واصل مجلس الشورى فى جلسته العادية الحادية والعشرين التى عقدها أمس برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد مناقشاته لتقرير اللجنة الخاصة حول ظاهرة العنف والإرهاب الذى سبق أن شرع فى دراسته فى جلسة يوم أمس الأول كما اصدر المجلس عددا من القرارات حول تنظيم اجراء العمليات الجراحية التجريبية غير المسبوقة واجراء البحوث العلمية الطبية التجريبية على الانسان وكذلك حول مشروع اللائحة التنظيمية لتأشيرات الاعمال المؤقتة والموسمية. وابان الامين العام للمجلس الدكتور حمود بن عبدالعزيز البدر اثر انتهاء أعمال الجلسة ان المجلس استهل أعماله بالاستماع الى ملحوظات الاعضاء وارائهم حول موضوع ظاهرة العنف والارهاب الذى شرع المجلس فى دراسته فى جلسة يوم أمس الاول واضاف ان المجلس بعد المداولات قرر تأجيل التصويت على توصيات اللجنة الى جلسة قادمة بعد ان تقوم اللجنة باعداد ردها على ما أثير من ملحوظات واستفسارات تقدم بها أعضاء المجلس على التقرير. واوضح الدكتور البدر ان المجلس انتقل بعد ذلك للاستماع الى وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والصحية والاسرة بشأن ملحوظات الاعضاء وارائهم التى تقدموا بها فى جلسة سابقة حول تنظيم اجراء العمليات الجراحية التجريبية غير المسبوقة واجراء البحوث العلمية الطبية التجريبية على الانسان. وقال معاليه ان المجلس بعد التصويت على توصيات اللجنة قرر اصدار قواعد تنظيم اجراء العمليات الجراحية التجريبية وغير المسبوقة كلائحة تنفيذية لنظام مزاولة المهن الصحية. كما قرر المجلس ان تنسق وزارة الصحة مع وزارة التعليم العالى ومستشفى الملك فيصل التخصصي ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية والجهات الصحية الاخرى لوضع مشروع نظام متكامل للبحث العلمى الطبى على الانسان. واشار الامين العام الى ان المجلس انتقل بعد ذلك للاستماع الى وجهة نظر لجنة الشؤون الامنية بشأن ملحوظات الاعضاء وارائهم التى تقدموا بها فى جلسة سابقة حول مشروع اللائحة التنظيمية لتأشيرات الاعمال المؤقتة والموسمية. وقال معاليه ان المجلس قرر بعد التصويت على توصيات اللجنة اصدار اللائحة التنظيمية لتأشيرات الاعمال المؤقتة والموسمية والتى تتكون من 15 مادة يقصد منها تنظيم استقدام العمالة غير السعودية للعمل فى مواسم الحج فى الاعمال التى لا يوجد عدد كافى من المواطنين للقيام بها وكذلك تشمل اللائحة الفنيين الذين يحتاج اليهم القطاع الحكومى أو الاهلى للقيام بعمل محدد فى مكان محدد فى زمن محدد ويشمل ذلك تحديد الاعمال التى تؤديها العمالة المؤقتة وكيفية ضبطها وضمان عدم التسيب فيها أو استغلالها ومن ثم تحويلها لاعمال دائمة. وتنص المادة الاولى من مشروع اللائحة على استحداث تأشيرة دخول بأسم العمل المؤقت العمل الموسمى ويكون رسمها الف ريال ويستوفى داخل المملكة. وكذلك يستقطع 50 ريالا من الرسم لصندوق تنمية الموارد البشرية وقد حازت هذه التوصية على 72 لصالحها. اما المادة الثانية فتشير الى ان مدة تأشيرة العمل المؤقت ستة اشهر كحد اعلى غير قابلة للتمديد أو التجديد أو تحويلها الى تأشيرة عمل دائم ومدة تأشيرة العمل الموسمى للحج ثلاثة اشهر كحد اعلى غير قابلة للتمديد أو التجديد أو تحويلها الى تأشيرة عمل دائم وقد حازت هذه التوصية