منحت وزارة التربية والتعليم إدارات التعليم في المناطق حزمة من الصلاحيات المالية والإدارية، أبرزها حق الموافقة على التقاعد المبكر لمنسوبي الإدارة من المرتبة الثانية عشرة فما دون، وشاغلي الوظائف التعليمية والوظائف الصحية، وقبول استقالات وطي قيد الموظفين بمن فيهم المستخدمون والعمال وشاغلو الوظائف التعليمية والصحية، ومنح الإجازات باستثناء الإجازة الدراسية لمنسوبي الإدارة، وفقاً للأنظمة واللوائح بعد التأكد من خلو ملفات المتقدمين من قضايا معلقة، واعتماد صرف العلاوات والمكافآت والبدلات والتعويضات ونفقات السفر المستحقة. كما منحت "التربية" وفقاً لتعميم جديد (حصلت "الوطن" على نسخة منه) الإدارات حق الموافقة على انتداب الموظفين التابعين لها، وفق الحاجة بما لا يزيد على يومين لكل مرة، وفي حدود الاعتمادات المخصصة لإدارتهم من البند في الموازنة، ومنحتها أيضاً حق استئجار المباني المناسبة بما لا يتجاوز مئة ألف ريال، ومخاطبة شركات الاتصالات لإيصال الخدمات الهاتفية وخدمات الإنترنت، وإصدار أوامر الإركاب الداخلية والخارجية لمنسوبي الإدارة ومرافقيهم بمن فيهم المتدربون، وتوقيع عقود غير السعوديين وتجديدها وقبول استقالاتهم وإلغاء عقودهم، وفقا لشروط العقد والأنظمة والتعليمات، ومخاطبة الجهات المختصة في الداخل والخارج لتمديد تأشيرة الخروج والعودة لهم في الحالات الضرورية. إلى ذلك، منعت "التربية" ترحيل أو إلغاء عقد أي متعاقد مع الوزارة له قضية قائمة إلا بعد انتهاء قضيته، على أن يتم رفع تقرير عنها كل 3 أشهر لمدير عام المتابعة، لمتابعة وضعه. ------------------------------------------------------------------------ في محاولة لتأكيد بعدها عن مركزية اتخاذ القرار، منحت وزارة التربية والتعليم إدارات التعليم في المناطق حزمة من الصلاحيات المالية والإدارية. وأعطت الوزارة في تعميم جديد حصلت "الوطن" على نسخة منه، إدارات التعليم حق استئجار المباني المناسبة للمدارس أو المرافق الإدارية بما لا يتجاوز مائة ألف ريال وفق القواعد النظامية المتبعة وفي حدود الاعتمادات المالية وكذلك الحق في مخاطبة شركات الاتصالات المرخص لها في المنطقة لإيصال الخدمات الهاتفية وخدمات الانترنت حسب تعميم نائب الوزير لشؤون تعليم البنين الصادر بتاريخ 10/5/1430 للمدارس وجميع المرافق التابعة للإدارة مع توفير خدمة الصفر الداخلي لمديري مكاتب التربية والتعليم والمدارس التي تقع خارج نطاق المدينة التي بها إدارة التربية والتعليم ووفقا للأنظمة والتعليمات والموافقة على انتداب الموظفين التابعين للإدارة وفق الحاجة بما لا يزيد على يومين لكل مرة وفي حدود الاعتمادات المخصصة لإدارته من البند في الميزانية. ومنحت الصلاحيات الجديدة إدارات التعليم أيضا الحق في الموافقة على إحالة منسوبي الإدارة "شاغلي المرتبة الثانية عشر فما دون وشاغلي الوظائف التعليمية والوظائف الصحية" على التقاعد المبكر، وقبول استقالات وطي قيد الموظفين بمن فيهم المستخدمون والعمال وشاغلو الوظائف التعليمية والوظائف الصحية، ومنح الإجازات باستثناء الإجازة الدراسية لمنسوبي الإدارة وفقا للأنظمة واللوائح بعد التأكد من خلو ملفات المتقدمين من قضايا معلقة واعتماد صرف العلاوات والمكافآت والبدلات والتعويضات ونفقات السفر المستحقة نظاما لجميع منسوبي الإدارة وإصدار الأوامر والقرارات الخاصة بها وفقا للاعتمادات المخصصة لذلك. وتضمنت الصلاحيات، إصدار أوامر الإركاب الداخلية والخارجية لمنسوبي الإدارة ومرافقيهم بما في ذلك "المتدربون" وفقا للأنظمة والتعليمات، وتوقيع عقود غير السعوديين وتجديدها-ما لم تر الجهة المختصة بالوزارة عدم التجديد- وقبول استقالاتهم وإلغاء عقودهم وفقا لشروط العقد والأنظمة والتعليمات ومخاطبة الجهات المختصة في الداخل والخارج لتمديد تأشيرة الخروج والعودة لهم في الحالات الضرورية وفقا للأنظمة والتعليمات وتزويد الإدارات بصورة مما يتخذ من إجراءات لرفعه إلى الجهات المختصة بالوزارة، مع ملاحظة عدم ترحيل أوإلغاء عقد أي متعاقد عليه قضية قائمة إلا بعد انتهاء قضيته على أن يعد تقرير عن سير القضية كل ثلاث أشهر يرفع تقرير إلى مدير عام المتابعة لمتابعة وضعه، والموافقة على سفر غير السعوديين من منسوبي الإدارات في الحالات الطارئة وفق الأنظمة والتعليمات، وحسم أيام الغياب وساعات التأخير دون عذر من رواتب منسوبي الإدارة، وإنهاء خدمات المعينين الجدد الذين لم يباشروا العمل وإبلاغ الإدارات بذلك لإبلاغ شؤون المعلمين وشؤون الموظفين بالوزارة بصورة من الإجراء المتخذ وذلك بعد مضي خمسة عشر يوما من تاريخ صدور قرارات تعيينهم. من الصلاحيات • التفاوض مع ملاك المباني المستأجرة. • إخلاء المباني بسبب الاستغناء أو عدم صلاحيتها وإيقاف الدراسة فيها. • إيجاد المباني البديلة بالضم إلى المبنى الحكومي بعد التنسيق مع الشؤون المدرسية أو الاستئجار. • الترميم وإعادة التأهيل والصيانة ضمن المخصصة للإدارة. • تشكيل لجنة الاستلام الابتدائية والنهائي للمشاريع كافة بعد تحديد ممثل الوزارة باللجنة. • اعتماد محاضر الاستلام الابتدائي والنهائي للمشروعات كافة. • سحب المشاريع عند إخلال بعض المقاولين بالتزاماتهم التعاقدية. • اعتماد المستخلصات الجارية ورفع مسوغاتها النظامية إلى الشؤون الإدارية والمالية بالوزارة للصرف. • الموافقة على التنازل والبيع لأصناف الرجيع "عدا الورق" للجهات الحكومية. • إبرام عقود الصيانة والتشغيل وفق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية. • متابعة ما يصدر من تقارير وتحذيرات من الرئاسة العامة للأرصاد.