فيما يلي اليكم ما جاء في القرار 1511 بشأن العراق الذي اعتمده مجلس الامن الدولي بالاجماع امس الخميس: ان مجلس الامن، اذ يعيد تأكيد قراراته السابقة بشأن العراق بما فيها القرار 1483 (2003) المؤرخ في 22 مايو 2003 والقرار 1500 (2003) المؤرخ في 14 اغسطس 2003، وبشأن الاخطار التي تهدد السلام والامن بسبب الاعمال الارهابية بما فيها القرار 1373 (2001) المؤرخ في 28 سبتمبر 2001 وغيرها من القرارات ذات الصلة. واذ يشدد على ان سيادة العراق تكمن في دولة العراق واذ يعيد تأكيد حق الشعب العراقي في ان يقرر بحرية مستقبله السياسي وان يتحكم في ثرواته الطبيعية، واذ يؤكد من جديد عزمه على ضرورة التعجيل بحلول اليوم الذي يتولى فيه العراقيون ادارة شؤونهم بانفسهم، واذ يسلم باهمية الدعم الدولي لاسيما من بلدان المنطقة جيران العراق والمنظمات الاقليمية من اجل السير قدما في هذه العملية بسرعة. وادراكا منه لكون الدعم الدولي لاستعادة اوضاع الاستقرار والامن امرا اساسيا لرفاه الشعب العراقي وكذلك لقدرة جميع الاطراف المعنية على اداء عملها باسم شعب العراق، واذ يرحب بمساهمات الدول الاعضاء في هذا الاطار بموجب القرار 1483 (2003). واذ يرحب بقرار مجلس الحكم في العراق تشكيل لجنة دستورية تحضيرية من اجل الاعداد لعقد مؤتمر دستوري يقوم بوضع دستور يجسد طموحات الشعب العراقي واذ يحثه على اتمام هذه العملية بسرعة. واذ يؤكد ان التفجيرات الارهابية التي طالت سفارة الاردن في 7 اغسطس 2003 ومقر الاممالمتحدة في بغداد في 19 اغسطس 2003 ومسجد الامام علي في النجف في 29 اغسطس 2003، هي اعتداءات على شعب العراقوالاممالمتحدة والمجتمع الدولي واذ يشجب اغتيال الدكتورة عقيلة الهاشمي التي توفيت في 25 سبتمبر 2003 ويعتبره اعتداء موجها ضد مستقبل العراق. واذ يبرز في هذا السياق، ويعيد تأكيد البيان الذي ادلى به رئيسه في 20 اغسطس 2003 والقرار 1502 (2003) المؤرخ في 26 اغسطس 2003. واذ يقرر ان الحالة في العراق رغم تحسنها مازالت تشكل خطرا على السلام والامن الدوليين. واذ يتصرف في اطار الفصل السابق من ميثاق الاممالمتحدة. 1 يعيد تأكيد سيادة العراق وسلامة اراضيه ويشدد في هذا الصدد على الطابع المؤقت لاضطلاع سلطة التحالف المؤقتة (السلطة) بالمسؤوليات والسلطات والالتزامات المحددة بموجب القانون الدولي المطبق المعترف بها والمنصوص عليها في القرار 1483 (2003) والتي ستتوقف حين قيام شعب العراق بتشكيل حكومة ممثلة للشعب معترف بها دوليا تؤدي اليمين وتتولى المسؤوليات المنوطة بالسلطة وذلك باساليب منها اتخاذ الخطوات المشار اليها في الفقرات من 4 الى 7 و10 ادناه. 2- يرحب برد الفعل الايجابي للمجتمع الدولي في محافل من قبل جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الاسلامي والجمعية العامة للامم المتحدة ومنظمة الاممالمتحدة للتربية والعلم والثقافة حيال تشكيل مجلس الحكم الممثل للشعب على نطاق واسع كخطوة هامة نحو اقامة حكومة ممثلة للشعب معترف بها دوليا. 3- يؤيد الجهود التي يبذلها مجلس الحكم من اجل حشد قدرات الشعب العراقي بطرق منها تعيين مجلس للوزراء ولجنة دستورية تحضيرية تتولى قيادة العملية التي ستمكن شعب العراق من ان يتولى تدريجيا ادارة شؤونه بنفسه. 