خطيب المسجد النبوي: أعظم وسام يناله المسلم أن يكون أحبّ الناس إلى الله    خطيب المسجد الحرام: مهمة الرسل الدعوة إلى الله وتوحيده وإفراده بالعبادة    البدء بأعمال صيانة جسر تقاطع طريق الأمير نايف مع شارع الملك خالد بالدمام ... غدا السبت    الدفاع المدني السوري: «تماس كهربائي» أشعل نيران «ملعب حلب»    (عيد) أفضل حارس للبطولة الخليجية الأولى والثانية    الكويت فأل خير للأخضر    أمريكا تعلن إرسال وفد دبلوماسي إلى دمشق    تراجع أسعار الذهب 2596.89 دولارًا للأوقية    توقعات بتساقط الثلوج على تبوك    الخطوط السعودية ووزارة الإعلام ترفعان مستوى التنسيق والتعاون المشترك    5 إستراتيجيات لإنهاء حرب روسيا وأوكرانيا    رئيسا «الشورى» والبرلمان الباكستاني يبحثان تعزيز التعاون المشترك    «التعليم»: التحول المؤسسي في الإدارات والمكاتب لا يرتبط بالموظف مباشرة    لسرعة الفصل في النزاعات الطبية.. وزير العدل يوجه بتدشين مقر دوائر دعاوى الأخطاء المهنية الصحية    رغم المخاوف والشكوك.. «سورية الجديدة» تتحسس الخطى    خير جليس يودّع «عروس البحر» بتلويحة «جدّة تقرأ»    كأس العالم    الأندية السعودية.. تألق آسيوي في الملعب والمدرجات    دروس قيادية من الرجل الذي سقى الكلب    الحصبة.. فايروس الصغار والكبار    مدربون يصيبون اللاعبين    تقطير البول .. حقيقة أم وهم !    328 سعودية ينضممن إلى سوق العمل يومياً    الإسلامُ السياسيُّ حَمَلٌ وديع    25 ألف سعودية يثرين الأسواق الناشئة    الإخلاء الطبي يشترط التأمين التعاوني للممارسين الصحيين    الدفاع المدني يؤكد ضرورة إطفاء النار الناتجة عن الفحم والحطب قبل النوم    التأمين يكسب .. والعميل يخسر    «سكن».. خيرٌ مستدام    تمارا أبو خضرا: إنجاز جديد في عالم ريادة الأعمال والأزياء    إبراهيم فودة.. الحضور والتأثير    رسائل    تفسير المؤامرة    السعوديون في هيثرو!    بحضور تركي آل الشيخ ... فيوري وأوسيك يرفعان التحدي قبل النزال التاريخي    النصر ومعسكر الاتحاد!    "رينارد" يعلن قائمة الأخضر المشاركة في خليجي 26    مشاعل الشميمري: أول مهندسة في هندسة الصواريخ والمركبات الفضائية في الخليج العربي    استغلال الأطفال على منصات التواصل الاجتماعي يهدد صحتهم النفسية والاجتماعية    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالفيحاء ينقذ مراجعاً عانى من انسداد الشرايين التاجية    أدوية إنقاص الوزن قد تساعد في القضاء على السمنة لكن مخاطرها لا تزال قائمة    انفراد العربيّة عن غيرها من لغاتٍ حيّة    الإصابة تبعد الخيبري عن منتخب السعودية    أدبي جازان يحتفل بفوز المملكة بتنظيم كأس العالم ٢٠٣٤ بندوة رياضية أدبية    كاسبرسكي تتوقع نمواً سنوياً متوسطاً بنسبة 23% في السعودية بفضل خبرتها المحلية على مدى 17 عاماً    الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة الشرقية يكرم المتطوعين المتميزين في عام 2024م    فيصل بن مشعل يستقبل العميد العبداللطيف بمناسبة تكليفه مديرا لمرور القصيم    السيسي: الاعتداءات تهدد وحدة وسيادة سورية    أمير القصيم يرعى ورشة عمل إطلاق التقرير الطوعي لأهداف التنمية المستدامة في بريدة    وزير العدل يُوجه بتدشين مقر دوائر دعاوى الأخطاء المهنية الصحية بالمحكمة العامة    محافظ بدر الجنوب يستقبل مدير عام فرع الأمر بالمعروف    التجارة تضبط 6 أطنان مواد غذائية منتهية الصلاحية بمستودع في جدة    صحة الحديث وحدها لا تكفي!    وزير الدفاع يستقبل نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الأسترالي    د. هلا التويجري خلال الحوار السعودي- الأوروبي: المملكة عززت حقوق الإنسان تجسيداً لرؤيتها 2030    رئيس الوزراء العراقي يغادر العُلا    الأمير تركي الفيصل يفتتح مبنى كلية الطب بجامعة الفيصل بتكلفة 160 مليون ريال    أمير تبوك يستقبل مدير فرع وزارة الرياضة بالمنطقة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هيئة السوق المالية تعدّل لائحة صناديق الاستثمار
بعد استطلاع رأي العموم والمختصين
نشر في الوئام يوم 08 - 06 - 2016

أقر مجلس هيئة السوق المالية لائحةصناديق الاستثمار المعدلة بصيغتها النهائية،وذلك بعد أن نشرت الهيئة مشروع اللائحة على موقعها الإلكتروني لمدة 60 يوماً تقويمياً لاستطلاع المرئيات حيالها. وأوضحت الهيئة أنها درست جميع المقترحات والملاحظات والمرئيات التيتلقتها من المستثمرين والمهتمين والمختصين (بما فيهم الأشخاص المرخص لهم).
