تنتخب تونس الأحد أول برلمان منذ ثورة 2011، على أمل استمرار تجربتها الديمقراطية الوليدة والاستثنائية في دول "الربيع العربي" التي سقطت في الفوضى والقمع, وتشكّل هذه الانتخابات أهمية بالغة بحيث سينبثق عنها أول برلمان وحكومة يتمتعان بصلاحيات واسعة، منذ الإطاحة في 14 يناير 2011 بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي. وتجري عمليات الاقتراع في ظل الدستور الجديد المصادق عليه في 26 يناير 2014ويمنح صلاحيات واسعة للبرلمان ورئاسة الحكومة مقابل صلاحيات محدودة لرئاسة الجمهورية. وكانت انتخابات "المجلس الوطني التأسيسي" (البرلمان المؤقت) في 23 أكتوبر2011 هي أول عملية اقتراع حرة في تونس منذ استقلالها عن فرنسا عام 1956. وتتنافس في الانتخابات التشريعية 1327 قائمة (1230 قائمة في الداخل و97 في الخارج) موزعة على 33 دائرة انتخابية (27 في الداخل و6 في الخارج) بحسب "الهيئة العليا المستقلة للانتخابات" المكلفة بتنظيم هذا الاستحقاق المهم. ويبلغ عدد الذين يحق لهم التصويت 5 ملايين و285 ألفا و136بينهم 359 ألفا و530 يقيمون في الخارج، بحسب إحصائيات هيئة الانتخابات. وخلافا لانتخابات 2011 التي أمكن التصويت فيها ببطاقة إثبات الهوية، لن يحق هذه المرة التصويت لغير المسجلين ضمن سجلات الاقتراع. وينص القانون على أن "لكل تونسية وتونسي الحق في الإدلاء بأصواتهم إذا كانوا مسجلين في سجل الناخبين، وبلغوا 18 عاما كاملا في اليوم السابق للاقتراع"، لكنه لا يُسمح ل"العسكريين وقوات الأمن الداخلي" بالمشاركة. وبالنسبة إلى المقيمين في الخارج، تجرى عملية التصويت وفق القانون الانتخابي خلال "ثلاثة أيام متتالية آخرها يوم الاقتراع داخل الجمهورية" أي 24 و25 و26 أكتوبر 2014. وأعلن شفيق صرصار رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن الناخبين في الداخل سيتوجهون إلى 11 ألف مكتب اقتراع يشرف عليها نحو 50 ألفا من أعضاء الهيئة. وقال للصحافة إن كل مكتب اقتراع لن يقبل أكثر من 690 ناخبا "تفاديا للاكتظاظ". وأكد أن تسعة آلاف "مراقب" تونسي وأجنبي سيتابعون الانتخابات التشريعية. وبحسب القانون، يتعين على هيئة الانتخابات أن تعلن "النتائج الأولية" للانتخابات التشريعية في فترة أقصاها الأيام الثلاثة التي تلي الاقتراع والانتهاء من الفرز الذي يبدأ "فور انتهاء عمليات التصويت". وتجري عمليات الفرز بشكل "علني" وبحضور "المراقبين" الأجانب والمحليين و"ممثلي القوائم (المشاركة) في الانتخابات التشريعية" وفق القانون نفسه. ويتعيّن أن تعلن هيئة الانتخابات النتائج النهائية خلال فترة 48 ساعة من آخر حكم صادر عن الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية بخصوص الطعون المتعلقة بالنتائج الأولية.