4- يقرر ان مجلس الحكم ووزراءه هم الاجهزة الرئيسية للادارة المؤقتة العراقية التي تجسد دون المساس بتطورها سيادة دولة العراق خلال الفترة الانتقالية الى ان يتم تشكيل حكومة ممثلة للشعب معترف بها دوليا تتولى مسؤوليات السلطة. 5- يؤكد ان ادارة شؤون العراق ستتم تدريجيا على يد الاجهزة التي تنشئها الادارة المؤقتة العراقية. 6- يدعو السلطة، في هذا السياق، الى ان تعيد مسؤوليات وسلطات الحكم الى شعب العراق باسرع ما يمكن ويطلب الى السلطة ان تقدم الى المجلس بالتعاون مع مجلس الحكم والامين العام حسب الاقتضاء، تقريرا عن التقدم المحرز. 7- يدعو مجلس الحكم الى ان يقدم الى مجلس الامن للنظر في موعد اقصاه 15 ديسمبر 2003 وبالتعاون مع السلطة ومع الممثل الخاص للامين العام اذا سمحت الظروف جدولا زمنيا وبرنامجا لصياغة دستور جديد للعراق ولاجراء انتخابات ديموقراطية في ظل ذلك الدستور. 8- يقرر ان الاممالمتحدة التي تتصرف عن طريق الامين العام وممثله الخاص وبعثة الاممالمتحدة للمساعدة في العراق، ينبغي ان تعزز دورها الحيوي في العراق بأمور منها تقديم الاغاثة الانسانية وتعزيز الاعمار الاقتصادي للعراق وتهيئة الظروف اللازمة لتنميته المستدامة ودعم جهود اعادة وانشاء المؤسسات الوطنية والمحلية للحكومة الممثلة للشعب. 9- يطلب ان يقوم الامين العام حسبما تسمح الظروف بمواصلة مسار العمل المبين في الفقرتين 98 و99 من تقرير الامين العام المؤرخ في 17 يوليو 2003. 10- يحيط علما باعتزام مجلس الحكم عقد مؤتمر دستوري واقرارا منه بان عقد المؤتمر سيشكل معلما في الانتقال الى الممارسة الكاملة للسيادة، يدعو الى التحضير له من خلال الحوار الوطني وتوافق الاراء في اقرب وقت ممكن ويطلب الى الممثل الخاص للامين العام ان يقدم عند عقد المؤتمر او حسبما تسمح الظروف الخبرة الفريدة المتوافرة لدى الاممالمتحدة الى الشعب العراقي في عملية الانتقال السياسي هذه بما في ذلك اعداد عمليات انتخابية. 11- يطلب الى الامين العام كفالة ان تكون موراد الاممالمتحدة والمنظمات المرتبطة بها للمساعدة، ان طلب مجلس الحكم العراقي ذلك وحسبما تسمح الظروف، متاحة لدعم البرنامج المقدم من مجلس الحكم بموجب الفقرة 7 اعلاه ويحض المنظمات الاخرى ذات الخبرة في هذا المجال على تقديم الدعم الى مجلس الحكم العراقي ان طلب منها ذلك. 12- يطلب الى الامين العام ان يقدم الى مجلس الامن تقريرا عن مسؤولياته بموجب هذا القرار وعن وضع وتنفيذ جدول زمني وبرنامج بموجب الفقرة 7 اعلاه. 13- يقرر ان توفير الامن والاستقرار امر اساسي لاتمام العملية السياسية بنجاح حسبما ورد في الفقرة 7 اعلاه وتمكين الاممالمتحدة من المساهمة بفعالية في تلك العملية وتنفيذ القرار 1483 (2003) ويأذن بتشكيل قوة متعددة الجنسيات تكون تحت قيادة موحدة لاتخاذ جميع التدابير اللازمة من اجل الاسهام في صون الامن والاستقرار في العراق بما في ذلك تأمين الظروف الضرورية لتنفيذ الجدول الزمني والبرنامج فضلا عن الاسهام في كفالة امن بعثة الاممالمتحدة لتقديم المساعدة في العراق ومجلس الحكم في العراق والمؤسسات الاخرى التابعة للادارة المؤقتة العراقية والخدمات الانسانية والاقتصادية الاساسية. 14- يحث الدول الاعضاء على المبادرة بموجب ولاية الاممالمتحدة هذه الى تقديم مساعداتها للقوة المتعددة الجنسيات المشار اليها في الفقرة 13 اعلاه بما في ذلك توفير قوات عسكرية. 