قال الكاتب عبد الرحمن عبيد السدر، إن الله شرع في ختام شهر رمضان الكريم عبادات جليلة، يزداد بها إيماننا، وتكمل بها عباداتنا، وتتم بها علينا نعمته، فشرع لنا في ختام هذا الشهر، زكاة الفطر، والتكبير، وصلاة العيد، فأما زكاة الفطر فهي شعيرة واجبة شرعها الله عن الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد، فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، أخرجه البخاري، برقم الحديث 1503، صفحة رقم (293)، ومسلم، في صحيحه، برقم الحديث 984-986، صفحة رقم (379-380-381-382). وأكد السدر أن زكاة الفطر يخرجها الإنسان عن نفسه وعن من تلزمه نفقته كالزوجة والأولاد ويستحب إخراجها عن الجنين لفعل عثمان رضي الله عنه. وأوضح أن الحكمة في مشروعيتها الإحسان إلى الفقراء، وكفهم عن السؤال في أيام العيد، ليشاركوا الأغنياء في فرحهم وسرورهم، وكذلك من الحكمة من مشروعيتها الاتصاف بخلق الكرم والمواساة، ومنها إظهار شكر نعمة الله بإتمام الصيام والقيام، ومنها تطهير الصائم مما يحصل لصيامه من اللغو والرفث والآثام، ومقدار الفطرة صاع عن كل شخص، بصاع النبي صلى الله عليه وسلم ووزنه ثلاثة كيلو تقريباً. وذكر السدر أن الجنس الواجب في الفطرة فهو طعام الآدميين من تمرٍ أو برٍ أو أرزٍ أو زبيبٍ، ومما يؤكل في البلد. قال العلماء رحمهم الله ولا يجزئ إخراج القيمة لأن ذلك خلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، والأفضل أن يخرجها قبل صلاة العيد، لكن في ظل هذه الجائحة وتطبيقاً للتعليمات الاحترازية فإنه تُقدم تزامناً مع التعليمات، وتعجل من غروب شمس يوم السابع والعشرين لفعل الصحابة رضي الله عنهم. وأكد أنه لا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد فإن أخرها عن صلاة العيد بلا عذر لم تقبل منه, والأفضل أن يخرجها في البلد الذي أدركه العيد وهو فيه. وتابع السدر أن العيد يوم عظيم يُظهِرُ فيه المؤمنون الفرح لله عز وجل, بعد أن من عليهم جل جلاله بإكمال شهر الصيام، وعلى ما تيسر لهم فيه من أنواع الطاعات والقربات. ولذا فإن الشرع حرم صيامه لتكتمل الفرحة فيه بتناول ما أباح الله في العيد من مأكل ومشرب وملبس، فلقد جاء في الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامين: يوم الأضحى ويوم الفطر. صححه الألباني برقم الحديث 772، كما في سنن الترمذي، صفحة رقم (190). وأضاف السدر أنه شُرِعَ لنا في هذا اليوم التكبير من غروب الشمس ليلة العيد إلى صلاة العيد قال تعالى: (ولتكملوا العدة والتكبير ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون)، وصِفةُ التكبير (الله أكبر الله أكبر, لا إله إلا الله, والله أكبر الله أكبر ولله الحمد)، ويسن الجهر بها وهذا خاص بالرجال، إلا النساء فإنهن يكبرن سراً. قال الإمام أحمد رحمه الله لا بأس أن يقول الرجل للرجل يوم العيد: تقبل الله منا ومنكم. ولذا فإن ما يتبادل به الناس يوم العيد من ألفاظ التهاني لا بأس بها. وأما صلاة العيد فقد أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى النساء. فاخرجوا رحمكم الله إلى الصلاة رجالاً ونساءً كباراً وصغاراً، ولتخرج النساء غير متجملات ولا متطيبات وتعتزل الحائض المصلى، لأن مصلى العيد مسجد، أما الرجال فالسنة أن يخرجوا متطيبين لابسين أحسن ثيابهم بعد الاغتسال والتنظف، والسنة أن يأكل الإنسان قبل خروجه إلى الصلاة تمرات وتراً ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً أو نحوها من الوتر، لكن في هذا العام تؤدى صلاة العيد كما أفتى العلماء بجواز أدائها بصفتها المعروفة في البيوت دون الخطبة، تزامناً مع التوجيهات الصادرة للحد من انتشار هذا الوباء، نسأل الله أن يكشف عنا هذا الوباء.