أقل من 24 ساعة هي المدة الزمنية التي فصلت، بين بلاغ مواطن على منشأة مقاولات، شغلت طفلا يعمل في الميدان تحت أشعة الشمس وقت الظهيرة في أعمالها المتعلقة بالحفر ونحوه، وتفاعل الفرق الميدانية التفتيشية في وزارة العمل مع البلاغ. ومعلوم أن نظام العمل ينص على منع تشغيل الأحداث من هم دون سن ال15 عاما، وهو ما ارتكبته المنشأة التي ورد بشأنها بلاغ المواطن، حيث وقفت الفرق الميدانية التفتيشية بالوزارة، على الموقع والتحقق من البلاغ الذي وثقه المواطن عبر هاتفه المحمول (مقطع فيديو)، راصدا الطفل وهو يشارك في أعمال الحفر في إحدى شوارع العاصمة الرياض. وأخذت فرق التفتيش الميدانية في الوزارة، إفادة العاملين في الموقع عن سبب عمل الطفل من جهة، وعمل بقية عامليها أثناء وقت الظهيرة من جهة أخرى، لتفتح ملفاً للتحقيق مع المنشأة المخالفة. وأحالت فرق التفتيش ملف الحادث للجهة المعنية بالوزارة، وذلك لاستكمال إجراءات التحقيق والنظر حيال مخالفة المنشأة لنظام الوزارة. وكانت وزارة العمل قد دعت إلى التواصل مع هاتف خدمة العملاء رقم (19911)، للإبلاغ أو الاستفسارات والشكاوى الخاصة بمخالفي تطبيق قرار منع العمل تحت أشعة الشمس، الذي بدأت الوزارة تطبيقه اليوم (الاثنين) 28 شعبان 1436ه الموافق 15 يونيو 2015م، على جميع المُنّشآت من الساعة ال 12 ظهراً إلى الساعة ال3 مساءً حتى نهاية يوم الثلاثاء 2 ذو الحجة 1436ه الموافق 15 سبتمبر 2015م. ويأتي القرار في إطار حرص وزارة العمل على سلامة وصحة العاملين في القطاع الخاص، وتوفير بيئة عمل صحية وآمنة وفق اعتبارات السلامة والصحة المهنية، وما تقتضيه مصلحة العمل لضمان تجنب العمالة ما قد يسبب مخاطر صحية، كما تعمل الوزارة على توفير بيئة عمل آمنة من مخاطر العمل المختلفة، ورفع مستوى كفاءة ووسائل الوقاية للحد من الإصابات والأمراض المهنية، وحماية العاملين من الحوادث، مما سينعكس على تحسين وزيادة مستوى الإنتاج. ويستثني التنظيم العمال الذين يعملون في شركات النفط والغاز، وكذلك عمال الصيانة للحالات الطارئة، على أن تتخذ الإجراءات اللازمة لحمايتهم من أضرار أشعة الشمس، كما يستثني عدد من المحافظات في بعض مناطق المملكة، نظراً لاختلاف درجات الحرارة، حيث تنخفض في بعض المحافظات إلى مستويات لا تتطلب حظر العمل في الساعات المشار إليها. وأكدت الوزارة أنّه في حال مخالفة هذا القرار تُطبق أحكام العقوبة المنصوص عليها في المادة (236) من نظام العمل، التي تنص على معاقبة المخالفين بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال عن كل مخالفة، أو إغلاق المنشأة لمدة لا تزيد على 30 يوماً، أو إغلاقها نهائياً، ويجوز الجمع بين الغرامة والإغلاق، مع إيقاف مصدر الخطر. رابط الخبر بصحيفة الوئام: «العمل» تحقق مع منشأة مقاولات قامت بتشغيل طفل