حذرت النيابة العامة عبر حسابها في موقع «تويتر» عقب تداول مقطع فيديو مجهول المصدر ظهر فيه شخص أساء لطفل بإجباره على التدخين، من 4 محضورات للطفل، وهي: أن يباع له التبغ ومشتقاته، وأن يستخدم الطفل في شراء التبغ أو أماكن إنتاجه أو بيعه أو الدعاية له، كما يحظر عرض المشاهد التي تشجع الطفل على التدخين، ويحظر كذلك التدخين أثناء وجوده. وصرحت النيابة العامة أن تعريض الأطفال للمشاهد التي تشجعهم على التدخين أو التدخين أثناء وجودهم أو تشجيعهم على ذلك، يعد من المحظورات التي توجب المساءلة في ضوء أحكام نظام حماية الطفل - المادة «11» من نظام حماية الطفل -. وصرح الباحث في الأمن الفكري والمستشار التربوي عبداللطيف فهد الحماد ل«الوطن»، أن من يقوم بارتكاب جريمة صريحة وواضحة بحق الطفل تحمل ممارسات سلبية يقع تحت طائلة نظام حماية الطفل، كما أن من يقوم بتصوير مقاطع الاعتداء يقع أيضا تحت طائلة المادة الثالثة من نظام الجرائم المعلوماتية التي يعاقب فاعلها بالسجن مدة لا تزيد عن سنة وغرامة لا تزيد عن 500 ألف ريال، مشيرا إلى أن هذه العقوبات تعتبر متعلقة بالحق العام إضافة إلى الحق الخاص للطفل.