أصدرت مصلحة الجمارك العامة تعميمًا لكافة منافذها الجمركية "البرية والجوية والبحرية" يتضمن القرار الوزاري رقم 3326 وتاريخ 15-11-1438ه القاضي بتخفيض مدة بقاء البضائع المتروكة بالمنافذ الجمركية لتصبح 15 يومًا للبضائع القابلة للتلف و 30 يومًا للبضائع الأخرى وذلك اعتبارًا من 1-1-1439ه. وتضمن القرار الوزاري تعديل البند "أولاً" من القرار الوزاري رقم (1319) وتاريخ 7-6-1424ه ليصبح بالنص التالي: (تعتبر البضائع متروكة في كافة المنافذ الجمركية إذا انقضت مدة (15) خمسة عشر يومًا للبضائع القابلة للتلف كالمواد الغذائية والأدوية وغيرها، ومدة (30) ثلاثون يومًا للبضائع الأخرى من تاريخ تفريغها في الدوائر الجمركية ولم يتقدم أصحابها لإنهاء إجراءاتها، وعلى الجمرك إدراجها ضمن قوائم البضائع المتروكة). وأوضحت مصلحة الجمارك العامة أن هذا التعديل يأتي تماشيًا مع أهداف رؤية المملكة 2030 في تحويل المملكة العربية السعودية إلى مركز خدمات لوجستي عالمي ومتميز، وتوافقًا مع مبادرات الجمارك في التحول الوطني 2020 ومن ضمنها برنامج "الفسح خلال 24 ساعة" والذي تم تطبيقه بالتعاون مع شركاء الجمارك في العمل الجمركي من القطاعين العام والخاص، وذلك في عدد من المنافذ الجمركية – كمرحلة أولى – حيث ساهم تطبيق هذا البرنامج في سرعة إنهاء الإجراءات الجمركية وانسيابية تدفق الواردات. كما أن هذا التعديل يأتي أيضًا لمواجهة الزيادة المستمرة في حجم البضائع الواردة والحاجة الماسة إلى سرعة تفريغ الساحات من البضائع المتروكة.