أكد مدير عام صندوق التنمية الصناعية السعودي علي العايد أن الصندوق بدأ بتفعيل قرار مجلس الوزراء رقم 296 بتاريخ 14/10/1432، والقاضي بالموافقة على تعديل الفقرتين 6و8 من المادة الرابعة من نظام صندوق التنمية الصناعية السعودي، بحيث يكون قرض الصندوق بما لا يزيد عن 50% من التمويل المطلوب للمشروع أو تطويره، وللصندوق رفع هذه النسبة إلى 75% في المناطق أو المدن الأقل نمواً، وأن تكون مدة استيفاء القرض الذي يقدمه الصندوق بما لا يزيد على 15 سنة، وللصندوق زيادة المدة إلى 20 سنة في المناطق أو المدن الأقل نمواً، حيث اعتمد مجلس إدارة الصندوق مؤخراً ضوابط تحديد نسب تمويل الصندوق للمشاريع الصناعية في المناطق والمدن الأقل نمواً في المملكة. وأوضح العايد أن ضوابط تحديد نسب تمويل الصندوق للمشاريع الصناعية تتلخص في أن يظل قرض الصندوق بما لا يزيد عن 50% من تكلفة المشروع في المدن الرئيسية (الرياض، جدة، الدمام، الجبيل، مكةالمكرمة، ينبع ورأس الخير) وأن تكون مدة استيفاء القرض بما لا يزيد عن 15 سنة. أما المناطق والمدن الأقل نمواً من الناحية الصناعية (القصيم، الأحساء، المدينةالمنورة ، رابغ ، الطائف، إضافة إلى مدينتي الخرج وسدير الصناعيتين، فيكون قرض الصندوق بما لا يزيد عن 60% من تكلفة المشاريع بفترة سداد تصل إلى 20 سنة. وفيما يتعلق بالمناطق والمدن التي تعتبر الأقل نمواً من الناحية الصناعية ولديها ضعف في بعض المقومات الأخرى (حائل، الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، جازان، نجران، الباحة وعسير)، فيكون قرض الصندوق بما لا يزيد عن 75% من تكلفة المشروع بفترة سداد تصل إلى 20 سنة. كما اشتملت الضوابط على أن يكون قرض الصندوق بما لا يزيد عن 75% من التكاليف المؤهلة للتمويل في المحافظات والمدن التي تبعد عن مراكز المدن الرئيسية بمسافة لا تقل عن 150 كيلو مترا؛ على أن تبعد هذه المحافظات والمدن بمسافة لا تقل عن 70 كيلو متراً عن أقرب مدينة صناعية مؤهلة للتمويل إلى حد 60% ، وأن تكون مدة استيفاء القرض بما لا يزيد عن 20 سنة للمشاريع التي تقع في تلك المحافظات والمدن.