من لوازم الحياة التقدمية الإيمان بالتعددية وعدم الإنكار في المسائل الخلافية، فالاختلاف أصل في الخلقة البشرية ﴿وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ ۚ وَلِذَٰلِكَ خَلَقَهُمْ ۗ﴾، فالاختلاف والتعدد؛ في الأجناس والألوان والأشكال والعادات والطبائع بل والمذاهب والديانات؛ والإيمان بالتعددية "في الفروع والخلافات والجزئيات" ثقافة فطرية أزلية، لا يمكن إغفالها أو إخفاؤها وقد دل عليها القرآن الكريم صراحةً. والتعددية مصطلح يشير إلى التعدد في الشيء أي كثرة أموره، وهى باب للسلم والتعايش وتبادل الثقافات والمعرفة وحصول العلم، لأنها موقف تجاه الذات والآخرين باعتبارهم أفرادًا يتمتعون بالثراء والتعقيد، ويتصرفون ويتفاعلون من منظور التعريفات المتعددة. وفي هذه الحالة تكون الهويات نتاج الخبرات في الثقافات المختلفة. ومن ثم؛ تشكل التعريفات المتعددة شخصية فريدة بدلاً من هوية واحدة ثابتة أو ما يزيد على هذه الهوية. وتستند هذه الشخصية على الهوية المتعددة التي يمتلك فيها الأفراد هويات عديدة تنتمي إلى مجموعات متعددة ذات درجات مختلفة من التعريف. وهي عبارة عن إطار للتفاعل تَظهر فيه المجموعات التي تحترم التسامح مع الآخرين والتعايش المثمر والتفاعل بدون صراع وبدون انصهار. وتعد التعددية من أهم ملامح المجتمعات الحديثة والمجموعات الاجتماعية، وربما تعد مفتاحاً للسباق في مضمار البحث عن الحق والحقيقة، مما يفتح آفاقاً أوسع لمعرفة الله وحقه على العباد وما يفيد في عمارة الكون في تقدم العلم والمجتمع والتنمية الإقتصادية. ومن لوازم التعايش السلمي وإمارات التقدم العلمي والمعرفي والحضاري التعددية في المسائل الفقهية والموروثات الشرعية "الخلافية"، فثمة مسائل مناط الخلاف فيها اجتهادي تتعدد فيها الأقوال وتختلف فيها الأحكام، فلا يلزم أن يكون المخالف فيها مبتدعاً أو زنديقًا، وهنا نصل إلى لُب المقال في "حكم الإنكار في مسائل الخلاف!". فمسائل الشريعة منها ماهو قطعي الدلالة والثبوت، ومنها ماهو خلافي ومناط الخلاف فيه قائم على دليل قوي ودليل ضعيف، فيكون الخلاف فيها غير معتبر "مع معذرة الجاهل المقلد في هذا الباب"، ومنها ما يكون الخلاف فيه اجتهادياً حيث لا دليل صحيح صريح للقطع بالحكم ورد الخلاف، إنما اجتهاد في إنزال حكم على حكم، أو سداً للذريعة، أو تحرزاً من مآل ظني لا دليل عليه. وقد ذكر السيوطي في الأشباه والنظائر قاعدة: "لا ينكر المختلف فيه، وإنما ينكر المجمع عليه". لأن المختلف فيه هو ما يقع بين المذاهب لاختلاف الأدلة، فكل خلاف سببه شبهة تأوُّل بها المخالف أو اعتمد فيه على استدلال يعذر فيه، ويكون الحوار مشروع فيه، سواء في فقه أو معتقد طالما لم يعارض قطعي الثبوت والدلالة.. مع "اعتبار استصحاب العدم الأصلي، واعتبار الإنكار الواجب". وكثير من المسائل الشرعية اليوم تبنى في الأحكام على خلاف قاعدة "الأصل في الأشياء الحل والإباحة حتى يدل الدليل على التحريم" لقول الله تعالى ﴿وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ﴾. [الأنعام:119]. فالله عز وجل فصّل ما حرمه وكل مادون المحرم مباح، ويجوز العمل به مع مراعاة "وجود الضوابط وخلو الموانع". فتجد التشنيع على المخالف ولو بمباح، وتفسيقه ولو كان عمله على دليل أو قاعدة شرعية لمخالفته فتوى مناطة بعلة منتفية في الواقع، أو تحرره من تبعية الفتوى واعتقاده أنه لا كهنوت في الإسلام؛ مما يسبب استدامة الحل وبقاء التخلف في العقول حتى لو بلغت في الدراسات الأكاديمية أعلى الدرجات، ويولد الخوف لدى أهل الحق في إظهار الحق، وبيان الصواب. والمجتمع السلفي حقاً هو الذي يتعبد الله بالدليل من صريح القرآن وصحيح السنة، ويراعي الحرية الشرعية للناس، ويعلم بأن حسابهم على الله، فيعتذر للمخالف، ويتسامح مع المخطئ، ويبدل النصح دون تعنيف، وفق سياسة شرعية في الكليات والأصول، ومراعاة للخلافات والمذاهب الفقهية في الجزئيات والفروع.