أوضح رئيس اللجنة العامة للانتخابات البلدية عبدالرحمن الدهمش أن لجان الفصل في الطعون الانتخابية ترتبط بوزير الشؤون البلدية والقروية بشكل مباشر، ضماناً لاستقلالها وحياديتها، حيث يحدد قرار تشكيلها، الذي يصدر منه، الاختصاص المكاني لكل لجنة من لجان الفصل. وبين الدهمش أن عملية تقديم الطعون والاعتراضات، خلال انتخابات أعضاء المجالس البلدية في دورتها الثانية، تتم وفقاً لتعليمات الطعون الانتخابية الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم 15711 بتاريخ 4 /4 /1432، المتضمنة 19 مادة، حددت طرق تكوين لجان الفصل في الطعون الانتخابية واختصاصاتها والشروط اللازمة لقبول الطعن وطرق تقديمه والفصل فيه. وأشار إلى أن اختصاص لجان الفصل حدد بالنظر في الطعون المبينة في لائحة انتخاب أعضاء المجالس البلدية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 11999 وتاريخ 11 /3 /1432 وتعليمات الحملات الانتخابية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 15673 وتاريخ 4 /4 /1432، مؤكداً أنه يحق للناخبين والمرشحين الذين رفض قيدهم وتسجيلهم أو لديهم اعتراضات أن يتقدموا إلى لجان الفصل الواقعة في الحدود المكانية لمجالسهم البلدية للبت فيها. وأضاف أن المادة الخامسة من تعليمات الطعون الانتخابية حددت عدداً من الشروط لقبول الطعن، منها أن يكون الطعن مقدماً كتابة، وفقا للنموذج المخصص لذلك، وأن يتم تقديمه خلال المدة النظامية المحددة في لائحة انتخاب أعضاء المجالس البلدية، وأن يكون هذا الطعن ضد قرار نافذ أو إجراء اتخذته اللجان الانتخابية أو ضد رفضها اتخاذ قرار أو إجراء كان يجب عليها اتخاذه بموجب الأنظمة واللوائح والتعليمات الانتخابية. وأوضح الدهمش أن المادة الثانية من تعليمات الطعون الانتخابية نصت على أن يكون لكل لجنة جهاز إداري مساند يتولى جميع الأعمال الإدارية ويراعي في ذلك حجم المنطقة والنطاق الجغرافي الذي يغطيه اختصاص اللجنة المكاني، كما أجازت اللجنة تعيين مندوبين لها في الدوائر الانتخابية التابعة لنطاق اختصاصها المكاني، وتقتصر مهمتهم في تلقي الطعون المقدمة للجنة وتبليغ القرارات الصادرة بشأنها للأطراف واللجان المعنية، وأن تقوم كل لجنة من لجان الفصل بإعداد تقرير نهائي عن أعمالها بعد انتهاء مهمتها ورفعه لوزير الشؤون البلدية والقروية، وفقاً لما نصت عليه المادة 18، مشيراً إلى أن مدة عمل لجان الفصل تنتهي بصدور القرار الوزاري بتسمية أعضاء المجالس البلدية في جميع المجالس البلدية المشمولة بنطاق اختصاصها المكاني، وفقا لما جاء في المادة ال19 من تعليمات الطعون الانتخابية للدورة الثانية لانتخابات أعضاء المجالس البلدية.