وتتكون اللائحة المعدلة من (104) مادة تتناول في مجملها إدارة الصناديق، وحفظ أصول الصناديق، وطرح الصناديق وبيع وحداتها، كما تتناول اللائحة المعدلة دمج الصناديق وطرح وحدات الصناديق الأجنبية في المملكة. ويمكن الاطلاع على اللائحة المعدلة على الرابط التالي:http://www.cma.org.sa/Ar/News/Pages/CMA_N_2066.aspx
وأوضحت الهيئة إلى أن الهدف من هذه اللائحة هو تطوير الإطار التنظيمي الذي يحكم الصناديق الاستثمارية وكذلك ينظم علاقة تلك الصناديق ومدراءها مع المستثمرين في هذه الصناديق، مما يخلق بيئة مناسبة لتنوع خيارات الاستثمار وازدهار الاستثمار المؤسسي، لذا جاءت هذه اللائحة بعدد من الأحكام التي ستساهم في تحقيق ذلك من أبرزها رفع مستوى الإفصاح إلى المستثمرين (مالكي الوحدات) كالتقارير التي يجب على مدير الصندوق تزويد المستثمرين (مالكي الوحدات) بها بشكل دوري، وتضمنت هذه اللائحة تفاصيل أكثر في شأن مشاركة المستثمرين (مالكي الوحدات) في التصويت على أنواع معينة من الإجراءات والقرارات التي يتخذها مدير الصندوق، كما تضمنت اللائحة عدداً من الأحكام التي تضمن أن أصول المستثمرين وأموالهم يتم التعامل معها بما يخدم مصالح مالكي الوحدات، كما أوجبت اللائحة أنه يجب على مدير الصندوق العام الإفصاح عن السياسات المتعلقة بالتصويت في الجمعيات العمومية للشركات المدرجة التي يستثمر فيها.
ومن جانب آخر، تهدف هذه اللائحة إلى تعزيز هذه الصناعة من خلال وضع أحكام واضحة تحكم مدراء الصناديق منها استقلالية أمناء الحفظ عن مدراء الصناديق وتحديد مدد وإجراءات الموافقة على تأسيس الصناديق العامة وبالإضافة إلى وضع الأطر التي تحكم الصناديقالعقاريةالمطروحة وحداتها طرحاً خاصاًكماتضمنتاللائحةأحكامالاندماجللصناديق الاستثمارية.
كما أوضحت الهيئة أنه سيبدأ العمل باللائحة المعدلة ابتداءً من تاريخ 6/2/1438ه الموافق 6/11/2016م، على أن يستمر العمل بلائحة صناديق الاستثمار الحاليةوالصادرة عن مجلس الهيئة بموجب قراره رقم (1-219-2006) وتاريخ 3/12/1427ه الموافق 24/12/2006م وذلك حتى تاريخ العمل بلائحة صناديق الاستثمار المعدلة.
وتجدر الإشارة إلى أن قرار مجلس الهيئة المشار إليه تضمن مهلة انتقالية لتطبيق عدد من أحكام اللائحة والتي منها الفقرتين (ح) و(ط) من المادة السابعة عشرة من اللائحة والمتعلقة بتكليف أطراف أخرى للقيام بمهام تتعلق بعمليات الصندوق، وبتكليف أطراف أخرى من خارج المملكة للقيام بعمليات الصندوق خارج المملكة فيما يتعلق باستثمارات الصندوق الخارجية. حيث تنتهي المهلةبتاريخ 15/7/1439ه الموافق1/4/2018م.
كما تضمن القرار المشار إليه مهلة للالتزام صناديق الاستثمار القائمة بعدد من أحكام اللائحة والتي منهاما ورد في الفقرتين (أ)و(ب) من المادة الثالثة والعشرين والمتعلقة بتعيين أمين للحفظ،والفقرة (ب) من المادة الرابعة والخمسين المتعلقة بمتطلبات شروط وأحكام الصندوق، والمادة الخامسة والخمسين المتعلقة بمتطلبات تقديم مذكرة المعلومات وملخص المعلومات الرئيسة، والفقرة (د) من المادة السادسة والسبعين المتعلقة بتضمين المتطلبات الواردة في اللائحة لشروط وأحكام الصندوق إذا كان الصندوق مطروحاً طرحاً خاصاً، والفقرة (ج) من المادة الثالثة والتسعين التي تشترط أن يكون الموزع الذي يتم من خلاله طرح وحدات صندوق أجنبي في المملكة شخصاً مرخصاً له بممارسة نشاط التعامل بصفة وكيل، الجدير بالذكر أن المهلة تنتهيبتاريخ 15/7/1439ه الموافق 1/4/2018م.
كما تضمن القرار المشار إليه مهلة لالتزام صناديق أسواق النقد القائمة بما ورد في المادة الثامنة والأربعين من لائحة صناديق الاستثمار المعدلة حيث تنتهي المهلةبتاريخ 7/10/1438ه الموافق 1/7/2017م.
وأكدت هيئة السوق المالية أنها تعكف على تحديث وتعديل عدد من اللوائح والقواعد في إطار تطوير السوق المالية وزيادة كفاءتها وضمان العدالة والشفافية في تعاملاتها، واتساقاً مع المهام الموكلة إليها في نظام السوق المالية ونظام الشركات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.