نائب أمير المنطقة الشرقية يرفع الشكر لسمو ولي العهد على تبرعه السخي ل "جود الإسكان"    هيئة الربط ومعهد أبحاث الطاقة الكهربائية ينظمان ورشة عمل    وزير الخارجية يجري مباحثات مع نظيره العُماني    وزير الإعلام: 2024 عام الأرقام القياسية    الرياض تستضيف الاجتماع الدولي لمراكز التميز لمكافحة الإرهاب    الداخلية تعلن عقوبات بحق مخالفي تصاريح الحج ومن يساعدهم    الشورى يطالب توحيد الجهود وتطوير تصنيف موحد للإعاقة    حافلات المدينة.. 15 مسار مطلع مايو    جمعية الخدمات الصحية في بريدة تفوز بجائزة ضمان    القبض على مواطن بتبوك لترويجه مادة الحشيش المخدر    تقديرًا لإمكانياته القيادية ودوره في خدمة القطاع الصحي بالمملكة: "مانع المانع" الرئيس التنفيذي لمستشفيات المانع يحصد جائزة "الشاب القائد للعام" من مجلس الضمان الصحي    أمير جازان يستقبل قائد قوة أمن المنشآت المعيّن حديثًا بالمنطقة    استثمر في حائل.. أرض الفرص الواعدة    محافظ تيماء يرأس الجلسه الأولى من الدورة السادسة للمجلس المحلي    أمير تبوك يستقبل رئيس وأعضاء جمعية خدمة ضيوف الرحمن بالمنطقة    خيسوس يؤكّد جاهزية الهلال لنصف نهائي كأس أبطال آسيا للنخبة أمام الأهلي    بلدية مركز شري تُفعّل مبادرة "امش 30" لتعزيز ثقافة المشي    جيسوس: إصابة كانسيلو الجانب السلبي الوحيد    الراشد : حققنا أهدافنا ..وهذا سر دعم زوجتي لجائزة السيدات    جامعة الأمير سلطان تطلق أول برنامج بكالوريوس في "اللغة والإعلام" لتهيئة قادة المستقبل في الإعلام الرقمي    أمير الشرقية يرعى تخريج الدفعة ال 46 من جامعة الملك فيصل    "البحر الأحمر الدولية" تكشف عن مستعمرة مرجانية عمرها 800 عام    استشهاد 18 فلسطينيًا    الصين تطلق بنجاح قمرًا اصطناعيًا جديدًا لنقل البيانات    السعودية تمتلك تجارب رائدة في تعزيز ممارسات الصيد    هنأت رؤساء توغو وسيراليون وجنوب أفريقيا.. القيادة تعزي الرئيس الإيراني في ضحايا الانفجار    "الانضباط" تجدد رفض احتجاج الوحدة ضد النصر    للمرة ال 20 في تاريخه.. ليفربول يتوج بالدوري الإنجليزي بجدارة    اكسر حواجز الواقع و اصفع الفشل بالإصرار    محادثات القاهرة تتعثر.. ولا ضوء في نهاية النفق.. الاحتلال يصعد في غزة ويطارد حماس عبر «مناطق عازلة»    مدير الجوازات يستعرض خطة أعمال موسم الحج    صقر في القفص الذهبي    أبناء زين العابدين يكرمون كشافة شباب مكة    دمشق ل"قسد": وحدة سوريا خط أحمر    تنفذها الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بوزارة الداخلية.. أمير الرياض: الحملة الوطنية.. "الولاء والانتماء" تعزز الأمن وتحصن الشباب    معرض"ذاكرة الطين" للتشكيلية فاطمة النمر    تعاون بين هيئة الصحفيين و"ثقافة وفنون جدة"    المملكة.. طموح لا يعرف المستحيل    كيف تحل مشاكلك الزوجيه ؟    أكدت أنه يتفق والمصلحة المطلوبة شرعًا.." كبار العلماء": لا يجوز الذهاب للحج دون أخذ تصريح    أمير القصيم: الخريجون ثروة الوطن الحقيقية لتحقيق التنمية    بتوجيه من ولي العهد.. إطلاق اسم "مطلب النفيسة" على أحد شوارع الرياض    «هيئة الشورى» تعقد اجتماعها الثامن    جلوي بن مساعد يهنئ جامعة نجران    صناعة الحوار    تشكيليات يرسمن أصالة الأحساء    ليلة استثنائية    حل 40 ألف قضية أسرية قبل وصولها للمحاكم    وفاة عميد أسرة آل أبوهليل    أخضر الشابات يترقب قرعة تصفيات كأس آسيا تحت 20 عاماً    ملتقى «توطين وظيفة مرشد حافلة» لخدمة ضيوف الرحمن    «جمعية تجهيز» تُخصص رقماً مجانياً للتواصل    Adobe تطلق نموذج Al للصور    مقتل شخصين في ضربات أميركية على صنعاء    محمد بن ناصر: رياضة المشي لها دورها في الوقاية من الأمراض وتعزيز الصحة    طلاء سحري يقتل البكتيريا والفيروسات    ارتفاع حرارة الأطفال بلا سبب    ولي العهد يوجه بإطلاق اسم الدكتور مطلب النفيسة على أحد شوارع الرياض    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الآثار القانونية المترتبة على إلغاء مجلس التعليم العالي
نشر في الوئام يوم 31 - 01 - 2015

كانت الجامعات في المملكة العربية السعودية وقبل تاريخ 2 / 6 / 1414ه تخضع إلى أنظمة جامعية صادرة بمراسيم ملكية ، يشرف عليها مجلس أعلى للجامعات صادر بمرسوم ملكي ، حتى صدر المرسوم الملكي الكريم رقم ( 60 ) وتاريخ 2 / 6 / 1414ه ، والذي رسم بالموافقة على نظام مجلس التعليم العالي والجامعات الحالي ، والذي تضمن في مادته رقم ( 14 ) على ألية تشكيله ، كما تضمن في مادته ( 15 ) على الصلاحيات المناطة به ، وذكر في مادته ( 16 ) ألية انعقاده ، كما حدد في مادته ( 17 ) أمينه الذي يعيينه رئيس مجلس التعليم العالي بناء على توصية من وزير التعليم العالي ، ليتولى أمانة سر المجلس وتهيئة أعماله ، ثم صدر الأمر الملكي الكريم رقم أ / 69 وتاريخ 9 / 4 / 1436ه ، والذي قضى بما نصه ( وانطلاقاً من اختصاص مجلس الوزراء الأصيل في رسم السياسة الداخلية والخارجية والمالية والاقتصادية والتعليمية والدفاعية وجميع الشؤون العامة للدولة والإشراف على تنفيذها ….. ) مما قضى بإلغاء عدد ( 12 ) جهازاً اعتبارياً من بينهم ( مجلس التعليم العالي والجامعات ) والذي سوف تكون الأثار القانونية المترتبة على قرار الغاء مجلس التعليم العالي محور مقالتنا تلك ، وسوف نتناولها من زاويتين ، تتلخص في حقوق وممتلكات وموجودات وموظفي مجلس التعليم العالي ، والأنظمة المنبثقة عنه .
أولا ً : حقوق وممتلكات وموجودات وموظفي مجلس التعليم العالي
أ – حقوق وممتلكات وموجودات مجلس التعليم العالي
اذا زالت صفة الهيئة الاعتبارية كما لو ألغيت شخصيتها المعنوية ، فأن حقوقها وممتلكاتها وموجوداتها ، ينتقلون إلى الهيئة الاعتبارية التي نقلت أليها اختصاصاتها ، ولكون نظام مجلس التعليم العالي والجامعات قضى في مادته ( 15 ) بانه هو السلطة العليا المسؤولة عن شؤون التعليم العالي ويقوم بتوجيه التعليم الجامعي بما يتفق والسياسة التعليمية المرسومة لذلك ، مما يدلل أنه كان يمارس اختصاصاً تشريعياً على سبيل الاستثناء ، ولكون الأمر الملكي الكريم والذي قضى بإلغائه ذكر ان الهدف من الإلغاء ، هو توحيد اختصاص مجلس الوزراء الأصيل في رسم السياسة التعليمية ، فهذا يعني أن تعود كل حقوقه وممتلكاته وموجوداته لصاحب الاختصاص الأصيل .
ب موظفي مجلس التعليم العالي
الأمر الملكي الكريم رقم : أ / 69 وتاريخ : 9 / 4 / 1436ه قضى في الفقرة ( رابعاً ) على تشكيل لجنة فنية من الديوان الملكي ، والأمانة العامة لمجلس الوزراء ، ووزارة المالية ، ووزارة الخدمة المدنية ، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء ، ومعهد الإدارة العامة ، لدراسة وضع منسوبي الأجهزة المنصوص عليها في البند ( أولاً ) منه ، وإبداء المرئيات المناسبة لمعالجة ذلك ، وللجنة الاستعانة بممثلين من تلك الأجهزة ، فانه تطبيقاً لما قضى به ، فان مصير موظفي مجلس التعليم العالي يبقى معلقاً على ما يتم التوصل إليه من قبل هذه اللجنة وما يمكن أن يصدر بحقهم من قرارات لاحقة .
