حكمت المحكمة الجزئية بالمدينة المنورة على مقيم عربي ابتز فتاة ربطته بها علاقة محرمه بالسجن 3 سنوات، والجلد 1200 جلدة، وتغريمه 30 ألف ريال، وإتلاف جهاز التخزين في الحاسب الآلي لديه، لضمان عدم إمكانية استرجاع صور الفتاة، ومصادرة هواتفه النقالة، وإبعاده عن البلاد اتقاء لشره. وكانت الفتاه ووالدتها قد يئستا من كثرة ابتزاز المقيم، وقررت الأم وابنتها اللجوء إلى هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإبلاغ عنه. ووضعت الهيئة كمينا للمقيم في إحدى الشقق المفروشة التي استأجرها لمقابلة الفتاة، حيث تم القبض عليه، وضبط بحوزته جهاز جوال تتضمن رسائل نصية مرسلة لفتيات، ومقاطع إباحية، وجهاز حاسب آلي يحتوي على صور له وهو يمارس الفاحشة. وحكم القاضي على المقيم المبتز بالحكم المتقدم الأسبوع المنصرم، نظراً لما ثبت لديه من إدانة المدعى عليه، وانطباق المادة السادسة مع الفقرة الأولى من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، مما يستحق عليه التأديب شرعاً ونظاماً. وقد ثبت للقاضي إقرار المبتز بعلاقته بالفتاه، ووجود صور لها في جواله هي أرسلتها له، وتحويل مبالغ ماليه إليه، حيث حصل على مبلغ 2700 ريال من الفتاة، و2000 أخرى من والدتها، ولما جاء في شهادة رجلي الهيئة المتضمن شكوى الفتاة ووالدتها من التغرير بها، ومواعدتها بالزواج، وتصويرها وابتزازها بالصور، وحضوره للمدينة ومقابلتها في شقة. من جانبه ذكر المحامي عبدالرحمن المحمدي أن المبتز ارتكب أمرا محظورا، ويعاقب عليه شرعا ونظاما، ومثل هذه القضايا لم يرد بالشرع أو النظام على وجه التحديد عقوبه محددة كقطع اليد للسارق ونحوها، كونها تعتبر من النوازل التي يحق للقاضي الاجتهاد في تنزيل العقوبه الرادعة لمثل هذه الجريمة، ومنها إتلاف الجهاز المستخدم في الجريمة، وإبعاد المتهم عن البلاد بعد سجنه وجلده.