على 83 صوتا لصالحها. اما المادة الثالثة فتخص وزارة العمل بدراسة طلب تأشيرات العمالة الموسمية والمؤقته وتحديد اعدادها وانواع المهن وشروطها كما تبين المادة ان تلتزم لجنة الافادة من لحوم الهدى والاضاحى بالبنك الاسلامى للتنمية بتقويم وتأييد التاشيرات المطلوبة للمجازر وقد حازت هذه التوصية على 72 صوتا لصالحها. وتبين المادة الرابعة بأن يكون الحصول على هذه التأشيرات بناء على خطاب تأييد من الجهة المرخصة لنشاط المنشأة وقد حازت هذه التوصية على 79 صوتا لصالحها. وتحدد المادة الخامسة بأن تكون وزارة العمل هى المسؤولة عن اصدار هذه التأشيرات وقد حازت هذه التوصية 83 صوتا لصالحها وتوضح المادة السادسة أنه يشترط تقديم عقد عمل لممثليات المملكة فى الخارج واقرار من العامل بأنه قادم للعمل وليس للحج ويتحمل صاحب العمل ووكيله مسئولية ذلك بالتضامن وتزود وزارة الخارجية ووزارة الداحلية ووزارة العمل ببيانات بالتأشيرات الموسمية الممنوحة لمتابعة مغادرتهم وتقييم الاحتياج مستقبلا وتقوم السفارات بختم جواز من يؤشر له للعمل أثناء موسم الحج بختم يحمل عبارة تأشيرة دخول للعمل الموسمى وليس للحج وقد حازت هذه التوصية على 81 صوتا لصالحها. وتبين المادة السابعة بأن يلتزم صاحب الطلب بتقديم نسخة من عقد العمل للجنة التى أيدت موافقتها على طلب التأشيرات وقد حازت هذه التوصية على 80 صوتا لصالحها بينما المادة الثامنة تشير الى أن يقوم صاحب العمل بتقديم بيانات بالعمالة التى صدرت لها تأشيرات موسمية للجهات الحكومية المختصة وقد حازت هذه التوصية على 78 صوتا لصالحها. اما المادة التاسعة فتشير الى عدم التركيز على دولة معينة ويجب تنويع مصادر الاستقدام وقد حازت هذه التوصية على 76 صوتا لصالحها وتمنع المادة العاشرة اقامة المعارض فى مكةالمكرمة والمدينة المنورة خلال موسم الحج وقد حازت هذه التوصية على 66 صوتا لصالحها اما المادة الحادية عشرة فتؤكد على الجهات التى يصدر منها التقويم والتأييد لتأشيرات العمل الموسمى تحرى الدقة فى تحديد الحاجة الفعلية وقد حازت هذه التوصية على 81 صوتا لصالحها. اما المادة الثانية عشرة فتشير الى ان على الجهات الحكومية وغيرها التى تتعاقد مع أصحاب عمل لانجاز مشاريع أو برامج معينة خاصة بالاعمال الموسمية للمشاعر ان تأخذ فى الاعتبار استقطاب عماله وطنية بأجور مناسبة لا تقل عن نسبة 25 بالمائة والاستفادة من العمالة المقيمة بصفة نظامية بموجب تنظيم الاعارة وقد حازت هذه التوصية على 81 صوتا لصالحها. وتحدد المادة الثالثة عشرة بأن تقوم المديرية العامة للجوازات بمتابعة العماله المؤقته والمؤسمية والتأكد من عملها فيما استقدمت له والاستفادة من مركز المعلومات الوطنى وقد حازت هذه التوصية على 80 صوتا لصالحها. اما المادة الرابعة عشرة فتشير الى عقوبة من يبيع تأشيرات عمل موسمية للحج. أما المادة الخامسة عشرة فتشير الى نشر هذه اللائحة فى الجريدة الرسمية والعمل بها بعد مئة وعشرين يوما من تاريخ نشرها. وابان معالى الامين العام ان المجلس استمع بعد ذلك الى تقرير من لجنة الشؤون الخارجية حول المدونة الدولية لامن السفن والمرافق المينائية وتعديلات 2002م على الاتفاقية الدولية لسلامة الارواح فى البحار لعام 74م. وقد قرر المجلس بعد المداولات الموافقة على هذه الاتفاقية.