حذرت المديرية العامة للجوازات من نقل أو تشغيل المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، بمن فيهم العمالة المتغيبة عن العمل، أو التستر عليهم، أو إيوائهم، أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم، مشيرة إلى أن العقوبات المنصوص عليها في مثل هذه الحالات تشمل السجن لمدة تصل إلى 6 أشهر وغرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال، إضافة إلى الترحيل. ونبهت الجوازات أصحاب المنشآت من القيام بتشغيل العمالة المخالفة لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، بأنه في حال ارتكاب تلك المخالفات ستطبق بحقهم العقوبة، وسيتم حرمان المنشأة من الاستقدام لمدة 5 سنوات، والتشهير بها، والسجن للمدير المسؤول لمدة 6 أشهر مع الترحيل إن كان المدير وافدا، وتتعدد الغرامات بتعدد المخالفين. ودعت المديرية العامة للجوازات المواطنين والمقيمين إلى ضرورة التقيد بالأنظمة والتعليمات، والإبلاغ عن العمالة المخالفة، حتى لا يعرضون أنفسهم للعقوبة.