حددت الامانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي على الدول الاعضاء اللائحة التنفيذية واهم موادها الخاصة التثمين الجمركي والادخال المؤقت واعادة تصدير البضائع واعفاء الامتعة الشخصية والهدايا واعفاء مستلزمات الجمعيات الخيرية من الضرائب والبضائع الخاصة لاحكام النطاق الجمركي بالاضافة الى الغرامات على المخالفات الجمركية. وتتضمن اللائحة قيمة البضائع للاغراض الجمركية حيث يجوز للمستورد فتح بضاعته بعد ربط الضرائب الجمركية المقدرة بالتأمين اذا اتضح تأخر التجديد النهائي للقيمة ويسمح للمستورد او الى شخص آخر يتحمل سداد الضرائب الاعتراض والاستئناف ضد تقدير القيمة الجمركية دون جزاء وبعد وقت دفع الضريبة الجمركية هو الوقت المعتمد لسعر الصرف وتحويل العملة. ويمكن تثمين البضائع المستوردة بناء على تحديد القيمة للاغراض الجمركية (قيمة الصفقة للبضاعة المستوردة) فاذا تعذر تحديد القيمة تأخذ البضاعة عدة اعتبارات منها قيمة الصفقة لبضائع مطابقة ومماثلة. وعن المواد الخاصة بالادخال المؤقت وضعت اللائحة شروطا للادخال المؤقت لمدة ستة اشهر قابلة للتمديد مع تعليق استيفاء الضرائب الجمركية عليها. وينتهي وضع الادخال المؤقت باعادة تصدير البضائع المدخلة الى خارج الدولة او ايداعها في المناطق الحرة أو المخازن او المستودعات او دفع الضرائب المستحقة عليها. ويسمح بادخال الآليات والمعدات الثقيلة غير المتوافرة بالاسواق لانجاز المشاريع أو اجراء التجارب العملية والعلمية العائدة لتلك المشاريع لمدة 6 اشهر قابلة للتمديد وبحد اقصى ثلاث سنوات ويشترط بان تكون المشاريع التي يستفاد بها من الادخال المؤقت تنفذ لحساب الدولة. ولا يمكن ادخال قطع الغيار والاطارات والبطاليات وغيرها من المواد القابلة للاستهلاك في المشاريع. وعن السيارات الاجنبية تمنح رخصة ادخال مؤقت مدة 6 اشهر للسيارات المضمونة بدفتر مرور دولي و3 اشهر للسيارات غير المضمونة وتمدد لفترة مماثلة اذا قدم صاحب العلاقة ضمانات مصرفية او تأمينا نقديا بقيمة الضرائب المستحقة على السيارات. وفي جانب اعادة تصدير البضائع الاجنبية وضعت اللائحة اجراءات وشروط اعادتها حيث يجوز للبضائع الاجنبية التي لم تستوف عنها الضرائب ومنها البضائع المستوردة التي لم تسحب من المخازن الجمركية والبضائع المدخلة الى الدولة تحت وضع الادخال المؤقت ويرغب اصحابها في اعادة تصديرها بالاضافة الى البضائع المودعة في المستودعات كأحد الاوضاع المعلقة للضرائب الجمركية. اما الاعفاءات الخاصة بالامتعة الشخصية والهدايا الواردة مع المسافرين فتعفى من الضرائب بحيث لا تزيد قيمتها عن 3 آلاف ريال او ما يعادلها من عملات دول المجلس ويشترط لاجل الاستفادة من الاعفاء ان تكون الامتعة والهدايا ذات طابع شخصي وبكميات غير تجارية والا يكون المسافر من المترددين على الدوائر الجمركية أو من ممتهني التجارة. اما الجمعيات الخيرية فيجب ان تكون الجمعية المستفيدة من الاعفاء مسجلة لدى الجهة الحكومية المختصة في الدولة وان يكون غرض انشائها تقديم خدمات في المجالات الانسانية ويشترط في المواد والمستلزمات المستوردة لاعفائها ان تكون ذات طبيعة تتناسب واغراض الجمعية وان تناسب حجم وكمية المواد بالاضافة ان تستورد هذه المواد باسم الجمعية مباشرة.