أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً يقضي بثبوت إدانة مواطنة بإنتاجها وإرسالها وإعدادها لما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال إنتاجها صور ومقاطع فيديو تتضمن المطالبة بإطلاق سراح الموقوفين في قضايا تخل بأمن البلد ثم إرسالها عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) لأحد المعرفات في تويتر المناوئ للدولة بقصد التأليب وإثارة الفتنة ، و كتابتها بحسابها في موقع التواصل الاجتماعي تويتر لتغريدات تتضمن مبايعة لما يسمى زعيم تنظيم داعش ، كما تتضمن تأييداً للاعتداء الإرهابي على جهاز المباحث العامة بمحافظة شرورة ، وأن الدولة لا تطبق الشريعة الإسلامية ، كما تتضمن المطالبة بإطلاق سراح الموقوفين بقضايا تخل بأمن البلد ، كما تتضمن أسماء عائلة أحد الموقوفين وإرسالها إلى أحد المعرفات في ( تويتر ) المناوئ للدول بقصد اثارة الفتنة ، كما ثبت لدى المحكمة إدانتها بتواصلها عن طريق حسابها في موقع التواصل الاجتماعي تويتر مع عدد من المعرفات التابعة لما يسمى تنظيم داعش ، كما ثبت لدى المحكمة إدانتها بإنشاء حساب في برنامج ( ديكر ) استجابة لأحد المعرفات في تويتر المناوئ للدولة لإضافتها لإحدى المجموعات التابعة له والتي تستخدم لإعداد مواد عن الموقوفين في قضايا تخل بأمن البلد ، كما ثبت لدى المحكمة إدانتها بحيازتها لقصاصات ورقية عائدة للموقوفين في قضايا أمنية وإرسال مضمونها لأحد المعرفات في تويتر المناوئ للدولة ليقوم بنشرها في موقع التواصل الاجتماعي تويتر ، و ثبت لدى المحكمة إدانتها بطباعة منشورات مكتوب عليها عبارة ( فكوا العاني ) وقيامها بإلصاقها على أحد المساجد وأعمدة الإنارة بالشوارع العامة بمحافظة عنيزة بقصد إثارة الفتنة ، وقررت المحكمة تعزير المتهمة لقاء ما ثبت بحقها بسجنها مدة ست سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافها يحسب منها ثلاث سنوات وفقاً للأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/4/1435ه و سنتين وفقاً للمادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية وباقي مدة السجن لبقية ما ثبت بحقها ، ونظراً لما قررته المدعى عليها من توبتها وندمها على ما بدر منها وأن بيعتها لولي أمر هذه البلاد، ونظراً لما ظهر لناظر القضية من حال المدعى عليها أثناء المرافعة والظروف المحيطة بالقضية ، ونظراً إلى أن المقصود الشرعي من التعزير هو الاستصلاح وكل ذلك له أثر في تقدير العقوبة المدعى عليها لذلك فقد قرر ناظر القضية وقف نصف عقوبة السجن المحكوم بها على المدعى عليها استصلاحاً لحالها وذلك استناداً لما ورد في الفقرة الثانية من المادة الرابعة عشرة بعد المائتين من نظام الإجراءات الجزائية والمادة الحادية والعشرين من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ، كما قررت المحكمة منع المدعى عليها من السفر خارج المملكة مدة ست سنوات اعتباراً من تاريخ انتهاء محكوميتها وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر .