استقلالية "تخصصي العيون".. دعم للبحث والابتكار    حلول مستدامة لتطوير قطاعي التمور والزيتون    الاتحاد «حاد»    ضبط 2.4 مليون قرص إمفيتامين    «الجوهرة وأسيل» في المركز الأول عربياً والتاسع عالمياً في الأولمبياد العالمي للروبوت WRO 2024    مهرجان للحنيذ بمحايل    دورة للإسعافات الأولية    الكويت: صدور مرسوم بسحب الجنسية من الفنان داود حسين والمطربة نوال الكويتية    تركي بن محمد بن فهد يستقبل سفير قطر    ميداليتان عالميتان لأخضر الباراتايكوندو    المدنيون يفرون نحو اللاذقية.. والمعارضة السورية تسيطر على إدلب    دوري روشن: ديربي القصيم يبتسم للتعاون بهدف دون رد امام الرائد    الأمير تركي بن محمد بن فهد يستقبل سفير قطر لدى المملكة    قطار الرياض.. 85 محطة منها 4 رئسية تعزز كفاءة التنقل داخل العاصمة    مطارات الدمام تشارك في المعرض والمنتدى الدولي لتقنيات التشجير    الجمارك تحبط تهريب أكثر من 480 ألف حبة كبتاجون إلى المملكة    مجلس الشؤون الاقتصادية يتابع خطوات استقرار أسعار السلع    «سلمان للإغاثة» يدشن المشروع الطبي التطوعي لجراحة العظام في بورتسودان    جامعة الملك عبد العزيز تكمل استعداداتها لإطلاق مهرجان الأفلام السينمائية الطلابية    "الشؤون الإسلامية" تودع أولى طلائع الدفعة الأولى من ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين إلى بلدانهم    موعد مباراة الاهلي والاستقلال في دوري أبطال آسيا للنخبة    تشكيل الهلال المتوقع أمام الشباب    الذهب يرتفع مع تراجع الدولار    "ميسترو".. يوصي بالذكاء الاصطناعي لتحسين العلاج الإشعاعي    قرية القصار التراثية.. مَعْلَم تاريخي وحضاري في جزر فرسان    «الداخلية»: ضبط 19024 مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع    الفنون الشعبية والتراثية تُثري فعاليات حائل    هل بدأ زيلينسكي مرحلة تقديم التنازلات؟    الكشافة السعودية تستعرض تجربتها في مكافحة التصحر بمؤتمر COP16    "التعاون الإسلامي" تشارك في اجتماع التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين في بروكسيل    "بلاغات الأدوية" تتجاوز 32 ألفًا في شهر واحد    «فيفا» يعلن حصول ملف استضافة السعودية لكأس العالم 2034 على أعلى تقييم في التاريخ    ختام نهائيات الموسم الافتتاحي لدوري المقاتلين المحترفين في الرياض    أستراليا تحظر «السوشال ميديا» على الأطفال    نائب رئيس مجلس الإفتاء السويدي: المملكة ناصرة للدين الإسلامي    بحضور وزير الرياضة.. انطلاق منافسات سباق "سال جدة جي تي 2024"    «الإيدز» يبعد 100 مقيم ووافد من الكويت    باكستان تقدم لزوار معرض "بَنان" أشهر المنتجات الحرفية المصنعة على أيدي نساء القرى    انطلاق فعاليات معرض وزارة الداخلية التوعوي لتعزيز السلامة المرورية    ديوانية الأطباء في اللقاء ال89 عن شبكية العين    ندى الغامدي تتوج بجائزة الأمير سعود بن نهار آل سعود    أمير منطقة تبوك يستقبل رئيس واعضاء مجلس ادارة جمعية التوحد بالمنطقة    مدني الزلفي ينفذ التمرين الفرضي ل كارثة سيول بحي العزيزية    مدني أبها يخمد حريقًا في غرفة خارجية نتيجة وميض لحظي    خطيب المسجد النبوي: السجود ملجأ إلى الله وعلاج للقلوب وتفريج للهموم    خطيب المسجد الحرام: أعظمِ أعمالِ البِرِّ أن يترُكَ العبدُ خلفَه ذُرّيَّة صالحة مباركة    التشكيلي الخزمري: وصلت لما أصبو إليه وأتعمد الرمزية لتعميق الفكرة    تقدمهم عدد من الأمراء ونوابهم.. المصلون يؤدون صلاة الاستسقاء بالمناطق كافة    بالله نحسدك على ايش؟!    حملة توعوية بجدة عن التهاب المفاصل الفقارية المحوري    أمير تبوك يستقبل المواطن مطير الضيوفي الذي تنازل عن قاتل ابنه    وزير الخارجية يصل الكويت للمشاركة في الدورة ال 162 للمجلس الوزاري التحضيري للمجلس الأعلى الخليجي    إنسانية عبدالعزيز بن سلمان    أمير حائل يعقد لقاءً مع قافلة شباب الغد    أكدت رفضها القاطع للإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين.. السعودية تدعو لحظر جميع أسلحة الدمار الشامل    أمير تبوك يقف على المراحل النهائية لمشروع مبنى مجلس المنطقة    هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية ترصد ممارسات صيد جائر بالمحمية    هنآ رئيس الأوروغواي الشرقية.. خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يعزيان القيادة الكويتية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



براءة المطلق سراحهما في قضية تزوير صك أرض ثول ليست نهائية
إطلاق السراح يرجع إلى ضعف أدلة الاتهام ضدهما
نشر في الوطن يوم 25 - 05 - 2010

في وقتٍ تترقب فيه الأوساط القضائية الكشف عن نتائج جديدة لقضية تزوير صك "أرض ثول" في 16 من الشهر الهجري الجاري، خلال الجلسة الثالثة القائمة في الدائرة الجزائية الثالثة بديوان المظالم، أكدت مصادر قضائية ل "الوطن" عدم تبرئة كاتب العدل والمحامي المطلق سراحهما الأسبوع ما قبل الماضي بشكل نهائي، مشيرة إلى أن إطلاق سراحهما قائم على ذمة التحقيق حتى صدور حكم الدائرة الجزائية الثالثة، إما بتبرئتهما أو إدانتهما.
وأرجعت المصادر سبب إطلاق السراح المؤقت إلى قصور أو ضعف في أدلة الاتهام ضدهما. ويأتي ذلك وفقا لاستجابة القاضي الناظر للقضية للطلب العاجل بإطلاق السراح؛ بحسب ملابسات القضية وقناعاته وقوة التهمة أو ضعفها وحال المتهم وظروفه ومجموعة جوانب كسلطة تقديرية يتولى القاضي من خلالها النظر في الطلب العاجل.
وبشأن ما تردد في إحدى الصحف بشأن اعتراف الوسيط في تزوير صك "ثول" بتسليم اثنين من كتّاب العدل الأربعة حصتهما من قضية التزوير المقدرة ب40 مليون ريال لكل منهما، وعدم تطرقه في أقواله إلى كاتبي العدل الآخرين، أوضحت المصادر القضائية أن عدم إقرار الوسيط بالتهمة ضد كاتبي العدل الآخرين، لا يعني عدم إثبات التهمة عليهما؛ لأن ذلك غير كافٍ قانونيا لتبرئتهما، لافتا إلى أن الاستدلال بذلك ساقط، لاحتمالية وجود أدلة أخرى بتلبسهما للتهمة.
وكانت أروقة المحاكم الإدارية بديوان المظالم قد شهدت قبل شهر، بداية محاكمة أربعة كتاب يعملون في كتابة العدل الأولى بجدة، إلى جانب 12 شخصا آخرين بينهم موظفون يعملون في كتابة العدل؛ بتهمة التورط في قضية "استغلال نفوذ".
ويأتي ذلك على خلفية اتهامهم بالتورط في قضية تزوير صكوك وهمية - أثناء إجراءات الإفراغ والتصديق- لأرض تتبع لجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية في محافظة "ثول".
واستهدفت عملية التزوير المطالبة بتعويض عن قيمة أرض، زعم مواطنان امتلاكها برقم وتاريخ ل"حجة استحكام" صادرة من محكمة حبونا في المنطقة الجنوبية، لموضوع آخر لا علاقة له ب"أرض ثول".
وأوضحت مصادر قضائية أن إجراءات المقاضاة تتم من خلال فحص القضاة للإدانة من عدمها، ثم فحص التهمة، يأتي بعدها تقدير العقوبة، انتهاء بإصدار الحكم، فيما سبق ذلك رفع القضية أمام القضاء الإداري من قبل ممثلي ادعاء يتبعون لهيئة الرقابة والتحقيق.
وفيما تنتظر المتهمين عقوبات بالفصل من الخدمة والسجن لمدة قد تصل إلى 5 سنوات وغرامة تصل إلى 100 ألف ريال، أوضح المستشار القانوني والمحامي خالد الشهراني أنه طبقاً للمادة الخامسة من نظام التزوير فإن كل موظف ارتكب أثناء وظيفته عملية تزوير لصنع صك أو أي مخطوط لا أصل له أو محرف عن الأصل عن قصد أو بتوقيعه، إمضاء أو خاتماً أو بصمة إصبع مزورة أو أتلف صكاً رسمياً أو أوراقا لها قوة الثبوت سواء كان الإتلاف كلياً أو جزئياً، إلى آخر ذلك، تعد عقوبتها السجن من سنة إلى خمس سنوات، ويعد الفاعل والمشترك وكل من أسهم في تنفيذ الركن المادي للجريمة فاعلاً أصلياً.
وأضاف أن عقوبة الرشوة – وفقاً للمادة الرابعة من نظام مكافحة الرشوة– تتمثل في أن كل موظف مخالف أخل بواجبات وظيفته سواء امتنع عن عمل من أعمال تلك الوظيفة العامة، نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة، فهو يعد بهذه الحالة في حكم المرتشي ويعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز ال3 سنوات وغرامة لا تزيد عن 100 ألف ريال أو بإحدى العقوبتين.
ووصف قضية التورط هذه "استغلالاً للنفوذ"، وقال إنه يتبع هذه العقوبات بعد ثبوت الجريمة مطالبة هيئة الرقابة والتحقيق بعزل الموظف العام عن وظيفته.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.