وزير الصناعة الثروة المعدنية يبدأ زيارة رسمية إلى دولة الكويت    351 مليار ريال تسهيلات المصارف وشركات التمويل للمنشآت    السعودية أمام محكمة العدل الدولية: إسرائيل تعتبر نفسها فوق القانون    وزير الخارجية يصل قطر في زيارة رسمية    «الشورى» يناقش مواضيع الطاقة والإعلام.. وعضو يطالب بحظر المنتجات البلاستيكية    أولى رحلات مبادرة "طريق مكة" تغادر من تركيا إلى المدينة المنورة    للعام السابع.. استمرار تنفيذ مبادرة طريق مكة في 7 دول    أمير جازان يستقبل مدير فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالمنطقة    نوفو نورديسك ولايفيرا توقعان مذكرة تفاهم لتمكين إنتاج مستحضرات سيماغلوتايد الپپتيد-1    عبدالعزيز بن عيّاف: مبادرة سمو ولي العهد تؤكد الخطى الثابتة للقيادة بتحويل الأقوال إلى أفعال    "هيئة تطوير حائل" تنضم رسمياً إلى الشبكة العالمية للمراصد الحضرية التابعة للأمم المتحدة    محمد بن ناصر يتسلّم التقرير الختامي لفعاليات مهرجان "شتاء جازان 2025"    تجمع القصيم يفعّل برامج تحصينية شاملة استعدادًا لموسم الحج 1446ه    وزير الاستثمار يلتقي قطاع الأعمال بغرفة الشرقية    أولى رحلات المستفيدين من مبادرة طريق مكة تغادر مطار حضرة شاه الدولي ببنجلاديش    نائب أمير الشرقية يستقبل رئيس المحكمة العامة بالقطيف    محمد بن ناصر يرعى حفل تخريج الدفعة ال20 من طلبة جامعة جازان    نجاح أول عملية زراعة كلى بمدينة الملك سعود الطبية    مغادرة أولى رحلات المستفيدين من مبادرة "طريق مكة "من جمهورية باكستان الإسلامية    انطلاق برنامج "أخصائي الاتصال التنموي" لتعزيز قدرات القطاع غير الربحي    مدير مكتب صحيفة "الرأي" بجازان يحتفل بتخرج نجله مجاهد من قسم الهندسة الكيميائية بجامعة جازان    Saudi Signage & Labelling Expo يعود إلى الرياض لدعم الابتكار في سوق اللافتات في المملكة العربية السعودية البالغة قيمته 492 مليون دولار    "الصحة" تطلق المسح الصحي العالمي 2025    قوات الاحتلال تنفّذ عمليات هدم في رام الله والخليل    الفريق الفتحاوي يواصل استعداداته لمواجهة الشباب.. وقوميز يعقد مؤتمرًا صحفيًا    كشف النقاب عن مشروع «أرض التجارب لمستقبل النقل» في السعودية    رياح و امطار على عدة اجزاء من مناطق المملكة    المخزونات الغذائية والطبية تتناقص بشكل خطير في غزة    منظمة العفو الدولية: إسرائيل ترتكب جريمة إبادة جماعية    الهدد وصل منطقة جازان.. الأمانة العامة تعلن رسميًا عن الشوارع والأحياء التي تشملها خطة إزالة العشوائيات    توجّه دولي يضع نهاية لزمن الميليشيات.. عون:.. الجيش اللبناني وحده الضامن للحدود والقرار بيد الدولة    النصر يتوج بكأس دوري أبطال آسيا الإلكترونية للنخبة 2025    الضيف وضيفه    المنتخب السعودي للخماسي الحديث يستعد لبطولة اتحاد غرب آسيا    زواجات أملج .. أرواح تتلاقى    أمير المدينة يدشّن مرافق المتحف الدولي للسيرة النبوية    الأمير فيصل بن سلمان:"لجنة البحوث" تعزز توثيق التاريخ الوطني    نادي الثقبة لكرة قدم الصالات تحت 20 سنة إلى الدوري الممتاز    في الجولة 31 من يلو.. نيوم لحسم اللقب.. والحزم للاقتراب من الوصافة    كلاسيكو نار في نصف نهائي نخبة آسيا للأبطال.. الأهلي والهلال.. قمة سعودية لحجز مقعد في المباراة الختامية    رافينيا: تلقيت عرضا مغريا من الدوري السعودي    بوتين يعلن هدنة مؤقتة في ذكرى انتصار الاتحاد السوفيتي    الانتخابات العراقية بين تعقيدات الخريطة وضغوط المال والسلاح    أمير مكة: دعم سخي يؤكد تلمس حاجات المواطن    حكاية أطفال الأنابيب (2)    محافظ محايل يكرم العاملين والشركاء في مبادرة "أجاويد 3"    انطلاق ملتقى "عين على المستقبل" في نسخته الثانية    شذرات من الفلكلور العالمي يعرف بالفن    مكونات صحة سكانية ترفع الأعمار    مكتبة الملك عبدالعزيز تعقد ندوة "مؤلف وقارئ بين ثنايا الكتب"    تدشين 9 مسارات جديدة ضمن شبكة "حافلات المدينة"    الرياض تستضيف الاجتماع الدولي لمراكز التميز لمكافحة الإرهاب    أمير منطقة جازان يستقبل قائد قوة أمن المنشآت المعيّن حديثًا بالمنطقة    جامعة جدة تحتفي بتخريج الدفعة العاشرة من طلابها وطالباتها    جامعة الأمير سلطان تطلق أول برنامج بكالوريوس في "اللغة والإعلام" لتهيئة قادة المستقبل في الإعلام الرقمي    بتوجيه من ولي العهد.. إطلاق اسم "مطلب النفيسة" على أحد شوارع الرياض    السعودية تمتلك تجارب رائدة في تعزيز ممارسات الصيد    مدير الجوازات يستعرض خطة أعمال موسم الحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أستاذ دراسات شرعية يطرح تفاصيل مثيرة عن جوانب حياة التوائم
الشريعة حددت أحكاماً فقهية متنوعة تختص بالزواج والميراث للتوائم الملتصقة
نشر في الوطن يوم 04 - 01 - 2011

بين أستاذ الدراسات الشرعية بجامعة أم القرى الأسبق الدكتور ناصر عبدالله الميمان أن الأحكام الفقهية المتعلقة بالتوائم الملتصقة تمنع من المنظور الفقهي جواز فصل التوائم السيامية من البالغين إلا بإذنهما. جاء ذلك ضمن دراسة أعدها وقدمها إلى المجمع الفقهي برابطة العالم الإسلامي، موضحاً أن التوأم إذا كان ذا رأسين وقلبين وكان له فرج أو ذكر واحد، فإنه ينبغي أن يعتبر من قبيل المشكل، ما لم يفصل بينهما، بمعنى أنه يعطى حكم شخص واحد في بعض الأحكام، ويعطى حكم شخصين في أحكام أخرى.
وقال الميمان "أعني التفرقة بين ما إذا كان لكل منهما أعضاء مستقلة، وبين ما إذا كانا يشتركان في بعض الأعضاء، وأن من كان له بدنان على حقو واحد يعتبر واحداً في بعض الأحكام، ويعتبر اثنين في أحكام أخرى. أما في النكاح فهما واحد من حيث الذكورة والأنوثة، أما من جهة العقد ، ففي توقف صحته على رضاهما معاً نظر».
وحول إمكانية تزويج التوائم الملتصقة والأحكام المتعلقة بهما قال "لا يخفى أن النكاح من الأمور المرغَّب فيها شرعاً، ولكنه قد يترتب عليه بعض المحظورات الشرعية، فينقلب حكمه إلى التحريم أحياناً. فهل يحرم نكاح التوائم لما يترتب عليه من النظر المحرم إلى فرج غيره، وعدم القيام بواجبات الزوجية على وجه الكمال ونحو ذلك من المحظورات الشرعية، أو أنه يبقى على أصل الإباحة، وبخاصة إذا خشي التوأم على نفسه من الوقوع في المحرم. هذه المسألة فيها تفصيل بحسب حالة التوأم، ذلك أن التوأم إما أن يحكم عليه بأنه شخص واحد أو شخصان أو يشكل أمره". وأضاف أن "في الحالة الأولى يجب أن يتأكد من حقيقة التوأم، ويحكم عليه بأنه شخص واحد أو شخصان، فإن عُرِف أنه شخص واحد، فلا إشكال في نكاحه ذكراً كان أو أنثى، لأن أحدهما يكون هو الأساس، والثاني يكون في حكم أعضاء زائدة في الخلق والتكوين، ولم أقف على قول مخالف في ذلك، وأما إن حكم عليه بأنهما شخصان، فقد اختُلف في ذلك على قولين: فالقول الأول: وهو ما روي عن علي بن أبي طالب أنه قال في هذه المسألة كما سبق: «لا يكون فرج في فرج وعين تنظر» أما القول الثاني: وهو ما ذهب إليه المتأخرون من فقهاء الشافعية، ولم نجد المسألة في مصادر متقدمة، وهو أن حكم هذا التوأم حكم شخصين في جميع الأحكام، من ذلك ما قاله الشربيني: "قوله (اثنين) قد يشمل ما لو ولدت امرأة ولدين ملتصقين لهما رأسان وأربع أرجل وأربع أيد وفرجان، ولهما ابن آخر ثم مات هذا الابن، وترك أمه، وهذين فيصرف لها السدس، وهو كذلك لأن حكمهما حكم الاثنين في سائر الأحكام من قصاص ودية وغيرهما".
