حصلت وكالة فرانس بريس على نص ملحق قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية.. والتي تبين أن الحكومة العراقية غير مخولة بالقيام بأعمال جوهرية تتناسب وطبيعة الأوضاع في العراق. ولكنها حكومة تسيير الأمور، وتعطي انطباعاً بالاطمئنان لدى العراقيين. وفيما يلي النص الحرفي لوثيقة الملحق التي تحمل تاريخ الثلاثين من ايار/مايو الماضي اي عشية الاعلان عن الحكومة الجديدة: وتنص المادة الثانية (ب1) من قانون ادارة الدولة على اعداد هذا الملحق وجاء فيها ان هذه الحكومة (المؤقتة) ستمارس السلطة بموجب هذا القانون وبضمنها المبادىء والحقوق الاساسية المنصوص عليها في هذا القانون، وملحق يتفق عليه ويصدر قبل بداية المرحلة الانتقالية ويكون جزءا لا يتجزأ من هذا القانون. القسم الاول: تشكيل الحكومة العراقية المؤقتة ان الحكومة العراقية المؤقتة المشكلة وفق مشاورات موسعة مع جميع شرائح المجتمع العراقي والمكونة من مواطنين معروفين بكفاءتهم ونزاهتهم، تتولى السلطة السيادية لحكم العراق في موعد اقصاه 30 حزيران/يونيو 2004، وتدير الحكومة المؤقتة شؤون العراق وتعمل بشكل خاص على تحقيق رفاهية الشعب العراقي وامنه وتشجيع اعادة الاعمار والتنمية الاقتصادية والاعداد لإجراء انتخابات وطنية في موعد اقصاه 31 كانون الاول/ديسمبر 2004 ان امكن وعلى اي حال في موعد لا يتعدى 31 كانون الثاني/يناير 2005. وتمتنع الحكومة بصفتها حكومة مؤقتة عن القيام باي اعمال تؤثر على مصير العراق تتعدى الفترة المؤقتة المحددة وينبغي ان تقتصر مثل هذه الاعمال على الحكومات المستقبلية المنتخبة ديموقراطيا بواسطة الشعب العراقي. ويؤدي اعضاء الحكومة المؤقتة اليمين القانونية امام رئيس اعلى هيئة قضائية في العراق وتحل الحكومة المؤقتة عند تشكيل الحكومة الانتقالية بعد الانتخابات الوطنية. القسم الثاني: مؤسسات الحكومة العراقية المؤقتة وصلاحياتها تعمل الحكومة المؤقتة طبقا لقانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية. وتتكون هذه الحكومة من رئاسة الدولة (التي تتكون من رئيس ونائبين) ومجلس الوزراء بما في ذلك رئيس الوزراء والمجلس الوطني المؤقت والسلطة القضائية. وباستثناء ما يتعلق بالباب التاسع من قانون ادارة الدولة العراقية وما هو منصوص عليه خلاف ذلك في هذا الملحق، فان ما ورد في قانون ادارة الدولة بشأن الحكومة العراقية الانتقالية ومؤسساتها ومسؤولياتها في هذا القانون تنطبق على الحكومة المؤقتة ومؤسساتها ومسؤولياتها. وتحترم الحكومة المؤقتة ما هو منصوص عليه في ذلك القانون من الالتزامات المتصلة بالفترة الانتقالية والمباديء الاساسية وحقوق الشعب العراقي. وتعمل مؤسسات حكومة اقليم كردستان والمحافظات والبلديات وفقا لهذا القانون، ولمجلس الوزراء وبموافقة رئاسة الدولة بالاجماع اصدار اوامر لها قوة القانون وتبقى سارية المفعول حتى يتم الغاؤها او تعديلها بواسطة حكومات عراقية منتخبة. وتكون لمجلس الوزراء السلطات الممنوحة للجمعية الوطنية في هذا القانون المتعلقة بالتعيينات واستخدام القوات المسلحة العراقية والتصديق على الاتفاقيات الدولية. وتمثل الحكومة المؤقتة العراق في علاقاته الخارجية ولا تتعدى مهامها في مجال عقد الاتفاقيات الدولية علاقات العراق الخارجية والقروض الدولية والمساعدات وديون العراق السيادية وتعيين اعضاء المحكمة العليا على ان يتم تصديق ذلك من قبل رئاسة الدولة في الحكومة الانتقالية المنتخبة خلال تسعين يوما من توليها السلطة وبالإجماع. القسم الثالث: المجلس الوطني المؤقت يتم تشكيل واختيار اعضاء المجلس الوطني المؤقت بواسطة مؤتمر وطني يعقد في بغداد خلال شهر تموز/يوليو 2004. ينظم المؤتمر الوطني بواسطة هيئة عليا تضم اعضاء مجلس الحكم من الذين لم يتولوا مناصب حكومية اخرى وممثلي الاقاليم والمحافظات والشخصيات العراقية المعروفة بنزاهتها وكفاءتها. ويتكون المجلس الوطني المؤقت من مائة عضو ومن ضمنهم اعضاء مجلس الحكم المنوه عنهم سابقا. وينعقد المجلس دوريا لتشجيع الحوار البناء وتكوين اجماع وطني وتقديم المشورة للمجلس الرئاسي ومجلس الوزراء. وللمجلس الوطني المؤقت سلطة مراقبة تنفيذ القوانين ومتابعة اعمال الهيئات التنفيذية وتعيين اعضاء المجلس الرئاسي بدلا من الاعضاء المستقيلين او المتوفين منهم، كما له حق استجواب رئيس واعضاء مجلس الوزراء وللمجلس حق نقض الاوامر التنفيذية بأغلبية ثلثي اصوات عدد اعضائه خلال عشرة ايام من تاريخ تبليغ تلك الاوامر التي تم التصديق عليها من قبل رئاسة الدولة. كما ان للمجلس صلاحية تصديق الميزانية الوطنية للعراق للعام 2005 والتي يتم اقتراحها من قبل مجلس الوزراء وكذلك وضع نظامه الداخلي.