أصدرت محكمة التنفيذ في الرياض حكماً قضائياً بإطلاق سراح أحد السجناء ورفع إيقاف الخدمات الإلكترونية الحكومية عنه كونه من المشاركين في المرابطة في الحدّ الجنوبي لحماية أرض الوطن ومقدساته. ويأتي ذلك استناداً إلى تعميم استثنائي سبق أن وجهه الشيخ الدكتور وليد الصمعاني وزير العدل إلى كل محاكم التنفيذ بضرورة مراعاة ظروف المرابطين في الحدّ الجنوبي، وتقديم المصلحة العامة على الخاصة في ذلك. وأرجع القاضي حكمه بإطلاق سراح المرابط إلى التعميم الصادر من وزير العدل المتضمّن أن مرابطة الجنود لحماية أرض الوطن ومقدساته من الأمور التي تقدر، ولها اعتبارها تحقيقاً للمصلحة العامة وبناءً عليه يراعى ذلك في التنفيذ عليهم. وحددت المحكمة موعداً للمدعى عليهم لاستلام نسخة من الحكم. وإعلامهم بأن عليهم تقديم اللائحة الاعتراضية على الحكم خلال مدة الاعتراض وقدرها 30 يوماً اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ استلام الحكم، وإذا انتهت مدة الاعتراض ولم يتقدموا باللائحة فسيسقط حقهم في الاستئناف ويكتسب الحكم القطعية. وكان الدكتور وليد الصمعاني وزير العدل، قد أصدر تعميماً لمحاكم ودوائر التنفيذ كافة في مختلف مناطق المملكة بضرورة مراعاة ظروف المرابطين المتمثلة في صعوبة مراجعتهم المحاكم، نظراً لمرابطتهم حماية للوطن ومقدساته. وجاء تعميم الوزير بعد ما وردت إلى الوزارة استدعاءات من بعض المرابطين من جنود المملكة على الحدّ الجنوبي، التي تشير إلى صدور قرارات تنفيذية لأحكام قضائية تتضمّن إيقاف خدماتهم ومنع الجهات الحكومية من التعامل معهم وحبسهم، وهو ما أضرّ بهم نظراً لظروفهم وصعوبة مراجعتهم. وأوضح التعميم أن المادة (46) من نظام التنفيذ تشير إلى أن تطبيق ما ورد في الفقرات ( أ- ب – ج – د ) راجع إلى سلطة القاضي التقديرية، مؤكداً أنه في حال تقدّم أصحاب الحقوق بطلب تنفيذ ما بأيديهم من سندات تنفيذية ضد أحد المرابطين في الحدّ الجنوبي فيتم إبلاغهم بظروفهم ومراعاة ذلك في التنفيذ عليهم قبل تطبيق الإجراء النظامي الوارد في الفقرات ( أ- ب – ج – د ) من المادة (46)، حسب النظر القضائي وفقا للاقتصادية. ويأتي تعميم وزير العدل استشعاراً للمسؤولية الوطنية التي تضطلع بها الوزارة، وتقديراً لما يقوم به المرابطون من واجب الدفاع عن الدين وحماية الوطن وحدوده.