أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً بثبوت إدانة متهم ( سعودي الجنسية ) بالخروج على ولي الأمر والسعي للإفساد والإخلال بالأمن من خلال المشاركة عدة مرات في إطلاق النار على الدوريات الأمنية وعلى مركز شرطة العوامية من سلاح من نوع رشاش استلمه من أحد الأشخاص، والمشاركة في إلقاء قنابل المالتوف الحارقة والحجارة على الدوريات الأمنية، والمشاركة في تصنيع تلك القنابل وشراء المواد اللازمة لتصنيعها وحيازتها لغرض الإفساد والإخلال بالأمن، وحيازته سلاحاً من نوع رشاش بقصد الإفساد والإخلال بالأمن, والمشاركة عدة مرات في أعمال الشغب التي وقعت في بلدة العوامية بمحافظة القطيف وحمل وترديد الشعارات المناوئة للدولة والمطالبة بإطلاق سراح الموقوفين على ذمة قضايا أمنية وإغلاق الطرقات وذلك بحرق الإطارات وحاويات النفايات، كما ثبت لدى المحكمة أن ما قام به المدعى عليه يعد ضرباً من ضروب الحرابة والإفساد في الأرض ،قرر ناظري القضية في المحكمة بالأكثرية. وأمرت المحكمة بتعزير المدعى عليه بالسجن ثلاثين سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه منها خمس عشرة سنة لقاء استعماله وحيازته للسلاح بقصد الإخلال بالأمن الداخلي مع تغريمه مبلغاً وقدره خمسون ألف ريال وفقاً للعقوبة الواردة في المادة (34) من نظام الأسلحة والذخائر, ومنها عشر سنوات وفقاً للعقوبة الواردة في المادة السابعة عشرة من نظام المتفجرات والمفرقعات، ومنعه من السفر خارج البلاد مدة ثلاثين سنة اعتباراً من تاريخ خروجه من السجن . وكان قد سبق أصدت عليه المحكمة الجزائية المتخصصة حكم بالقتل تعزيرا عام 1437ه ونقض من المحكمة العليا .