15- يقرر ان يستعرض المجلس احتياجات ومهام القوة المتعددة الجنسيات المشار اليها في الفقرة 13 اعلاه في غضون فترة اقصاها سنة واحدة من تاريخ صدور هذا القرار بحيث تنتهي ولاية القوة على اي حال لدى اتمام العملية السياسية على النحو المبين في الفقرات 4 الى 7 و10 اعلاه ويعرب عن استعداده للنظر في هذه المناسبة في مدى ضرورة مواصلة بقاء القوة المتعددة الجنسيات مع مراعاة اراء حكومة العراق الممثلة للشعب والمعترف بها دوليا. 16- يؤكد على اهمية انشاء قوة شرطة وقوات امن عراقية فعالة للحفاظ على القانون والنظام والامن ومحاربة الارهاب وفقا للفقرة 4 من القرار 1483 (2003) ويهيب بالدول الاعضاء والمنظمات الدولية والاقليمية ان تساهم في تدريب الشرطة وقوات الامن العراقية وتزويدها بالمعدات. 17- يعرب عن عميق تعاطفه وخالص تعازيه للشعب العراقي وللامم المتحدة لما تكبداه من خسائر في الارواح ولاسر موظفي الاممالمتحدة وغيرهم من الضحايا الابرياء الذين قتلوا او اصيبوا في هذه الهجمات المفجعة. 18- يدين ادانة قاطعة التفجيرات الارهابية التي طالت سفارة الاردن في 7 اغسطس 2003 ومقر الاممالمتحدة في بغداد في 19 اغسطس 2003 ومسجد الامام علي في النجف في 29 اغسطس 2003 واغتيال الدكتورة عقيلة الهاشمي التي توفيت في 25 سبتمبر 2003 ويشدد على وجوب تقديم المسؤولين عن تلك التفجيرات الى العدالة. 19- يدعو الدول الاعضاء الى منع عبور الارهابيين الى العراق ومنعهم من الحصول على الاسلحة والتمويل الذي من شأنه ان يدعم الارهابيين ويؤكد اهمية تعزيز تعاون بلدان المنطقة ولاسيما جيران العراق في هذا الصدد. 20- يناشد الدول الاعضاء والمؤسسات المالية الدولية ان تعزز ما تبذله من جهود لمساعدة الشعب العراقي على التعمير وتنمية اقتصاده ويحث تلك المؤسسات على اتخاذ خطوات فورية من اجل تقديم مختلف انواع القروض وغيرها من المساعدات المالية الى العراق على ان تعمل في ذلك مع مجلس الحكم والوزارات العراقية المختصة. 21- يحث الدول الاعضاء والمنظمات الدولية والاقليمية على دعم مجهود اعمار العراق الذي بدأ خلال المشاورات الفنية التي عقدتها الاممالمتحدة يوم 24 يونيو 2003 ... بطرق منها تقديم تبرعات ضخمة في المؤتمر الدولي للمانحين المقرر عقده في مدريد يومي 23 و24 اكتوبر 2003. 22- يدعو الدول الاعضاء والمنظمات المعنية الى المساعدة في تلبية احتياجات الشعب العراقي عن طريق الموارد اللازمة لاصلاح واعادة تأهيل البنية التحتية لاقتصاد العراق. 23- يؤكد ضرورة القيام على سبيل الاولوية بتشكيل المجلس الدولي للمشورة والمراقبة المشار اليه في الفقرة 12 من القرار 1483 (2003) ويعيد تأكيد وجوب استخدام صندوق تنمية العراق بطريقة شفافة على النحو المنصوص عليه في الفقرة 14 من القرار 1483 (2003). 24- يذكر جميع الدول الاعضاء بالتزاماتها المقررة بموجب الفقرتين 19 و23 من القرار 1483 (2003) ولا سيما الالتزام بالعمل فورا على نقل الاموال وغيرها من الاصول والموارد الاقتصادية الى صندوق تنمية العراق من اجل مصلحة الشعب العراقي. 25- يطلب الى الولاياتالمتحدة ان تقوم نيابة عن القوة المتعددة الجنسيات على النحو المبين في الفقرة 13 بتقديم تقرير الى مجلس الامن عن جهود هذه القوة وما تحرزه من تقدم حسب الاقتضاء وذلك كل ستة اشهر على الاقل. 26- يقرر ان يبقي هذه المسألة قيد نظره.