قالت مصادر عدلية إن المحاكم الابتدائية العامة والتجارية تلقت خلال 7 أشهر من العام الحالي 223 قضية سمسرة، رفعت من قبل مواطنين يعملون سماسرة في إنهاء إجراءات معاملات الشركات والمؤسسات بالقطاعات الخدمية المختلفة، ولم يتم تسليمهم حقوقهم المالية المتفق عليها مع العملاء، مما دفع المتضررين إلى رفع دعاوى للمطالبة بحقوقهم. وأوضحت المصادر ل«الوطن» أن المحكمة التجارية في الدمام تلقت 111 قضية سمسرة مسجلة بذلك أكبر عدد من الدعاوى الخاصة بالسمسرة، بينما تلقت المحكمة التجارية في مدينة الرياض 32 قضية، والمحكمة التجارية في جدة والليث 35 قضية، وجميعها قضايا سمسرة مع شركات ومؤسسات وقطاعات خاصة مختلفة. وسطاء العقارات فيما يخص قضايا السمسرة التابعة لعقارات فينظر بها في المحاكم العامة والدوائر القضائية التي وضعت لذلك الغرض. وبينت المصادر أن المحكمة العامة في مكةالمكرمة تلقت 20 قضية تتعلق بسماسرة ضد أصحاب عقارات ومكاتب عقارية تم بيع عقارات عن طريق الوسيط «السمسار»، وبعد الإفراغ من قبل ملاك العقار لم يتم إعطاء الوسيط أو السمسار المبلغ المالي المتفق عليه كأتعاب له نتيجة جلب المشتري عن طريقه، وتم توقيع إقرار بين ملاك العقار والوسيط. وحسب المصادر، تلقت المحكمة العامة في المدينةالمنورة 14 قضية، بينما سجلت بريدة 4 قضايا، وتساوت مدينتا تبوك وأبها ب3 قضايا لكل منهما، بينما كانت الباحة الأقل عددا في قضايا السمسرة المسجلة بالمحكمة العامة بقضية واحدة. تزايد الدعاوى أكد المحامي والمستشار القانوني نواف النباتي في تصريحات إلى «الوطن»، أن قضايا السمسرة تعتبر من القضايا التي أصبحت تتواجد بكثرة في المحاكم سواءً العامة أو التجارية، مبينا أن هذه القضايا تنقسم لقسمين منها دعاوى سمسرة تختص بعقارات ومكاتب عقار وهذه ينظر بها في المحكمة العامة، أما دعاوى السمسرة التي تنظر بالمحاكم التجارية فهي التي تتعلق بأعمال تجارية كسمسرة الشركات والمؤسسات أو أن يكون السمسار يعمل في بيع وشراء العقارات. ولفت النباتي إلى أن المحاكم التجارية لا تختص بالقضايا الناشئة عن العقار في حالة كان النزاع على ملكية أو دعاوى ضرر من العقار نفسه كذلك في حالة المطالبة بدفع أجرة العقار وإذا كان طرفا الدعوى تاجرين والدعوى بسبب أعمالهما التجارية الأصلية فهذه من اختصاصات المحكمة العامة. لائحة الوثائق القضائية أقرّ وزير العدل، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، لائحة الوثائق القضائية التي تهدف إلى إعادة تنظيم الوثائق القضائية في المحاكم، لتسهم في رفع كفاءة وجودة مخرجات الدوائر القضائية. وعززت اللائحة الجديدة الاستفادة من الحلول التقنية وتوظيفها في تجويد الوثائق القضائية، وتقليص الإجراءات الشكلية المصاحبة لها والاستعاضة عنها بوسائل تقنية تكفل الموثوقية والسلامة لها. وحصرت اللائحة الوثائق القضائية في وثيقتين اثنتين هما الصك ويحوي الحكم أو القرار القضائي، والضبط وهو المحضر الذي تدون فيه الوقائع والإجراءات المتعلقة بالقضية، واستغنت اللائحة بذلك عن السجلات التقليدية للأحكام رغبةً في تركيز مخرجات الدائرة القضائية بما يسهم في رفع الكفاءة والجودة للوثائق القضائية، ويمنع من وقوع اختلاف أو تباين جراء تعدد الوثائق. كما تضمنت اللائحة الاكتفاء بتوقيع صك الحكم من قبل قضاة الدائرة القضائية، والاستغناء عن توقيع رئيس المحكمة وختمه رغبةً في تقليص مدد استلام الأحكام. يُذكر أن هذه اللائحة ستلغي العمل بالأحكام المتعلقة بالضبوط والصكوك والسجلات المضمنة في نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي الصادر عام 1372، وسيبدأ تطبيقها بعد 180 يوماً من تاريخ صدورها.