ثانياً : الأنظمة المنبثقة عن مجلس التعليم العالي
القواعد القانونية التي تنظم تأليف مجلس التعليم العالي وانعقاده وامانته .
وتتلخص هذه القواعد في نص المادة ( 14 ) و ( 16 ) و ( 17 ) وتعتبر هذه المواد ملغية بقوة الأمر الملكي الكريم لعدم إمكانية تطبيقها .
القواعد القانونية التي تنظم اختصاصات المجلس
وتتلخص هذه القواعد في نص المادة ( 15 ) من نظام مجلس التعليم العالي والجامعات ، وتعتبر هذه المادة سارية ، على أن يحل صاحب الاختصاص الأصيل ( مجلس الوزراء ) محل صاحب الاختصاص الاستثنائي الملغى ( مجلس التعليم العالي ) فيما يتعلق بالجامعات ، وتعود لمجلس الوزراء صلاحية رسم وتوجيه التعليم الجامعي والإشراف عليه وتطويره في جميع قطاعاته وتحقيق التنسيق بين الجامعات وبخاصة في مجال الأقسام العلمية والدرجات الجامعية ، والموافقة على إنشاء كليات ومعاهد وأقسام علمية ومراكز بحث وعمادات مساندة في الجامعات القائمة ، وله صلاحية دمج هذه الكليات والمعاهد والأقسام والمراكز والعمادات بعضها ببعض ، أو إلغاء ما يقتضي الأمر إلغاؤه ، وتكليف وكلاء الجامعة واعفائهم بناء على ترشيح من مدير الجامعة وموافقة وزير التعليم ، وله مناقشة التقرير السنوي لكل جامعة ورفعه إلى رئيس مجلس الوزراء وإقرار القواعد اللازمة لاستحداث البرامج والتخصصات والقواعد المنظمة للتقويم الذاتي والاعتماد الأكاديمي الخارجي لبرامج الدراسات الجامعية والعليا ، وإقرار القواعد المنظمة لإنشاء مؤسسات أهلية للتعليم فوق الثانوي ، والترخيص لها والإشراف عليها .
ج- القواعد القانونية التي تنظم عمل الجامعات الادارية والمالية واللوائح المشتركة .
القانون يبقى نافذاً حتى يصدر قانونا أخر يحل محله ، وهو ما يعني عدم تأثر هذه القواعد بالأمر الملكي الكريم ، مع حلول مجلس الوزراء محل مجلس التعليم العالي ، وحلول وزير التعليم محل وزير التعليم العالي ، في كل ما يتعلق بالاختصاصات المناط بها تطبيق أحكامه ، وتعتبر عضوية أمين عام مجلس التعليم العالي في مجالس الجامعات في حكم المنعدمة لاستحالة تنفيذها ، حتى تتم مراجعة هذا النظام ولوائحه وفق ما نص عليه الأمر الملكي الكريم ، بعد إسناد ذلك لهيئة الخبراء ، حيث قضى بان تتولى هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بالاشتراك مع الأجهزة المعنية مراجعة الأنظمة والتنظيمات والأوامر التي تتأثر بما ورد في البند ( أولاً ) من الأمر الملكي الكريم رقم أ / 69 وتاريخ : 9 / 4 / 1436ه ووضع الترتيبات التنظيمية اللازمة لذلك ، وهو ما يستدعي من وجهة نظر قانونية أن ارتباط الجامعات باي جهاز إداري يمارس عليها وصاية التقرير ، لا يحقق دعم نشاط تلك الجامعات اللامركزي ويقيد صلاحياتها ، خاصة وانها مستقلة مالياً وادارياً ما يستدعي ضرورة سن تشريعات خاصة بالجامعات ، ويكون على رأس كل جامعة رئيساً بمرتبة وزير ، مع وجود مجلس يعنى بتوجيه السياسة التعليمية فوق المستوى الثانوي يشرف عليها ، ويقوم بالتنسيق بين تلك الجامعات ويوجه التعليم الجامعي وفق ما هو مرسوم له ، حتى يتحقق الاستقلال الوظيفي عن أي جهة ادارية أخرى ، لأن التجربة السابقة وفق نظام مجلس التعليم العالي والجامعات الحالي ، جعلت من الجامعات مجرد ادارات تتبع لوزارة التعليم العالي يُمارس عليهم سلطة التقرير ، التي لا تتناسب مع نشاط الجامعات اللامركزي ويحقق اهدافها التي تتطلب ان تبقى السلطة المشرفة على الجامعات تمارس سلطة وصاية لا سلطة تقرير .
رابط الخبر بصحيفة الوئام: الآثار القانونية المترتبة على إلغاء مجلس التعليم العالي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.