فيما اقترح أحد أعضاء مجلس الشورى بمنح الوزارات حق الترقيات لموظفيها بدلا من ربطها بوزارة الخدمة المدنية وبمواعيد زمنية محددة، أجمع عدد من الأعضاء في مداخلاتهم على أن نظام الخدمة المدنية يحتاج إلى إعادة دراسة شاملة بحكم مضي سنوات طويلة على إصداره، ليواكب المتغيرات والمستجدات. ووافق المجلس خلال جلسته السادسة والستين التي عقدها الاثنين برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ على مشروع نظام الجودة وسلامة المريض في الخدمات الصحية المقدم للمجلس بموجب المادة الثالثة والعشرين من نظام مجلس الشورى. وأوضح الأمين العام للمجلس الدكتور محمد بن عبدالله الغامدي أن المجلس وافق - بالأغلبية - على نظام الجودة وسلامة المريض في الخدمات الصحية بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الصحية والبيئة تجاه ما طرحه الأعضاء من آراء وملحوظات أثناء مناقشة مقترح مشروع النظام. نص النظام في مادته الخامسة على أن يشكل في المنشأة الصحية مجلس طبي يتكون من رؤساء الأقسام الطبية والتمريض والصيدلة والجودة الصحية ومكافحة العدوى ونظام المعلومات وتنمية الموارد البشرية. وبين أن مشروع النظام الذي يتكون من اثنتين وعشرين مادة موزعة على خمسة فصول يهدف إلى رفع مستوى مقتضيات سلامة المريض والعمل على الحد من الأحداث السلبية في الخدمات الصحية، وتعزيز مفهوم أمان وسلامة المريض في مختلف جوانب الخدمات الصحية والمجتمعية والإعلامية، وإبراز حقوق الفريق الصحي وحقوق المريض في الخدمات الصحية، وتمكين المريض وذويه من المشاركة الإيجابية في رعايته الصحية. ونصت المادة الثالثة من مشروع النظام على أن تضع الهيئة السعودية لاعتماد المنشآت الصحية الأسس والمقاييس للمكونات والعناصر المطلوبة لاعتماد المنشآت الصحية حسب تصنيفها الخدمي، كما نص النظام في مادته الخامسة على أن يشكل في المنشأة الصحية مجلس طبي يتكون من رؤساء الأقسام الطبية والتمريض والصيدلة والجودة الصحية ومكافحة العدوى ونظام المعلومات وتنمية الموارد البشرية. بعد ذلك استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة التعليم العالي والجامعات للعام المالي 1430 / 1431 ه. وناقش المجلس تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن طلب تعديل تسع مواد من نظام الخدمة المدنية، وإضافة مادتين جديدتين للنظام. وبين الأمين العام للمجلس أن التعديلات المقترحة شملت الفقرات ( ب ، و ، ز ) من المادة الرابعة، والمواد السادسة والسابعة والرابعة عشرة، والفقرتين ( ب ، ج ) من المادة الثامنة عشرة، والمواد التاسعة عشرة والتاسعة والعشرين والخامسة والثلاثين والسادسة والثلاثين.