أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة قراراً بالإفراج الموقت عن ستة من أصل 16 متهما في قضايا إرهاب وغسل أموال والتغرير بالشباب للسفر إلى مواقع تشهد اضطراباً، والتعامل مع جهات أجنبية لإنشاء تنظيم يهدف إلى خلق الفوضى والإخلال بالأمن. وأكد مستشار وزير العدل المتحدث الرسمي للوزارة الشيخ الدكتور عبدالله السعدان أن قرار الإفراج الموقت يعتبر نافذاً ولا يقبل الطعن بالتمييز، مضيفا أن المحكمة ستواصل نظر الدعوى ومحاكمة المتهمين وضمنهم المفرج عنهم موقتا. وقال السعدان، في اتصال مع "الوطن" ، إن القرار الذي صدر الأربعاء الماضي جاء استناداً إلى المادة 123 من نظام الإجراءات الجزائية. ووفقاً للقرار الذي يعد أول إنفاذ معروف للمادة 123 في قضايا الإرهاب، فقد استفاد المتهمون الستة من نظام الإجراءات الجزائية الذي يمنح المحكمة المحال إليها المتهم حق الإفراج عنه، فيما توسع اللائحة التنفيذية للنظام ذاته من مبدأ الإفراج لتجعله مرتبطا إما بطلب يقدمه المتهم خطيا إلى رئيس المحكمة، أو شفهيا أثناء نظر الدعوى، كما تمنح اللائحة المحكمة الحق في الإفراج عن المتهم من تلقاء نفسها.