليمية حكومية أكثر من ثلاثة من شاغلي الوظائف التعليمية في آن واحد، على أن تكون مدة الإعارة سنة ويجوز تمديدها مدة أو مدداً لا تزيد كل منها عن سنة على الا تزيد مدة الإعارة المتصلة على ثلاث سنوات، ولا تجوز إعارة خدمات المعلم مرة أخرى إلا بعد مضي مدة لا تقل عن ثلاث سنوات من تاريخ اكتمال الحد المشار إليه، على ألا يزيد مجموع مدد إعارة المعلم عن ست سنوات خلال مدة خدمته في الدولة. وأكدت الضوابط التنظيمية للإعارة، احتفاظ المعلم المعار بوظيفته ومستواه في اللائحة التعليمية طيلة مدة الإعارة، وعدم شغلها بغيره عن طريق النقل أو التعيين، واشترطت الوزارة أن تكون خدمة طالب الإعارة في وزارة التربية والتعليم «5» سنوات فأكثر، وألا يكون قد صدرت بحقه عقوبة تأديبية أو لديه قضية قائمة، كما لا يحق للمعار الدخول في حركة النقل الخارجي أو الداخلي، إلا إذا بقي على انتهاء إعارته فصل دراسي واحد. وشددت وزارة التربية على عدم اعارة المتفرغ للدراسة أو المجاز إلا بعد مباشرته في جهة عمله "الوزارة أو إدارة التربية والتعليم"، وإمضائه مدة لا تقل عن نصف مدة تفرغه أو إجازته، وألا يتم اعارة المعلم المرقى إلى مستوى أعلى إلا بعد أن يمضي عاما في المستوى الجديد، على ألا تتم الإعارة إلا في نهاية العام الدراسي. واضافت: إنها أقرت مجموعة من الاشتراطات بعد ملاحظتها لتزايد طلبات نقل الخدمات، أو إعارة شاغلي الوظائف التعليمية أثناء العام الدراسي وحاجة بعض إدارات التربية والتعليم في المناطق والمحافظات لتوفير البديل وذلك بعد رفع الاحتياج من الوزارة. كما شددت الوزارة على ان تقديم طلب نقل خدمات شاغلي الوظائف التعليمية، يجب ان يسبق رفع احتياج إدارة التربية والتعليم للعام الدراسي، الذي يلي عام التقديم للنقل إلا اذا وردت إفادة من إدارة التربية والتعليم، تفيد بأنه يمكن الاستغناء عن المعلم او المعلمة دون بديل للعام الدراسي الذي تم تقديم الطلب فيه والعام الذي يليه لتوافق الوزارة على طلب نقل الخدمات. وأضافت وزارة التربية: "لا تتم الإعارة إلا في نهاية العام الدراسي، بحيث لا يتم اخلاء طرف أي معلم او معلمة إلا بعد نهاية العام الذي تستكمل فيه اجراءات الاعارة. وكانت وزارة التربية والتعليم قد أقرت في وقت سابق القواعد التنظيمية لإعارة شاغلي الوظائف التعليمية، للعمل في جهات خارج وزارة التربية والتعليم كالمؤسسات التعليمية العامة أو الخاصة أو الهيئات الدولية بناء على طلب الجهة المستعيرة، ورغبة المعار وموافقة الجهة التي يعمل بها "الوزارة"، ووفقا للإجراءات المتبعة فإن الجهة المعار إليها شاغل الوظيفة التعليمية تتحمل دفع الراتب الشهري للمعار. وعلى المعلم المعار أن يدفع الحسميات التقاعدية على أساس راتب وظيفته الأصلية و ما يطرأ عليه من علاوات، وتؤكد الضوابط التنظيمية تطبيق أنظمة ولوائح الخدمة المدنية بهذا الشأن، على ألا تسبب الإعارة عجزاً أو احتياجاً في الوزارة أو إدارة التربية والتعليم التي يعمل طالب الإعارة بها، وهو ما يتطلب من الجهة التي يعمل بها شاغل الوظيفة التعليمية "وكالة الوزارة، إدارة التربية والتعليم" تقديم إفادة مكتوبة بأن إعارة المذكور لا تسبب عجزاً وأنه يمكن سد مكانه من وفر المعلمين فيها.