وأضاف إنهم قد نصوا على حكم نكاحهما بعينه حيث جاء في حاشيتي قليوبي وعميرة: "لو كانا ملتصقين وأعضاء كل منهما كاملةً حتى الفرجين، فلهما حكم اثنين في جميع الأحكام، حتى إن لكل منهما أن يتزوج، سواء كانا ذكرين أو أنثيين"، ونحوه في حاشية البجيرمي على الخطيب: «فيجوز لكل منهما أن يتزوج سواء كانا ذكرين أو أنثيين أو مختلفين، ويجب الستر والتحفظ ما أمكن".
وبين الدكتور الميمان آراء المعاصرين، حيث أوضح أن هناك اختلافا، وذلك على القولين المذكورين من ذلك على سبيل المثال ما ذهب إليه مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر من عدم جواز نكاحهما. ومما جاء في قرار المجمع "لا يجوز زواج أحد التوائم الملتصقة أو كليهما، لأن النكاح له مستلزمات يحرم على أحد الملتصقين الاطلاع عليها". وجاء فيه أيضاً: "أن التوأم لا يعدان شخصاً واحداً ، كما أنه لا يجوز للرجل أن يتزوج من امرأتين ملتصقتين، لعدم جواز الجمع بين الأختين، وعليه يصبح زواج الملتصق في كل الأحوال مخالفاً لأحكام الشرع".
وعلل هؤلاء ما ذهبوا إليه بقولهم: «النظر لزواج الملتصق من زاوية أنه حق شرعي ولا أحد يمنع هذا الحق الشرعي يختلف مع طبيعة الأمر في الملتصقين خاصة أنه يصعب الستر في العملية الجنسية بين الزوجين وهناك طرف ثالث سواء كان الملتصق أنثيين أو ذكرين أو مختلفين». وأضافوا قائلين: «إن الملتصق أو الملتصقة بأخيها أو أختها التوأم إذا وصلا إلى سن الزواج فلا يسمح لهما بالزواج، وإلا فكيف سيمارس الملتصق العلاقة بينه وبين زوجته أو البنت العلاقة بينها وبين زوجها وهناك طرف ثالث موجود فلا يصح أن تتزوج الملتصقة حتى وإن كان الملتصق بها ذكراً وليس أنثى".
ولكن سبقت ذلك فتوى من دار الإفتاء المصرية بجواز نكاح التوأم الملتصق ومما جاء في الفتوى المذكورة: "الزواج عقد من العقود متى توفرت فيه شروطه وأركانه كان عقداً صحيحاً، كما أن لكل واحد من التوأمين روحاً مغايرة للآخر وشخصية مستقلة عنه حكماً ، فإذا أجري عقد الزواج تام الشروط والأركان صح عقده ولم تؤثر حالة الالتصاق في إفساد العقد لأنها أمر خارج عنه".
من جهته بين كبير مفتي إدارة الإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي الدكتور أحمد بن عبدالعزيز بن قاسم الحداد بأن الإذن بعملية جراحة فصل التوائم يتفق مع مقاصد الشرع في الحفاظ على النفس، وتسعفه نصوص كثيرة، إلا أن ذلك لا يكون بغير إرادة التوأمين إن كانت لهما إرادة أو إرادة وليهما الشرعي فإن كانا مسلوبي الإرادة لقصورهما كان الإذن من وليهما الشرعي من أب أو جد أو أخ أو ابن أخ أو عم أو ابن عم، على ترتيب الولاية على القاصر ونحوه في الفقه، فإن لم يوجد ولي كحال اللقطاء والأيتام ونحوهم ممن لا ولي لهم من عاصب أو ذي رحم فإن الذي يتولى الإذن بإجراء العملية هو ولي الأمر الذي له الولاية العامة على كل نفس ويمثله في ذلك جهة الاختصاص من وزارات صحية أو هيئات طبية ونحوها وذلك لما قد تفضي إليه العملية من تلف عضو أو إزهاق روح، وذلك ما لا يجوز في الشرع إلا في مسائل حددتها الشريعة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.