أعلنت الهيئة العامة المنافسة العقوبة المقررة على شركة "أوراكل سيستمز" المحدودة بعد انتهاكها نظام المنافسة وحجب المعلومات، وعدم تمكينها مأموري الضبط القضائي من الاطلاع على السجلات والملفات والوثائق، موضحة أنها تقدر بمليون ريال. وقالت الهيئة العامة للمنافسة، في بيان اليوم (الجمعة)، إنه بناءً على مهمات واختصاصات الهيئة العامة للمنافسة في إنفاذ نظام المنافسة وامتداداً لدورها في حماية المنافسة العادلة وتشجيعها ومكافحة الممارسات الاحتكارية المؤثرة عليها، وتحقيقاً لمبدأ شفافية الإجراءات؛ تود الهيئة أن توضح أنها تلقت شكوى تفيد بقيام شركة "أوراكل سيستمز ليمتد" بانتهاك نظام المنافسة. وأضاف البيان: بناءً على التحريات الأولية صدر قرار مجلس إدارة الهيئة بالبدء باتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق في احتمال قيام شركة أوراكل سيستمز ليميتد بانتهاك أيٍ من مواد نظام المنافسة ولائحته التنفيذية، وعند قيام مأموري الضبط القضائي بزيارة المنشأة تنفيذاً للقرار المشار إليه لجمع الأدلة والمعلومات وإجراء التحقيقات اللازمة، قامت شركة أوراكل سيستمز ليميتد، بحجب المعلومات وعدم تمكين مأموري الضبط القضائي من الاطلاع على جميع السجلات والملفات والوثائق ومنعهم من القيام بمهماتهم الموكلة لهم، وهو ما يعد مخالفةً لنظام المنافسة ولائحته التنفيذية. وتابعت الهيئة في بيانها: استناداً إلى الصلاحيات النظامية للهيئة في إحالة الممارسات المخاِلفة لقواعد المنافسة إلى لجنة النظر والفصل في مخالفات نظام المنافسة للبت فيها؛ فقد أصدر مجلس إدارة الهيئة قراراً يقضي بتحريك الدعوى الجزائية ضد الشركة. وأصدرت لجنة النظر والفصل في مخالفات نظام المنافسة قرارها بتغريم شركة أوراكل سيستمز ليميتد ونشر قرار اللجنة على نفقتها بعد أن ثبت للجنة قيام الشركة بمخالفة المادة الحادية عشرة الفقرة (2/ب) من نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 1425/5/4 والتي تنص على الآتي: «2- مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة الأخرى، يكون للموظفين الذين لهم صفة الضبطية القضائية ما يأتي: ب- الحق في الاطلاع على جميع السجلات والملفات والوثائق لدى المنشأة المعنية، المتعلقة بالشكاوى المقدمة، والحصول على صور منها، ولا يجوز للمنشأة موضوع الشكوى حجب أي معلومات بحجة السرية أو لأي سبب آخر». من جانبها، تظلمت الشركة من القرار الصادر بحقها أمام المحكمة الإدارية، وانتهت المحكمة الإدارية بدرجة الاستئناف إلى تأييد قرار اللجنة القاضي بإيقاع العقوبات المقررة.