وجه مجلس الضمان الصحي التعاوني تعميما لكافة شركات التأمين الصحي وشركات إدارة المطالبات أوضح فيه أن الوثيقة الموحدة ألزمت بتغطية حالات التوحد للمشمولين بنظام الضمان الصحي التعاوني وبحد أقصى (15.000) ريال سعودي خلال مدة الوثيقة ويشمل ذلك جميع مصاريف الكشف الطبي والتشخيص والعلاج والأدوية. وقال الأمين العام للمجلس الأستاذ محمد بن سليمان الحسين إن جميع شركات التأمين الصحي ملزمة وفق جدول الوثيقة الموحدة بتقديم كافة الخدمات لمرضى التوحد بما في ذلك: تشخيص اضطراب طيف التوحد والإجراءات التشخيصية الطبية كالرنين المغنطيسي وتحليل جينات وأمراض استقلالية، إضافة إلى إجراء التقييم النفسي واختبارات القياس النفسي المتعلقة بالذكاءIQ ومقياس التوحد، كارز CARS، غاز GARS، أيدو ADO ومقاييس التكيف البيئي VINLAND، إلى جانب التزام الشركات بعمليات التأهيل الطبي من علاج تخاطب وعلاج وظيفي وعلاج تعديل السلوك وتكفلها ببرنامج التدخل المبكر للأطفال أقل من 6 سنوات إضافة للاستشارات الطبية والنفسية. وأهاب الحسين بجميع المؤمن لهم الاستفادة من قنوات الاتصال التي تقديم كافة المعلومات المتعلقة بالنظام أو اللائحة التنفيذية أو الوثيقة الموحدة، إضافة إلى استقبال الملاحظات والشكاوى وذلك عبر القنوات التالية: مركز الاتصال الموحد رقم 920001177 – البوابة الإلكترونية للمجلس – تطبيق الهواتف الذكية على منصتيandroid iOS – وكذلك منصات التواصل الاجتماعي في تويتر والفيسبوك ولينكد إن @CCHIKSA